قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 28
المادة الأولى
فتح المادةتحدد ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1994 أسعار بيع أنواع الدقيق العادي الموضبة وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 1 الدقيق العادي بالجزاف :
الوحدة = دج / قنطار المنتوجات الدقيق السعر العادي سعر البيع للخبازين... 620,00
- سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين. 700,00
- سعر البيع للمستهلكين . 800,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل ما يأتي :
المنتوجات المسلمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله المنتوجات الموضوعة في أكياس والمودعة والمفوترة حسب الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 الدقيق العادي الموضب :
الوحدة = دج المنتوجات سعر البيع لتجار سعر البيع لتجار سعر البيع السعر الجملة الدقيق العادي
- كيس 1 كغ 9,00
- كيس 2 كغ 16,00 كيس 5 كغ 45,00 كيس 25 كغ 200,00
المادة 2
فتح المادةتحدد ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1994 الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين كما يأتي :
خبز 250 غ ( شكل كروي أو طويل ) 4,00 دج للوحدة.
- خبز 500 غ ) شكل كروي أو طويل ) 8,00 دج للوحدة.
تستفيد أنواع الخبز العادية من تسامح في الوزن أقصاه لا يتجاوز 20 غراما لخبز 250 غرام و 15 غراما لخبز 500 غرام.
تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع الخبزات المعدة للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتحدد ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1994 الأسعار القصوى لبيع الخبز المسمى " محسن للمستهلكين كما يأتي :
- خبز 250 غ ( شكل طويل أو كروي ) 5,00 دج للوحدة.
- - خبز 500 غ ) شكل طويل أو كروي ) 10,00 دج للوحدة.
التجزئة للمستهلكين 10,00 12,00 18,00 20,00 50,00 60,00 215,00 245,00 تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى "محسن".
المادة 4
فتح المادةيحدد توزيع نفقات النقل بمبلغ 25,00 دج للقنطار الواحد.
تعيد المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها دفع هذه الاتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تعلن وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزون الآخرون، بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية أول رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لمصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق الموضبة وبالجزاف التي يحوزونها سواء أكانت مخزنة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 16 ديسمبر سنة 1994 عند منتصف الليل لضمان تطبيق أحكام هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيترتب على احتفاظ المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين بمخزون من الدقيق في تاريخ 16 ديسمبر سنة 1994 عند منتصف الليل، دفع اتاوة إضافية تحدد كما يأتي :
دقيق عادي : 200,00 دج للقنطار.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 8
فتح المادةتدفع الاتاوى الاضافية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994.
ساسي عزيزة بعد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- أمر
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 89-12
- قانون رقم 89-23
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رقم 85-65
- مرسوم رقم 86-168
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 90-83
- مرسوم تنفيذي رقم 90-87
- مرسوم تنفيذي رقم 90-367
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 91-399
- مرسوم تنفيذي رقم 91-572
- مرسوم تنفيذي رقم 94-264
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.