قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 . د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس قوانين قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 163 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-32 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وعمله. 165 مرسوم رئاسي رقم 90-33 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طنجة ( المغرب ) . 166 مرسوم تنفيذي رقم 90-34 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الري بمدينة بسكرة وتحويل هياكله ووسائله الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. 167
162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167 مرسوم تنفيذي رقم 90-36 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة 176 مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم. 184 قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 15 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 185 وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تخصيص مؤسسة للسجون. 189 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 12 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تغيير تسمية بلدية وادي قصاري بولاية تيزي وزو. 189 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تغيير تسمية بلدية ९९ وادي الغرقة بولاية تيسمسيلت . . 190 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 تابع ) وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 190 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يحدد شروط اصدار سندات الخزينة في حساب جار. 191 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يتضمن اصدار سندات للتجهيز في حساب جار. 192 الوزير المنتدب لتنظيم التجارة قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1408 الموافق 26 يونيو سنة 1989 يتضمن تحديد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر بالتجزئة. 193 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 الذي يحدد أسعار البيع المرجعية للأملاك العقارية العمومية التي شرع في استهلاكها بعد أول يناير سنة 1981. 193 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب العمال الاشتراكي ). 194 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي (إتحاد القوى من أجل التقدم ). 195 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة الديمقراطية من أجل التجديد الجزائري ). 195 يناير سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية بلدية | وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع “ محاميد “ بولاية معسكر. 190 سياسي ( حزب الاتحاد العربي الاسلامي الديمقراطي ). 196
27 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 163 قوانين قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادة 39 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات
- وبمقتضى الامر رقم 77-06 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بالاجتماعات العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 20 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تكريس حق الاجتماع طبقا لاحكام المادة 39 من الدستور ويحدد كيفيات سير الاجتماعات والمظاهرات العمومية. الفصل الاول الاجتماعات العمومية المادة 2 : الاجتماع العمومي تجمهر مؤقت لأشخاص متفق عليه ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل افكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة. المادة 3 : الاجتماعات العمومية مباحة، وتجري حسبما تحدده احكام هذا القانون. المادة 4 : كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه، ومكانه ، واليوم والساعة اللذين يعقد فيهما، ومدته، وعدد الاشخاص المقرر حضورهم، والهيئة المعنية به عند الاقتضاء. وهذا التصريح يوقعه ثلاثة اشخاص، موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية. المادة 5 : يصرح بالاجتماع اما للولاية أو للمجلس الشعبي البلدي، قبل ثلاثة أيام كاملة على الأكثر من تاريخ الاجتماع. يسلم على الفور وصل يبين اسماء المنظمين والقابهم وعناوينهم، وكذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليم الوصل ومكانه من جهة، والهدف من الاجتماع وعدد الاشخاص المنتظر حضورهم فيه، ومكانه، وتاريخه، والساعة التي يعقد فيها، ومدته من جهة أخرى. ويجب أن يقدم المنظمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة. المادة 6 : يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين خلال الاربعة والعشرين ساعة من ايداع التصريح تغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيره من حيث النظافة والامن والسكينة العامة. المادة 7 : يمكن المنظمين أن يمنعوا الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة دخول مكان الاجتماع. المادة 8 : لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العمومية في مكان للعبادة أو في مبنى عمومي غير مخصص لذلك. تمنع الاجتماعات العمومية في الطريق العمومي. المادة 9 : يمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام والآداب العامة.
