قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-95 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة، يهدف هذا القرار الى تحديد الاسعار القصوى للحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
المادة 2
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع الحليب المبستر عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتشمل الاسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من 11 مايو سنة 1994.
المادة 4
فتح المادةيتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 بعنوان "صندوق تعويض الاسعار بالفارق بين الاسعار القصوى كما تم تحديدها في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الانتاج وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيوجه الحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب الورق المقوى خصيصا للاستهلاك العائلي.
يعتبر كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى مضاربة ويعاقب عليها وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1984.
ساسي عزيزة الملحق الاسعار القصوى للحليب المبستر عند و : دج تعيين الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه / لتر الحليب المبستر أكياس بلاستيكية قارورات علب الورق المقوى
- سعر البيع في الرصيف / المصنع.
- هامش التوزيع بالجملة.
سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة.
- هامش التجزئة.
السعر الاقصى عند الاستهلاك. 4,35 6,20 6,20 0,40 0,50 0,50 4,75 6,70 6,70 0,75 0,80 0,80 5,50 7,50 7,50
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.