قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 18
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار أحكام المادتين 2 و 3 من القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز، المذكور أعلاه.
" المادة 2 : تحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين كما يأتي:
خبزة وزنها 500 غ ( شكل مستدير أو طويل ) : 6,00 دج للوحدة،
- خبزة وزنها 250 غ ) شكل مستدير أو طويل ) : 3,00 دج للوحدة، يتسامح في تفاوت وزن أنواع الخبز العادي بمقدار 15 غراما بالنسبة لخبزة 250 غراما و 20 غراما لخبزة 500 غرام.
وتتم مراقبة المقاييس المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع الخبزات المعروضة للبيع أو عينة عشر وحدات على الأقل ".
" المادة 3 : تحدد الأسعار القصوى لبيع الخبز المسمى " الخبز المحسن " للمستهلكين كما يأتي:
خبزة وزنها 500غ ( شكل مستدير أو طويل ) : 8,00 دج للوحدة، خبزة وزنها 250 غ ) شكل مستدير أو طويل ) : 4,00 دج للوحدة، تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى "الخبز المحسن".
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1994.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994 ساسي عزيزة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- أمر
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 89-12
- قانون رقم 89-23
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رقم 85-65
- مرسوم رقم 86-168
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 90-83
- مرسوم تنفيذي رقم 90-87
- مرسوم تنفيذي رقم 90-367
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 91-399
- مرسوم تنفيذي رقم 91-572
- مرسوم تنفيذي رقم 94-95
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.