قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1416 الموافق 13 يونيو سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. . . . . . . 35
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار القصوى لبيع الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع وفقا للجدول الملحق بهذا القرار،
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه الأسعار كل الرسوم وتطبق ابتداء من 15 يونيو سنة 1995.
المادة 3
فتح المادةيتكفّل حساب التخصيص الخاصه رقم 041-302 بعنوان « صندوق تعويض الأسعار »
بالفارق بين الأسعار القصوى، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار التوازن عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به
المادة 4
فتح المادةيوجه للاستهلاك المنزلي خصوصا الحليب المبستر والموضّب في أكياس الدائنية وفي قارورات وعلب من الورق المقوى يعتبر كل استعمال لهذه الأكياس والقارورات والعلب من الحليب في أغراض أخرى، مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1995.
ساسي عزيزة 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 الملحق الأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.
العناوين الكيس سعر البيع في رصيف المصنع 10,55 حد ربح التوزيع بالجملة 0,65 سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة 11,20 حد ربح التجزئة 0,80
- السعر الخاص بالمستهلكين 12,00 قرار مؤرخ في 1 1 ذي القعدة عام 1415 الموافق 1 1 1 1 أبريل سنة 1995، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة (استدراك ).
الجريدة الرسمية - العدد 51 الصادر بتاريخ 18 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 13 سبتمبر سنة .1995 الصفحة 24 - المادة الأولى - جدول الأسعار - العمود الثالث - الأتاوى الثابتة ( ل /ث ) .
بدلا من : 2,50 دج إلى 4,00 دج .
يقرأ : 250,00 دج إلى 400,00 دج .
المادة 2
فتح المادة- الأتاوى الثابتة : بدلا من : 2,50 دج.
يقرأ : 250,00 دج دج ( الباقي بدون تغيير ).
الوحدة : دج / لتر الحليب المبستر القارورة علبة الورق المقوى 12,35 12,35 0,75 0,75 13,10 13,10 0,90 0,90 14,00 14,00 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 89-12
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-83
- مرسوم تنفيذي رقم 91-399
- مرسوم تنفيذي رقم 95-119
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.