مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيضطلع العمال المذكورون في المواد 4 و 5 و 6 أدناه بمهام التفتيش في الميدان الذي يهمهم طبقا للتنظيم المعمول به كلما كلفوا القيام بذلك، زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور اعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفي المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه والقواعد التي ضبطها النظام الداخل الخاص بالادارة التي تستخدمهم.
المادة 4
فتح المادةيسهر المهندسون الذين ينتمون الى فرع المناجم، تحت سلطة الوزير المكلف بالمناجم والولاة، على المتابعة الادارية والتقنية وعلى رقابة البحث والاستغلال في جميع الاعمال المنجمية . طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويتأكدون من احترام القواعد والمقاييس الكفيلة بضمن شروط النظافة والامن وظروف الاستغلال من اجل حسن استخدام المنجم والمحافظة على الاملاك المنجمية.
ويعاينون مخالفات احكام التشريع المعمول به التي تتعلق بالاعمال المنجمية، ويحررون محاضر طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
المادة 5
فتح المادةيسهر المهندسون الذين ينتمون الى فرعي الطاقة والصناعات البتروكيماوية على المتابعة الادارية والتقنية وعلى رقابة البحث عن حقول المحروقات واستغلالها ونقلها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويكلفون زيادة على ذلك بتحديد الشروط المثلى للوقاية والرقابة في مجال أمن الاملاك الصناعية. كما يعاينون المخالفات حسب الشروط الواردة في القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، ويحررون محاضر \ يبين هذا المرسوم الاحكام التي تطبق على الاسلاك الخاصة | طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
بالادارات المكلفة بالصناعة الثقيلة والطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعات الخفيفة ويضبط قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة في الاسلاك المذكورة وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيكون العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي في وضعية عمل بالمصالح المركزية للادارات المكلفة بالصناعة الثقيلة، والطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعات الخفيفة، وفي المؤسسات العمومية والمصالح غير المركزية التابعة لها. وتسير هؤلاء العمال الادارات التي تستخدمهم.
المادة 6
فتح المادةيعتمد المهندسون الذين ينتمون إلى فرع القياسة المكاييل والموازين والمقاييس التي تستعمل في المعاملات التجارية، ويفحصونها فحوصا أولية ودورية ويراقبونها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 7
فتح المادةيمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني أو الوزراء المعنيين، بعد استشارة 170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لجنة الموظفين بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا المرسوم وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن هذا التغيير حده النصف على الاكثر للتوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب هذا التوظيف 50% من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون بقرار السلطة التي تستخدمهم متدربين حسب الشروط الواردة في هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةعملاً بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه يخضع المتدربون لفترة تجريب تحدد كما يأتي :
- ثلاثة (3) اشهر للعمال الذين يشغلون مناصب من الصنف الأول إلى الصنف التاسع (9)
- سنة (6) اشهر للعمال الذين يشغلون مناصب من الصنف 10 إلى 13 تسعة (9) اشهر للعمال الذين يشغلون مناصب من الصنف 19 إلى 20.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها، بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 10
فتح المادةتحدد وتيرات الترقية التي تطبق على الموظفين التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة الثقيلة، والطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعات الخفيفة، حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.
غير أن اصحاب المناصب التي تكون نسبة مشقتها أو ضررها مرتفعة وتحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، تكون ترقيتهم حسب وتيرتي المدة الدنيا والمدة المتوسطة وتكون نسبة كل منهما تباعا 6 و4 من عشرة موظفين، طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.
المادة 11
فتح المادةيرقى العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية المطلوبة في الترقية إلى الدرجة الاولى ابتداء من العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه تاريخ توظيفهم مع مراعاة احكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه ورغم اجراء التسجيل في جدول الترقية كما هو منصوص عليه في المادة 76 من المرسوم نفسه.
الفصل الخامس — احكام عامة تتعلق بالادماج
المادة 12
فتح المادةيدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين بتطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه، من اجل التكوين الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم. كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتدربين حسب شروط احكام المواد من 137 إلى 145 في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، وحسب احكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيدمج العمال المرسمون بتطبيق التنظيم الذي ينطبق عليهم أو المثبتون بتطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع ادخال حقوق الترقية في الحسبان.
ويستعمل رصيد الاقدمية الباقي في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل.
المادة 14
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين في تاريخ نشر هذا القانون الاساسي، بصفتهم متمرنين ويثبتون إذا كانت كيفية خدمتهم مرضية وقضوا فترة التجريب النظامية التي قررها السلك المستقبل.
ويحتفظون بأقدمية تساوي الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. وتستعمل هذه الاقدمية في صنفهم الجديد وقسم ترتيبهم..
