مرسوم تنفيذي رقم 95-299 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق التعويض " (
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يفتح الحساب رقم 041-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في ولايات الجنوب.
الوزير المكلف بالتجارة هو الأمر بالصرف الرئيسي للحساب.
أما العمليات التي تنفّذ في الولايات، فإن مدير المنافسة والأسعار هو الأمر الثانوي بالصرف فيها".
"المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 041-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة،
- كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- النفقات الناتجة عن دعم أسعار المواد المذكورة في الجدول "د" الملحق بقانون المالية عند الاستهلاك،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل لتموين مناطق الجنوب / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1436 ه التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولاية لتموين تجمعات مناطق الجنوب ، تكاليف الصندوق الخاصة بالسنوات المالية السابقة ".
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر ببشار في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها، المتعلقة بتموين مناطق الجنوب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-301
مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.