164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه المادة 10 : يؤلف الاجتماع العمومي مكتبا يتكون من رئيس ومساعدين اثنين على الاقل ويتولى المكتب ما يلي : い يسهر على حسن سير الاجتماع في ظل النظام واحترام القانون،
- يحفظ للاجتماع طابعه وهدفه كما هو منصوص عليهما في التصريح ! يسهر على احترام حقوق المواطنين الدستورية، ويجب عليه، فضلا عن ذلك، أن يمنع كل خطاب يناقض الامن العمومي والاخلاق الحسنة أو يتضمن عناصر خطرة من شأنها أن تفضي إلى ارتكاب مخالفة جزائية. المادة 11 : يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من المنظمين أن يعين موظفا لحضور الاجتماع. i ويعرف هذا الموظف من قبل رئيس المكتب للحاضرين عند افتتاح الاجتماع. . المادة 12 : يمكن المكتب أن يوقف الاجتماع في أية لحظة إذا كان في سيره ما يشكل خطرا على الامن العمومي. ويمكن الموظف الذي يعينه الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتدخل بناء على تكليف من المكتب أو في حالة حصول حادث أو اعمال العنف. المادة 13 : تثبت مسؤولية المنظمين واعضاء المكتب المذكور في المادة 10 من هذا القانون عند انطلاق الاجتماع وعند اختتامه. المادة 14 : تعفى من التصريح المسبق : الاجتماعات والتظاهرات في الطريق العمومي المطابقة للاعراف والعادات المحلية. الاجتماعات الخاصة المطبوعة بدعوات شخصية واسمية
- الاجتماعات المخصصة لأعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا والمقصورة عليهم. الفصل الثاني المظاهرات العمومية المادة 15 : المظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات أو تجمهرات الاشخاص وبصورة عامة جميع المظاهرات التي تجرى على الطريق العمومي، ويجب أن يصرح بها. ! لا تجرى المظاهرات ذات الصبغة السياسية أو المطلبية على الطريق العمومي إلا في النهار. يجوز أن تمتد المظاهرات الاخرى إلى غاية التاسعة ليلا.
- المادة 16 : يمنع التجمهر في الطريق العمومي، إذا كان من شأن احتلاله في أي اجتماع أن يتسبب في عرقلة استعماله . والمقصود بالطريق العمومي في مفهوم هذا القانون هو كل شارع أو طريق أو جادة أو نهج أو ساحة أو سبيل من سبل المواصلات المخصصة للاستعمال العمومي. المادة 17 : يجب تقديم التصريح خمسة أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة. يجب أن يبين في التصريح ما يأتي : 1 - صفة المنظمين : اسماء المنظمين الرئيسيين والقابهم وعناوينهم 1 يوقع التصريح ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية الهدف من المظاهرة اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها، ويوقع التصريح رئيس كل جمعية وأمينها أو كل ممثل يفوض قانونا. 2 - المسلك الذي تسلكه المظاهرات أو الموكب أو الاستعراض 3 اليوم والساعة اللذان تجرى فيهما. 4 الوسائل المقررة لضمان سيرها.
- يسلم الوالي فورا وصلا بالتصريح. يجب على المنظمين اظهار الوصل للسلطات المختصة كلما استدعت ذلك : المادة 18 : يمكن الوالي ان يطلب من المنظمين تغيير المسلك مع اقتراح مسلك آخر يسمح بالسير العادي للمظاهرة. المادة 19 : كل مظاهرة تجرى بدون تصريح تعتبر تجمهرا.
27 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 165 المادة 20 : تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات والمبالغات اثر سير المظاهرة. الفصل الثالث احكام جزائية المادة 21 : كل مخالف لاحكام المواد 4 و 5 و 8 و 10 و 12 و 15 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 دج الى 10.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط، وهذا دون المساس بالمتابعة في حالة ارتكاب جناية أو جنحة اثناء أي اجتماع عمومي كما هو منصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 22 : تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 97 من قانون العقوبات. المادة 23 : يعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة من 3000 دج إلى 15000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين : 1 - كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها. 2 - كل من وجه استدعاء للمشاركة بأية وسيلة كانت قبل ايداع التصريح المطلوب. 3 - كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها. مراسيم
- مرسوم رئاسي رقم 90-32 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وعمله. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، المادة 24 : يعد المحرضون على مظاهرات تتحول الى أعمال عنف، والذين يدعون بخطبهم العمومية أو بكتاباتهم الى العنف مسؤولين ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات. المادة 25 : كل شخص يعثر عليه حاملا سلاحا ظاهرا | أو مخفيا اثناء مظاهرة أو أية أداة خطرة على الامن العمومي، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات | وبغرامة من 6000 دج إلى 30.000 دج دون المساس بعقوبات أشد من ذلك منصوص عليها في أحكام قانون العقوبات بشأن التجمهرات. الفصل الرابع احكام ختامية المادة 26 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون، لاسيما لاحكام الامر رقم 77-06 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد. تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وقواعد عمله. المادة 2 يعين وزير العدل القاضي من الرتبة الاولى ليتولى كتابة المجلس الاعلى للقضاء. ويساعده الموظفون الاداريون والتقنيون اللازمون لتأدية مهامه. المادة 3 : يضبط المجلس الاعلى للقضاء فئات | الموظفين الاداريين والتقنيين المذكورين في المادة 2 أعلاه واعدادهم.
