قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 ، وهامش الربح عند الإنتاج. 18 يحدد تكاليف إنتاج الحليب المبستر 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة، يهدف هذا القرار الى تحديد تكاليف انتاج الحليب المبستر وهامش الربح عند الانتاج.
المادة 2
فتح المادةتحدد تكاليف الانتاج من غير المواد والادوات المستهلكة للحليب المبستر للتر الواحد بدينار ( 1,00 دج ).
المادة 3
فتح المادةيحدد هامش الربح عند الانتاج للحليب المبستر ب 0,40 دج للتر الواحد.
المادة 4
فتح المادةتطبق احكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1993.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 .
ساسي عزيزة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.