مرسوم تنفيذي رقم 95-299

مرسوم تنفيذي رقم 95-299 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم، الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه " صندوق التعويض " (

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها، المتعلقة بتموين مناطق الجنوب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-301

    مرسوم تنفيذي رقم 95 301 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد .( استدراك )

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.