المادة 15
فتح المادةتقدر انتقاليا طوال فترة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك المحدثة بتطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه، إلى منصب اعلى بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها.
الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين
المادة 16
فتح المادةتعتبر الاسلاك الآتية اسلاكا خاصة بالادارات المكلفة بالصناعة الثقيلة، والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والصناعات الخفيفة :
سلك المهندسين سلك التقنيين سلك المساعدين التقنيين.
المادة 17
فتح المادةيوظف المهندسون والتقنيون التابعون للاسلاك الخاصة المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه، في الفروع الآتية :
- الجيولوجيا المنجمية وصناعة الحديد، الطاقة والمحروقات ضبط المقاييس القياسة.
ويوظف المساعدون التقنيون في فرع القياسة.
الفصل الاول — سلك المهندسين
المادة 18
فتح المادةيشتمل سلك المهندسين على اربع رتب
(4) :
- رتبة مهندس تطبيق
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي
- رتبة مهندس مسؤول
المادة 19
فتح المادةتتمثل مهمة العمال التابعين لاسلاك المهندسين في مساعدة السلطة العليا وارشادها في مجال القرارات السياسية والتقنية واعدادها وتحضيرها ويمارسون تحت السلطة السلمية، زيادة على ذلك حسب رتبتهم واختصاصاتهم، الاختصاصات المحددة في المواد 20 و 21 و 22 و 23 أدناه، ويقومون على العموم بأي عمل أو
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 20
فتح المادةيتولى مهندسو التطبيق القيام بأية دراسة أو عمل تقني متخصص يندرج في مجال عملهم.
ويشاركون في اشغال البحث التي تدخل في نطاق تخصصاتهم ويقومون بمهام التأطير والخبرة والرقابة التقنية.
ويمكنهم أن يشاركوا ، زيادة على ذلك، في مهام التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 21
فتح المادةيتولى مهندسو الدولة، زيادة على المهام المسندة اليهم إلى مهندسي التطبيق اعداد مشاريع الانجاز التقني التي تدخل في نطاق فروعهم وتخصصاتهم وينفذونها، ويقومون بالدراسات والمهام التنسيقية.
المادة 22
فتح المادةيتولى المهندسون الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة اليهم إلى مهندسي الدولة، تصور الادوات اللازمة لانجاز أية دراسة تتعلق بأي مشروع تقني أو تنظيمي. وبنظمون وينسقون ويراقبون جميع المهام المسندة إلى المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 23
فتح المادةيتولى المهندسون المسؤولون، زيادة على المهام المسندة اليهم إلى المهندسين الرئيسيين تصور الدراسات وتنسيق مشروع أو عدة مشاريع ذات طابع تقني أو تنظيمي.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 24
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق حسب ما يأتي : -1 عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الفروع المنصوص عليها في المادة نشاط أو مهمة لها علاقة بذلك في حدود اختصاصات | 17 - اعلاه، الادارات التي يعملون لديها.
ويمكن تكليفهم بمسؤولية الملفات الظرفية العامة أو الخاصة.
ولهم قابلية شغل مناصب عليا في الهيئة المستخدمة أو تقلد وظيفة عليا في الدولة، حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية في الرتبة.
3 - الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم عشر (10) سنوات اقدمية في الرتبة وسجلوا في قائمة التأهيل.
المادة 25
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة حسب ما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في أحد الفروع المبينة في المادة 17 اعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيق مهندسو التطبيق المرسمون والمتدربون.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة مهندسو الدولة المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي التطبيق الذين لهم | المرسمون والمتدربون الآتية أوصافهم :
ثماني (8) سنوات اقدمية بهذه الصفة.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يوظف على اساس الشهادة بصفة مهندس دولة المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو احدى الشهادات المعترف بمعادلتها في احد الفروع المبينة في المادة 17 اعلاه.
المادة 27
فتح المادةيوظف المهندسون الرئيسيون حسب ما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على اساس الشهادات المهندسون الآتي ذكرهم :
- مهندسو الدولة الذين قضوا خمس (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة ويحملون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
- مهندسو الدولة الذين قضوا سبع (7) سنوات اقدمية في الرتبة ويحملون احدى الشهادات العليا المتخصصة في الفروع المبينة في المادة 17 اعلاه
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي الدولة الذين قضوا ثماني (8) سنوات اقدمية بهذه الصفة.
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يوظف على اساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي المترشحون الحائزون شهادة دكتوراة دولة في احد الفروع المبينة في المادة 17 اعلاه.
