مرسوم رقم 81 360 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1837
المادة 2
فتح المادةيسين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يمكن أن يشغل مهندسو الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية وظيفة نوعية والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة المهندس رئيس .
والصناعات البتروكيماوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ فى يكلف مهندسو الدولة فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية المعينون في الوظيفة النوعية 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 | المهندس رئيس بجميع الدراسات والمهام العامة أو والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم ما يلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك لمهندسي الدولة يخضع للمرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
ويحتوى هذا السلك خصوصا على الفروع التالية :
الكهرباء الالكترونيك، الكهرباء التقنية، - المواصلات)، المحروقات التنقيب، الاستغلال التكرير)، -
- الكيمياء البتروكيميائية، الصناعات الكيميائية، الهندسة الكيميائية)،
- - الهندسة المدنية، النووية، المائية)،
- الميكانيكا الكهرباء الميكانيكية، السوائل، المحركات وتطبيقاتها) .
ويحدد انتماء مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتراكيماوية الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه .
الخاصة ذات الطابع الوطني والمهام الدائمة و/ أو المؤقتة في التفتيش .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمهندسي رئيس، مهندسو الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم .
المادة 5
فتح المادةتكون زيادة الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظيفة النوعية لمهندس رئيس 75 نقطة .
المادة 6
فتح المادةيعين مهندسو الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية حسب الآتى : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين لشهادة مهندس دولة.
أو شهادة معادلة لها، الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. 2 عن طريق الامتحان المهني المخصص لمهندس التطبيق المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا فى هذا التاريخ ثماني سنوات خدمة فعلية.
لا يجوز لاحد أن يشارك في هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات .
المادة 7
فتح المادةتتكون لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية من :
الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839 1 مدير الادارة العامة في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا،
2 - المدير التقني المعنى، 3 أحد مهندسي الدولة المرسمين، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم .
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 8
فتح المادةيدرج في سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية قصد انشائه الاولي، مهندسو الدولة المعينون بموجب المرسوم رقم 71-89 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971، العاملون بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 81-130 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981، - المرسوم رقم 81-131 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-361 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 - المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
-
مرسوم رقم 84-48
مرسوم رقم 84-48 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 360 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية. - 271
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على اساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2559
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 922
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.