مرسوم رقم 81-360 ملغى

مرسوم رقم 81 360 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1837

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام انتقالية

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35

    « رقم 81-130 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981، - المرسوم رقم 81-131 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-361 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 - المرسوم رقم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-35

    مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167

  • مرسوم رقم 84-48

    مرسوم رقم 84-48 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 360 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية. - 271

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على اساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2559

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 922

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.