المادة 29
فتح المادةيوظف المهندسون المسؤولون في حدود المناصب المطلوب شغلها حسب الحاجات الخاصة في الهيئة | المستخدمة، من بين المهندسين الرئيسيين الذين قضوا خمس
(5) سنوات اقدمية بهذه الصفة واثبتوا أن لهم اشغالا في الدراسات أو الانجازات في تخصصاتهم وسجلوا في قائمة | التأهيل.
الحائزون شهادة مهندس ، تطبيق في الفروع المنصوص عليها في المادة 17 اعلاه، الذين قضوا ثماني (8) سنوات اقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن ستة (6) اشهر وسجلوا في قائمة التأهيل ..
التي تضبط بعد استشارة لجنة الموظفين حسب الشروط نفسها المذكورة أعلاه، يدمج مهندسو التطبيق الجاري تكوينهم التكميلي المتخصص في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق
- مهندسو التطبيق الذين قضوا ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة وشغلوا وظائف او مناصب عليا وسيروا أو نسقوا مشاريع دراسات او انجازات في تخصصاتهم طوال ثلاث (3) سنوات على الاقل.
المادة 32
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي مهندسو الدولة المرسمون الذين يتوفر فيهم ما يأتي :
1 - دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها لها،
ب - دكتوراه الدرجة الثالثة حسب النظام القديم في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها لها واقدمية ثلاث
(3) سنوات بصفة مهندس دولة ..
ج الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها واقدمية خمس (5) سنوات بصفة مهندس دولة،
د - ثماني سنوات . اقدمية ومتابعة سنة تكوين تخصص في احد الفروع المذكورة في المادة 17 أعلاه، ويدمج مهندسو الدولة الجارى تكوينهم التكميلي التخصصي في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
ه - ثماني سنوات أقدمية بهذه الصفة وشغل وظيفة مهندس مسؤول أو وظائف مناصب عليا وسيروا ونسقوا مشاريع دراسات او انجازات في تخصصاتهم طوال ثلاث
(3) سنوات على الاقل.
الفصل الثاني — سلك التقنيين
المادة 33
فتح المادةيشتمل سلك التقنيين على رتبتين :
- رتبة تقني
- رتبة تقني سام.
القسم الاول — تعريف المهام
المادة 34
فتح المادةيجمع التقنيون باشراف السلطة السلمية | المعلومات الاساسية الخاصة بأشغال الدراسات والبحث والتطبيق ويحللونها، كما يجمعون ويلخصون المعلومات التي تتعلق بميدان عملهم، ويسهرون كذلك على صيانة التجهيزات التي يتكفلون بها، ويحافظون عليها، ويشاركون زيادة على ذلك في اشغال اللجان التقنية المتخصصة، ويسهرون على تطبيق التنظيم في ميدان عملهم.
المادة 35
فتح المادةيشارك التقنيون السامون تحت السلطة السلمية، زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين في أعمال تنسيق اشغال التنقيب والدراسة في ميدان عملهم ومراقبة .
ذلك وتنفيذه، وفي تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
ويمكن ان يدعوا الى مساعدة المهندسين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 36
فتح المادةيوظف التقنيون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في احد الفروع المبينة في المادة 17 أعلاه أو على شهادة معترف بمعادلتها لها.
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين العمال الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة ولم
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين في القياسة، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين في القياسة الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في الرتبة وسجلوا في قائمة التأهيل.
المادة 37
فتح المادةيوظف التقنيون السامون حسب ما يأتي :
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في احد الفروع المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معترفا بمعادلتها لها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين الذين لهم خمس
(5) سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين الذين لهم عشر (10) سنوات اقدمية في الرتبة وسجلوا في قائمة التأهيل، عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ولم يستفيدوا عن طريق هذا التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس
(5) سنوات اقدمية بهذه الصفة ولهم تأهيل يلائم المناصب المطلوب شغلها.
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 38
فتح المادةيدمج في رتبة التقنيين الاشخاص الآتية أوصافهم :
التقنيون المرسمون المتدربون
- المساعدون التقنيون في المكاييل والموازين والمقاييس يستفيدوا عن طريق هذا التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس | المرسمون والمتدربون الخاضعون المرسوم رقم 68-341
(5) سنوات اقدمية بهذه الصفة ولهم تأهيل يلائم المناصب المطلوب شغلها.
- يمكن ان يوظف تقنيون في القياسة زيادة على ذلك كما يأتي :
المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةيدمج في رتبة التقنيين السامين، التقنيون | السامون المرسمون والمتدربون. 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي
الفصل الثالث — سلك المساعدين التقنيين في القياسة
المادة 40
فتح المادةيشتمل سلك المساعدين التقنيين على رتبة وحيدة، هي رتبة المساعد التقني في القياسة.
