قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد، ابتداء من تاريخ 9 يوليو سنة 1995، أسعار بيع أنواع الدقيق العادي بالجزاف والموضب في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 34 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1 الدقيق العادي بالجزاف :
التعيين سعر البيع للخبازين.
العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الوحدة : دج / قنطار السعر 1.360,00 سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين. . . . .
سعر البيع للمستهلكين.
تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني 1.440,00 1.540,00 وتشمل ما يأتي :
- المنتوجات المسلمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله، المنتوجات الموضوعة في الأكياس المودعة والمفوترة حسب الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
2 - الدقيق العادي الموضب :
السعر سعر البيع الوحدة : دج سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات لتجار الجملة التجزئة للمستهلكين كيس 1 كغ 17,30
- كيس 2 كغ 32,60 كيس 5 كغ 81,50 كيس 25 كغ 390,00
المادة 2
فتح المادةتحدد ، ابتداء من تاريخ 9 يوليو سنة 1995، الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين كما يأتي :
- خبز 250 غ ( شكل طويل أو كروي ) 6,00 دج للوحدة،
- خبز 500غ ( شكل طويل أو كروي ) 12,00 دج للوحدة، تستفيد أنواع الخبز العادية من تسامح في الوزن لا يتجاوز أقصاه 20 غراما لخبزة 250 غراما و 15 غراما لخبزة 500 غرام.
تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع الخبزات المعدة للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتحدّد، ابتداء من تاريخ 9 يوليو سنة 1995، الأسعار القصوى لبيع الخبز المسمى " محسن "
للمستهلكين كما يأتي :
خبز 250 غ ( شكل طويل أو كروي ) 7,00 دج للوحدة، 19,30 21,00 35,60 38,50 91,50 101,50 405,00 432,50
- خبز 500 غ ( شكل طويل أو كروي ) 14,00 دج للوحدة، تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى " محسن ".
المادة 4
فتح المادةيحدّد توزيع نفقات النقل بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد.
تعيد المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها دفع هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيّره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها، التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه. 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيجب على وحدات الإنتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين، أن يعلنوا بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق الموضب وبالجزاف التي يحوزونها سواء كانت مخزونة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 8 يوليو سنة 1995 عند منتصف الليل وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيترتب على احتفاظ وحدات تحويل أنواع القمح اللين والدقيق المحول إلى قمح في تاريخ 8 يوليو سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع إتاوة تعويضية تحدد ب 225,00 دج للقنطار .
المادة 8
فتح المادةتدفع وحدات التحويل المعنية إتاوة معينة على أساس معدل الاستخلاص التنظيمي على كل كمية من القمح اللين الموجه إلى إنتاج الدقيق من غير الدقيق العادي.
المادة 9
فتح المادةتدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995.
ساسي عزيزة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.