قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه 19
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية، عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 16 11 شوال عام 1414
المادة 2
فتح المادةتشمل الأسعار القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه، كل الرسوم وتطبق ابتداء من 24 مارس س1994 سنة
المادة 3
فتح المادةيتكفل بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الاولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الإنتاج وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 الذي عنوانه "صندوق تعويض الأسعار". . المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الملحق الأسعار القصوى للحليب الموضب في أكياس بلاستيكية عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه و / دج / لتر أنواع الحليب الأسعار وهوامش الربح سعر البيع في رصيف المصنع 4,35 هامش التوزيع 0,40 سعر بيع المنتوج المسلم لتاجر 4,75 التجزئة
- هامش التجزئة 0,75 سعر البيع للمستهلكين 5,50 عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.