القسم الاول — تعريف المهام
المادة 41
فتح المادةيشارك المساعدون التقنيون في القياسة تحت السلطة السلمية في مختلف مهام رقابة المكاييل والموازين والمقاييس، ويكلفون خصوصا بما يأتي :
- فحص المكاييل والموازين والمقاييس
- مسك السجلات التي تتضمن الخاضعين للرقابة وضبطها باستمرار، ويمكنهم أن يساعدوا التقنيين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 42
فتح المادةيوظف المساعدون التقنيون في القياسة حسب ما يأتي :
- من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين التخصصي
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية ونجحوا في تكوين تخصصي،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين اعوان الفحص الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة
- عن طريق الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان فحص المكاييل والموازين والمقاييس الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في رتبتهم وسجلوا في قائمة التأهيل / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410
الفصل الرابع — المناصب العليا
المادة 43
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للفروع المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه كما يأتي :
- خبير من الدرجة الأولى خبير من الدرجة الثانية، مفتش
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 44
فتح المادةيكلف الخبراء من الدرجة الأولى بأشغال الدراسات والتحاليل قصد الخبرة في مجال التجهيزات والادوات الصناعية، ويمكن ان تساعدهم فرق تقنية.
المادة 45
فتح المادةيكلف الخبراء من الدرجة الثانية بأشغال الدراسات والتحاليل قصد الخبرة الرفيعة المستوى في مجال المنشآت والتجهيزات الصناعية من نمط "المركب".
ويمكن أن تساعدهم فرق تقنية. 1
المادة 46
فتح المادةيكلف المفتشون بوقاية الاملاك الصناعية ورقابتها .
وبهذه الصفة تتمثل مهمتهم على الخصوص فيما يأتي :
1 - يقومون في مجال الرقابة بزيارات وقائية منتظمة ومبرمجة ويسهرون على احترام القواعد الفنية في ميدان التهيئة واستغلال المنشآت الاساسية الصناعية
ب - يتدخلون في مجال التحقيق لدى وقوع أعطال أو حوادث في المنشآت والمستودعات والقنوات وفي غيرها من
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات | المنشآت الاساسية.
المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين العمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ولم يستفيدوا عن طريق هذا التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ولهم تأهيل يلائم المناصب المطلوب شغلها. |
المادة 47
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه في كل ادارة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 48
فتح المادةيعين الخبراء من الدرجة الأولى حسب ما يأتي :
- من بين المهندسين الرئيسيين الذين قضوا ثلاث
(3) سنوات اقدمية على الاقل بصفتهم مهندسين
- من بين مهندسي الدولة الذين قضوا سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- من بين مهندسي التطبيق الذين قضوا تسع (9) سنوات أقدمية بهذه الصفة
- من بين العمال غير الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الذين يتوفر فيهم ما يأتي : .
- حيازة شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها في الفروع المبينة في المادة 17 أعلاه وممارسة العمل ثماني (8) سنوات على الاقل منذ حيازة هذه الشهادة،
- حيازة شهادة مهندس تطبيق أو شهادة معترف بمعادلتها لها في الفروع المبينة في المادة 17 أعلاه وممارسة العمل مدة عشر (10) سنوات على الاقل منذ حيازة هذه الشهادة.
المادة 49
فتح المادةيعين الخبراء من الدرجة الثانية حسب الآتي :
- من بين المهندسين المسؤولين المرسمين السلك الرتبة
- من بين المهندسين الرئيسيين الذين قضوا خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- من بين العمال الذين لا يخضعون المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الحائزين شهادة مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها في الفروع المبينة في المادة 17 أعلاه، ومارسوا العمل اثنتي عشرة (12) سنة منذ حيازة هذه الشهادة منها خمس على الاقل في منصب عال أو في تأطير بالهيئة المستخدمة
- من بين العمال الذين يحملون شهادة في الدراسات العليا الاختصاصية في الفروع المبينة في المادة 17 أعلاه ومارسوا العمل عشر (10) سنوات على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة منها ثلاث على الاقل في منصب عال أو في تأطير بالهيئة المستخدمة.
المادة 50
فتح المادةيعين المفتشون من بين مهندسي الدولة الذين قضوا خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 51
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة الثقيلة، والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والصناعات الخفيفة طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي مهندس تطبيق مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي 1 مهندس مسؤول التقنيون تقني تقني سام المساعدون التقنيون مساعد تقني عون فحص المكاييل عون فحص المكاييل والمقاييس والموازين والمقاييس خبير من الدرجة الأولى المناصب العليا خبير من الدرجة الثانية مفتش 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336 13 3 373 10 3 274 08 2 221 17 5 587 19 4 700 17 5 587 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 52
فتح المادةيعد سلك أعوان الفحص سلكا في طريق الزوال ويظل خاضعا للمرسوم رقم 68-342 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه حتى زواله.