166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويعين وزير العدل هؤلاء الموظفين. المادة 4 : تضطلع كتابة المجلس الاعلى للقضاء تحت : سلطة المكتب الدائم بجميع المهام اللازمة لتحضير قرارات المجلس الاعلى للقضاء وتنفيذها. وتتولى في هذا الاطار خصوصا ما يلي : 1 تحضير ملفات الدورة 2 - إرسال الاستدعاءات الى أعضاء المجلس الاعلى للقضاء، 3 تحرير محاضر المجلس الاعلى للقضاء، 4 - يقوم بالمتابعة الادارية ابان التحقيقات التي يقوم بها الاعضاء المقررون،
5 - تسجيل طلبات وزير العدل لممارسة العمل الانضباطي، 6 - تسجيل عرائض تظلم القضاة،
7 - تبليغ قرارات المجلس الاعلى للقضاء والملفات | المتعلقة بها الاطراف المعنية 8 - تنشر بجميع الوسائل قائمة المناصب الشاغرة توقعا للانتقالات بالتعاون مع المصالح المعنية في وزارة العدل 9 - تنشر بجميع الوسائل قوائم التسجيل في التأهيل توقعا لترقية القضاة 10 - تسهر على المحافظة على أرشيف المجلس الاعلى للقضاء المادة 5 : تفتح كتابة المجلس الاعلى للقضاء وتمسك السجلات المرتبطة بمهامها ولاسيما ما يأتي :
- سجل قوائم التأهيل
- سجل المناصب الشاغرة في مستوى المحاكم سجل الاعمال الانضباطية سجل عرائض تظلم القضاة سجل الدورات. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990. 1 الشاذلي بن جديد / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه مرسوم رئاسي رقم 90-33 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طنجة ( المغرب ) ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 منه، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
- وبمقتضى الامر 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 المتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تفتح قنصلية عامة للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية يكون مقرها في طنجة ( المغرب ) وتشمل دائرتها القنصلية تراب ولاية الرباط / سالة وأقاليم القنيطرة، وخميسات، ومكناس، وايفران، وفاس وطنجة، وتطوان وشوان، وتاونات، وتازة، والحسيمة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990. الشاذلي بن جديد
27 جمادى الثانية عام 1410 ه 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 167 مرسوم تنفيذي رقم 90-34 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 | يتضمن حل مركز التكوين المهني في الري بمدينة بسكرة وتحويل هياكله ووسائله الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير التجهيز والوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور. لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى 1 القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه .
