قرار

قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الأشغال الكبرى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.