المادة 53
فتح المادةتلغى المراسيم الآتية :
- المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-341 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-343 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968،
- المرسوم رقم 68-347 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المرسوم رقم 81-84 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981، المرسوم رقم 81-130 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981،
- المرسوم رقم 81-131 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-361 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981
- المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 82-109 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم 82-110 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم 84-107 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 ، |
- المرسوم رقم 84-114 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984،
- المرسوم رقم 84-117 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984،
- المرسوم رقم 85-55 المؤرخ في 9 مارس سنة 1985
المادة 54
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء | من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990.
مولود حمروش / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 3690 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-133 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون :
الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمساعدين التقنيين للفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن إحداث سلك مهندسي الدولة للفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن إحداث سلك لمهندسي التطبيق للفلاحة
- وبمقتضيى المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث سلك المهندسين السائر في طريق التلاشي
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-248 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
يرسم ما يلي :
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الاحكام التي تطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة، ويحدد مدونة مناصب العمل والتشغيل المطابقة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيكون العمال الخاضعون لهذا القانون كما يخضعون للقواعد التي يبينها النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة أو الادارة العمومية التي تستخدمهم.
المادة 5
فتح المادةيخضع العمال التابعون للادارة المكلفة بالفلاحة التي تتمثل مهمتها في حماية النباتات لتبعيات خاصة، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المذكور أعلاه.
الفصل الثالث — التوظيف وفترات التجريب
المادة 6
فتح المادةبصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.
غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المحددة على الاكثر الطرق التوظيف الداخلي بواسطة الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب هذه التوظيفات 50% من المناصب المطلوب شغلها :
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الذين يوظفون حسب الاساسي في وضعية عمل داخل المصالح المركزية التابعة | الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين للادارة المكلفة بالفلاحة وفي المؤسسات العمومية والمصالح اللامركزية التابعة لها.
تتولى تسييرهم الادارة التي تستخدمهم.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاك خاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة الاسلاك الآتية :
المهندسون
- التقنيون
- المساعدون التقنيون
- الاعوان التقنيون.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكورين أعلاه.
بمقرر من السلطة التي تستخدمهم، وهذا مع مراعاة الاحكام الخاصة لبعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب تحدد على النحو الآتي :
- 3 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 1 الى 9 6 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 10 الى 13
- 9 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 14 الى 20.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 9
فتح المادةتحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة 178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من المشقة والضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتعاقد يستفيذون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسب 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه
المادة 10
فتح المادةيرقى العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى من تاريخ توظيفهم بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية، وهذا مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 11
فتح المادةيعمد قصد التكوين الاصلي للاسلاك التي يؤسسها هذا المرسوم، الى ادماج الموظفين المرسمين أو المثبتين عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه والموظفين المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم أو تثبيتهم أو ترتيبهم.
المادة 12
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع احتساب جميع الحقوق في الترقية يستعمل باقي الاقدمية المسجل في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم.
المادة 13
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ كمتمرنين ومثبتين اذا عدت / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه تستعمل هذه الاقدمية في أصناف ترتيبهم الجديدة وأقسامه.
المادة 14
فتح المادةتقدر الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في مراتب غير المراتب المطابقة للاسلاك المحدثة في السابق عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه في المرتبة الاصلية وفي المرتبة المدمج فيها معا، وذلك انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ.
الباب الثاني — احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة
الفصل الأول — سلك المهندسين
المادة 15
فتح المادةيشتمل سلك المهندسين على اربع مراتب :
مرتبة مهندس تطبيق مرتبة مهندس دولة مرتبة مهندس رئيسي
- مرتبة رئيس المهندسين.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 16
فتح المادةيكلف مهندسو التطبيق بما يأتي على الخصوص :
- تنظيم مختلف الاعمال التقنية في ميدان الفلاحة وتربية المواشي وانجازها، قيادة فرق التقنيين لتنفيذ عمليات التنمية أو مشاريعها.
يمكن أن يستعان بمهندسي التطبيق للمساهمة في برامج التعميم وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 17
فتح المادةتتمثل مهمة مهندسي الدولة في دراسة كل اجراء ذي طابع تقني أو اقتصادي أو سوسيولوجي من طريقة خدمتهم مرضية بمجرد ما يستوفون فترة التجريب | شأنه المساعدة على نهضة الانتاج الزراعي وفي السهر على القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم.
تنفيذ هذه الاجراءات.