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 ، والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية. وبمقتضى المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني. وبمقتضى المرسوم رقم 84-254 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. وبمقتضى المرسوم رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل مركز التكوين المهني في الري بمدينة بسكرة المحدث بموجب المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل والمستخدمين والتجهيزات المرتبطة بالنشاط التربوي والتكفل بالتلاميذ الجاري تكوينهم حتى اتمام سلك التكوين الملتزم به. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يلي : 1 ) اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تضبطه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والوزير المفوض للجامعات . 2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التجهيز ووزير الاقتصاد و الوزير المفوض للجامعات كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بسير الهياكل والوسائل في مركز التكوين الخاص بالري في بسكرة وتسييرها وفقا للتشريع المعمول به الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. المادة 6 : يجب أن يتحقق التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه والتكفل بالتلاميذ الجاري تكوينهم المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه قبل 31 ديسمبر سنة 1989. المادة 7 : تلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1410 الوافق 23 يناير سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصناعة ووزير المناجم،
168 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخدة لتطبيقه. وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بتقني الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 68-341 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمساعدين التقنيين في ادوات الكيل وبمقتضى المرسوم رقم 68-342 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان فحص ادوات الكيل، وبمقتضى المرسوم رقم 68-343 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمعاونين التقنيين بالمخابر وبمقتضى المرسوم رقم 68-347 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
/ العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410ه
وبمقتضى المرسوم رقم 81-84 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن احداث سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-130 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-131 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 81-361 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 المتضمن احداث سلك المفتشين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-109 المؤرخ في 26 رجب عام 1402 الموافق 20 مايو سنة 1982 والمتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في وزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-110 المؤرخ في 26 رجب عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1982 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في وزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-107 المؤرخ في 11 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالرسامين في الصناعة | شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن والطاقة احداث سلك التقنيين السامين في الصناعات الثقيلة
27 جمادى الثانية عام 1410 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 169
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-114 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن احداث سلك التقنيين السامين في الطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 84-117 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن احداث سلك التقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 85-55 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 3 : يضطلع العمال المذكورون في المواد 4 و 5 و 6 أدناه بمهام التفتيش في الميدان الذي يهمهم طبقا للتنظيم المعمول به كلما كلفوا القيام بذلك، زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور اعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفي المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه والقواعد التي ضبطها النظام الداخل الخاص بالادارة التي تستخدمهم. المادة 4 : يسهر المهندسون الذين ينتمون الى فرع المناجم، تحت سلطة الوزير المكلف بالمناجم والولاة، على المتابعة الادارية والتقنية وعلى رقابة البحث والاستغلال في جميع الاعمال المنجمية . طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويتأكدون من احترام القواعد والمقاييس الكفيلة بضمن شروط النظافة والامن وظروف الاستغلال من اجل حسن استخدام المنجم والمحافظة على الاملاك المنجمية. ويعاينون مخالفات احكام التشريع المعمول به التي تتعلق بالاعمال المنجمية، ويحررون محاضر طبقا لقانون الاجراءات الجزائية. المادة 5 : يسهر المهندسون الذين ينتمون الى فرعي الطاقة والصناعات البتروكيماوية على المتابعة الادارية والتقنية وعلى رقابة البحث عن حقول المحروقات واستغلالها ونقلها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويكلفون زيادة على ذلك بتحديد الشروط المثلى للوقاية والرقابة في مجال أمن الاملاك الصناعية. كما يعاينون المخالفات حسب الشروط الواردة في القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، ويحررون محاضر \ يبين هذا المرسوم الاحكام التي تطبق على الاسلاك الخاصة | طبقا لقانون الاجراءات الجزائية. بالادارات المكلفة بالصناعة الثقيلة والطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعات الخفيفة ويضبط قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة في الاسلاك المذكورة وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي في وضعية عمل بالمصالح المركزية للادارات المكلفة بالصناعة الثقيلة، والطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعات الخفيفة، وفي المؤسسات العمومية والمصالح غير المركزية التابعة لها. وتسير هؤلاء العمال الادارات التي تستخدمهم. المادة 6 : يعتمد المهندسون الذين ينتمون إلى فرع القياسة المكاييل والموازين والمقاييس التي تستعمل في المعاملات التجارية، ويفحصونها فحوصا أولية ودورية ويراقبونها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجريب المادة 7 : يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني أو الوزراء المعنيين، بعد استشارة
