قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 44
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع الحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه الأسعار كل الرسوم وتطبق ابتداء من 10 يناير سنة 1995.
المادة 3
فتح المادةيتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 041 . 302 بعنوان " صندوق تعويض الأسعار "
بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيوجه الحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب الورق المقوى خصيصا للاستهلاك المنزلي.
يعتبر كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995.
ساسي عزيزة الملحق الأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه.
العناوين كيس
- سعر البيع في رصيف المصنع.
هامش التوزيع بالجملة.
سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة.
هامش التجزئة ....
السعر الأقصى عند الاستهلاك ..
و : دج / لتر الحليب المبستر بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى 7,10 8,90 8,90 0,60 0,70 0,70 7,70 9,60 9,60 0,80 0,90 0,90 8,50 10,50 10,50
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 89-12
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-83
- مرسوم تنفيذي رقم 91-399
- مرسوم تنفيذي رقم 94-419
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.