وهم مكلفون على الخصوص بما يأتي : 1 (1) تنمية تربية المواشي وترقيتها،
(2) في الميدان الرعوى دراسة المراعي وأراضي الرعي واستصلاحها المحكم ومراقبة التنظيم الخاص باستعمالها W (3) حماية النباتات 4 (4) كل دراسة ذات طابع اقتصادي تتعلق بتخطيط التنمية الفلاحية وتنظيم الانتاج وكل مهمة ملحقة به.
يمكن ان يستعان بمهندسي الدولة للمشاركة في وضع برامج التعميم وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 18
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون بما يأتي على الخصوص :
- وضع المناهج والتقنيات المرتبطة بتحسين الانتاج
- المبادرة بأي مشروع للتنمية الفلاحية وتطويره تنشيط فرق المهندسين المتعددة الاختصاصات وقيادتها لانجاز مشاريع التنمية وخطواتها في المجال الفلاحي.
ويمكن أن يستعان بالمهندسين الرئيسيين كذلك لوضع برامج التعميم وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ولانجازها ومتابعة تنفيذها.
المادة 19
فتح المادةيكلف رؤساء المهندسين بما يأتي على الخصوص :
المبادرة بدراسات استكشافية واعداد نماذج ترتبط بتقنيات الانتاج الفلاحي
- تحديد جميع الادوات والضوابط اللازمة لاعداد المشاريع الكبرى لتنمية الفلاحة
- الاشراف على الفرق المتعددة الاختصاصات المكلفة بتنفيذ مخططات التنمية ومشاريعها ومتابعتها، وقيادة تلك الفرق.
ويمكن أن تسند اليهم أية مهمة تقييم ومراقبة و ان يشاركوا كذلك في وضع برامج التعميم وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وفي اعدادها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 20
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق حسب الآتي :
(1) عن طريق مسابقة على أساس شهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق أو أية شهادة مساوية لها. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية في المرتبة. 3 (3) عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم عشر
(10) سنوات من الاقدمية في المرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل.
المادة 21
فتح المادةيوظف مفتشو الدولة حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة أو أية شهادة اخرى مساوية لها.
(2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق الذين لهم ثماني (8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يوظف على اساس الشهادة كمهندسي دولة المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو أية شهادة أخرى مساوية لها.
المادة 23
فتح المادةيوظف المهندسون الرئيسيون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس شهادة من بين :
- مهندسي الدولة الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير أو أية شهادة أخرى مساوية لها.
- مهندسي الدولة الذين لهم سبع (7) سنوات من الاقدمية في المرتبة والحائزين شهادة في الدراسات العليا المتخصصة.
(2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 24
فتح المادةيمكن ان يوظف على اساس الشهادة كمهندسين رئيسيين المترشحون الحائزون دكتوراه الدولة في التخصص أو أية شهادة أخرى مساوية لها.
المادة 25
فتح المادةيوظف رؤساء المهندسين في حدود المناصب المطلوب شغلها، وحسب الاحتياجات النوعية للهيئة المستخدمة من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية بهده الصفة والذين يثبتون أعمالا دراسية أو انجازية في تخصصهم والمسجلين في قائمة تأهيل بناء على اقتراح السلطة التي لها قدرة التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين. 180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 26
فتح المادةيدمج في مرتبة مهندسي التطبيق : 1 (1) مهندسو الطبيق المرسمون والمتمرنون 2 (2) المهندسون الخاضعون للمرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيدمج في مرتبة مهندسي الدولة : 1 (1) مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون. 2 (2) مهندسو التطبيق الحائزون شهادة مهندس تطبيق والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وسبق لهم :
ان تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لمدة ستة أشهر على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تم ضبطها بعد استشارة لجنة المستخدمين.
يدمج مهندسو التطبيق الجاري تكوينهم التكميلي المتخصص عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
أو شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا أو تأطيريا لمدة ثلاث - (3) سنوات على الاقل.
المادة 28
فتح المادةيدمج في مرتبة المهندسين الرئيسيين مهندسو الدولة المرسمون الذين يثبتون :
1 - دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة أخرى مساوية لها.
ب - دكتوراه الدرجة الثالثة، حسب النظام القديم في التخصص القديم أو أية شهادة أخرى مساوية لها، وأقدمية ثلاث (3) سنوات بصفة مهندسي دولة.
ج - شهادة الماجستير في التخصيص أو أية شهادة أخرى مساوية لها وأقدمية خمس (5) سنوات بصفة مهندس دولة.
