مرسوم تنفيذي رقم 96-137 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 ، يحدد أسعار الحليب المبستر والموضّب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 9
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادة الأولى السابقة، كل الرسوم وتطبق ابتداء من أول أبريل سنة 1996.
المادة 3
فتح المادةيتكفّل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض الأسعار بالفوارق بين الأسعار، كما هي محددة في ملحق هذا المرسوم وأسعار الموازنة عند الإنتاج طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيوجه الحليب المبستر والموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب من الورق المقوى خصيصا للاستهلاك المنزلي.
يعتبر كل استعمال لهذه الأنواع من الحليب في أغراض أخرى مضاربة يعاقب عليها طبقا لأحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق أسعار الحليب المبستر عند الإنتاج وفي مختلف العناوين مراحل التوزيع الوحدة دج لتر الحليب المبستر كيس بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى
- سعر البيع في رصيف المصنع. 13,55 ....
حد ربح التوزيع بالجملة. 0,65 سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة. 14,20
- حد ربح التوزيع بالتجزئة. 0,80
- السعر للمستهلكين . 15,00 15,35 15,35 0,75 0,75 16,10 16,10 0,90 0,90 17,00 17,00 29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-239
مرسوم تنفيذي رقم 96-239 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.