قانون رقم 82-08 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الامر رقم 82 - المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 المتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13- المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 • 1172
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الامر رقم 82 or المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982، المتضمن أحكام تكميلية للقانون - رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1402 الموافق 20 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-383
« الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 68 303 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المعدل - بالمرسوم رقم 82 - 08 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، وهذه الشهادات هي : - بكالوريا التقني - »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- أمر رقم 81-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-109
مرسوم تنفيذي رقم 92-109 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 569
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-399
مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يتعلق بنوعية ارسال الوثائق التي يتم على أساسها تحرير صرف المبالغ للمتعاملين بعنوان التعويض وكيفيات ذلك . 1409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.