د - مهندسو الدولة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، والحائزون شهادة مهندس دولة وسبق لهم :
- ان تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لمدة سنة واحدة على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تم ضبطها بعد استشارة لجنة المستخدمين. / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه يدمج مهندسو الدولة الجارى تكوينهم التكميلي المتخصص عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
- أو شغلوا مدة ثلاث (3) سنوات وظيفة عليا أو منصبا عاليا أو تأطيريا.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في الفلاحة
المادة 29
فتح المادةيشتمل سلك التقنيين في الفلاحة على مرتبتين :
مرتبة التقني
- مرتبة التقني السامي.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 30
فتح المادةيكلف التقنيون تحت السلطة السلمية بتأطير مستخدمي التنفيذ، وبتنفيذ الاشغال التابعة لميدان نشاطهم ومراقبتها تقنيا ويساعدون المهندسين في تنفيذ أعمالهم الدراسية والانجازية.
المادة 31
فتح المادةيكلف التقنيون السامون، زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين بما يأتي :
انجاز الاشغال التقنية المتخصصة تأطير فرق التقنيين في تنفيذ برنامج العمل الموكول اليهم وقيادتها ومراقبتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 32
فتح المادةيوظف التقنيون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في الفلاحة أو أية شهادة أخرى تعادلها. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الفلاحة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في هذه المرتبة.
(3) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في هذه المرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل. 27 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة
4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه من بين المساعدين التقنيين في الفلاحة أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النمط من الترقية في مرتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله..
المادة 33
فتح المادةيوظف التقنيون السامون حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو أية شهادة أخرى معادلة لها.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
3 ) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في هذه المرتبة المسجلين في قائمة تأهيل
4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين والعمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النمط من التوظيف في مرتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 34
فتح المادةيدمج في مرتبة تقني التقنيون المرسمون والمتمرنون.
المادة 35
فتح المادةيدمج في مرتبة تقني سام التقنيون في الفلاحة المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون شهادة تقني سام أو أية شهادة أخرى معادلة لها. . 1
الفصل الثالث — سلك المساعدين التقنيين
المادة 36
فتح المادةيتكون سلك المساعدين التقنيين من مرتبة واحدة هي :
- مرتبة المساعد التقني.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 37
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون بما يأتي :
- انجاز المهام والاشغال التقنية في مختلف الميادين المرتبطة بالنشاط الفلاحي وشبه الفلاحي.
قيادة فرق الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين الفلاحيين في انجاز المهام الموكولة اليهم وتأطيرها ومراقبتها ..
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 38
فتح المادةيوظف المساعدون التقنيون حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة تكوين متخصص والحائزين شهادة مساعد تقني أو أية شهادة أخرى معادلة لها . 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين في الفلاحة الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
(3) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين الفلاحيين الذين لهم تباعا ثماني (8) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في السلك والمسجلين في قائمة تأهيل.
4 ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 54 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين الفلاحيين أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النمط من الترقية في مرتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 39
فتح المادةيدمج في مرتبة المساعدين التقنيين : 1 (1) المساعدون التقنيون المرسمون والمتمرنون. 2 (2) الاعوان التقنيون المتخصصون الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويثبتون تكوينا متخصصا مدته سنة ( 6 ) أشهر على الاقل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي
الفصل السادس — المناصب العليا
المادة 40
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا بمقتضى أسلاك التقنيين الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة حسب الآتي :
1 ) خبير من الدرجة الأولى
2 ) خبير من الدرجة الثانية.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيتولى الخبراء من الدرجة الأولى مهام . الاستشارة في الميادين الآتية :
- تقنيات الانتاج الزراعي واستصلاح الاراضي والتهيئة الريفية
- اعداد وثائق تتعلق بموضوعات الساعة الاجتماعية الاقتصادية وتنفيذها ودراسة مدى مناسبة المشاريع
- توجيه برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتعميم في المجال الفلاحي.
الفرع الثاني شروط التعيين
- المادة 43 : يعين المهندسون الخبراء من الدرجة الأولى من بين :
المهندسين الرئيسيين المرسمين مهندسي الدولة الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين لهم تسع ( 9 ) سنوات من الاقدمية في هذه المرتبة d العمال الذين لا يخضعون للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، والذين يثبون شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس تطبيق أو أية شهادة أخرى معادلة لهما ومارسوا تباعا مدة ثماني ( 8 ) سنوات أو عشر ( 10 ) سنوات في ميدان النشاط الفلاحي.
المادة 44
فتح المادةيعين الخبراء من الدرجة الثانية من بين :
- رؤساء المهندسين المرسمين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
- العمال غير الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، الذين يثبتون
- تحليل أعمال الانتاج والاستثمار والدعم التقني | شهادة مهندس دولة أو أية شهادة أخرى معادلة لها ومارسوا وتشخيصها .
ويمكن أن يكلفوا عند الحاجة بادارة مشروع من مشاريع التنمية أو الإنجاز.
المادة 42
فتح المادةيتولى الخبراء من الدرجة الثانية مهمة | الخبرة في الميادين الآتية :
تصور جميع التحقيقات والدراسات التقنية أو اثنتي عشرة ( 12 ) سنة على الاقل في ميدان النشاط الفلاحي منها خمس سنوات على الاقل في وظيفة سامية أو منصب عال أو تأطير العمال الذين يثبتون شهادة في الدراسات العليا المتخصصة ومارسوا مدة عشر ( 10 ) سنوات على الاقل في ميدان النشاط الفلاحي منها ثلاث (3) سنوات على الاقل في وظيفة سامية أو منصب عال أو تأطير.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 45
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة في الإدارة الاسلاك المراتب مهندس التطبيق مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني التقنيون تقني سام التقنيون المساعدون - تقني مساعد الاعوان التقنيون المتخصصون عون تقني متخصص الاعوان التقنيون عون تقني المناصب العليا خبير من الدرجة الأولى خبير من الدرجة الثانية الباب الرابع 73 - 79 - احكام ختامية 71 - • :
المادة 46
فتح المادةبعد سلكا الاعوان التقنيين المتخصصين المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد المكلفة بالفلاحة حسب الجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 312 336 373 10 4 281 8 1 213 6 3 185 17 5 581 19 4 700 108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 ورقم 248 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 ورقم 58 المؤرخ 17 فبراير سنة 1971 المذكورة أعلاه.
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والاعوان التقنيين في الفلاحة سلكين في طريق التلاشي ويبقيان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- خاضعين للمرسومين رقم 68-278 ورقم 68-279 المؤرخين في 30 مايو سنة 1968 المذكورين أعلاه.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990.
المادة 47
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 71-80 ورقم 71-81 المؤرخان في 9 أبريل سنة 1971 والمراسيم رقم مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-239
« تلغى جمي ع الأحك ام المخالف ة ل هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106
« تتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي : " - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-308
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-410
« تلغى كل الأحكام المخ الفة ل هذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 86-14
- مرسوم رقم 68-340
- مرسوم رقم 68-341
- مرسوم رقم 68-342
- مرسوم رقم 68-343
- مرسوم رقم 68-347
- مرسوم رقم 81-84
- مرسوم رقم 81-130
- مرسوم رقم 81-131
- مرسوم رقم 81-360
- مرسوم رقم 81-361
- مرسوم رقم 81-362
- مرسوم رقم 81-363
- مرسوم رقم 82-109
- مرسوم رقم 82-110
- مرسوم رقم 84-107
- مرسوم رقم 84-114
- مرسوم رقم 84-117
- مرسوم رقم 85-55
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-46
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-308
مرسوم تنفيذي رقم 09-308 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري المناجم والصناعة في الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-239
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-239 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-410
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-410 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. 2005، يحدّد برامج الامتحانات المهنية 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 16 2005، يحدّد برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-344
مرسوم تنفيذي رقم 03-344 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدّد النظام التعويضي لفائدة الأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-345
مرسوم تنفيذي رقم 03-345 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يؤسس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة سنة 2001، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بالمهن والنشاطات المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل 24 والمناجم 2001 ، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 ، يتضمن إنشاء لجنة للطعن مختصة بموظفي الإدارة المركزية بوزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات). 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1420 الموافق 20 فبراير سنة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. والأوقاف سنة 2000، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة 6 القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة 7 الهيكلة 2000 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن الصناعة وإعادة الهيكلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1417 الموافق 16 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك الموظفين لدى المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الأشغال الكبرى
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-400
مرسوم تنفيذي رقم 94-400 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-106
مرسوم تنفيذي رقم 94-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم الأحكام الانتقالية لإدماج بعض أسلاك الموظفين 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-216
مرسوم تنفيذي رقم 93-216 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد النظام التعويضي لفائدة الاعوان التابعين للادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-191
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 يتضمن انشاء لجنتين متساويتي الأعضاء لدى المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 35
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-340 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 68-341
- يلغي مرسوم رقم 68-343
- يلغي مرسوم رقم 68-347
- يلغي مرسوم رقم 81-84
- يلغي مرسوم رقم 81-130
- يلغي مرسوم رقم 81-131
- يلغي مرسوم رقم 81-360
- يلغي مرسوم رقم 81-361
- يلغي مرسوم رقم 81-362
- يلغي مرسوم رقم 81-363
- يلغي مرسوم رقم 82-109
- يلغي مرسوم رقم 82-110
- يلغي مرسوم رقم 84-107
- يلغي مرسوم رقم 84-114
- يلغي مرسوم رقم 84-117
- يلغي مرسوم رقم 85-55
- يلغي أمر رقم 71-80
- يلغي أمر رقم 71-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.