170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لجنة الموظفين بصرف النظر عن الاحكام الواردة في هذا المرسوم وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن هذا التغيير حده النصف على الاكثر للتوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب هذا التوظيف 50% من المناصب المطلوب شغلها. المادة 8 : يعين المترشحون الموظفون بقرار السلطة التي تستخدمهم متدربين حسب الشروط الواردة في هذا المرسوم. المادة 9 : عملاً بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه يخضع المتدربون لفترة تجريب تحدد كما يأتي :
- ثلاثة (3) اشهر للعمال الذين يشغلون مناصب من الصنف الأول إلى الصنف التاسع (9)
- سنة (6) اشهر للعمال الذين يشغلون مناصب من الصنف 10 إلى 13 تسعة (9) اشهر للعمال الذين يشغلون مناصب من الصنف 19 إلى 20. يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها، بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع الترقية المادة 10 : تحدد وتيرات الترقية التي تطبق على الموظفين التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة الثقيلة، والطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعات الخفيفة، حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه. غير أن اصحاب المناصب التي تكون نسبة مشقتها أو ضررها مرتفعة وتحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، تكون ترقيتهم حسب وتيرتي المدة الدنيا والمدة المتوسطة وتكون نسبة كل منهما تباعا 6 و4 من عشرة موظفين، طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه. المادة 11 : يرقى العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية المطلوبة في الترقية إلى الدرجة الاولى ابتداء من العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه تاريخ توظيفهم مع مراعاة احكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه ورغم اجراء التسجيل في جدول الترقية كما هو منصوص عليه في المادة 76 من المرسوم نفسه. الفصل الخامس احكام عامة تتعلق بالادماج المادة 12 : يدمج ويثبت ويعاد ترتيب الموظفين المرسمين أو المثبتين بتطبيق المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه، من اجل التكوين الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم. كما يدمج ويثبت ويعاد ترتيب العمال المتدربين حسب شروط احكام المواد من 137 إلى 145 في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، وحسب احكام هذا المرسوم. المادة 13 : يدمج العمال المرسمون بتطبيق التنظيم الذي ينطبق عليهم أو المثبتون بتطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع ادخال حقوق الترقية في الحسبان. ويستعمل رصيد الاقدمية الباقي في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل. المادة 14 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ نشر هذا القانون الاساسي، بصفتهم متمرنين ويثبتون إذا كانت كيفية خدمتهم مرضية وقضوا فترة التجريب النظامية التي قررها السلك المستقبل. ويحتفظون بأقدمية تساوي الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. وتستعمل هذه الاقدمية في صنفهم الجديد وقسم ترتيبهم.. المادة 15 : تقدر انتقاليا طوال فترة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك المحدثة بتطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه، إلى منصب اعلى بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الاصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها. الباب الثاني احكام خاصة تنطبق على اسلاك المهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين المادة 16 : تعتبر الاسلاك الآتية اسلاكا خاصة بالادارات المكلفة بالصناعة الثقيلة، والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والصناعات الخفيفة :
27 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 171 سلك المهندسين سلك التقنيين سلك المساعدين التقنيين. المادة 17 : يوظف المهندسون والتقنيون التابعون للاسلاك الخاصة المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه، في الفروع الآتية :
- الجيولوجيا المنجمية وصناعة الحديد، الطاقة والمحروقات ضبط المقاييس القياسة. ويوظف المساعدون التقنيون في فرع القياسة. الفصل الاول سلك المهندسين المادة 18 : يشتمل سلك المهندسين على اربع رتب ) 4 ( :
- رتبة مهندس تطبيق
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي
- رتبة مهندس مسؤول المادة 19 : تتمثل مهمة العمال التابعين لاسلاك المهندسين في مساعدة السلطة العليا وارشادها في مجال القرارات السياسية والتقنية واعدادها وتحضيرها ويمارسون تحت السلطة السلمية، زيادة على ذلك حسب رتبتهم واختصاصاتهم، الاختصاصات المحددة في المواد 20 و 21 و 22 و 23 أدناه، ويقومون على العموم بأي عمل أو القسم الاول تحديد المهام المادة 20 : يتولى مهندسو التطبيق القيام بأية دراسة أو عمل تقني متخصص يندرج في مجال عملهم. ويشاركون في اشغال البحث التي تدخل في نطاق تخصصاتهم ويقومون بمهام التأطير والخبرة والرقابة التقنية. ويمكنهم أن يشاركوا ، زيادة على ذلك، في مهام التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. المادة 21 : يتولى مهندسو الدولة، زيادة على المهام المسندة اليهم إلى مهندسي التطبيق اعداد مشاريع الانجاز التقني التي تدخل في نطاق فروعهم وتخصصاتهم وينفذونها، ويقومون بالدراسات والمهام التنسيقية. المادة 22 : يتولى المهندسون الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة اليهم إلى مهندسي الدولة، تصور الادوات اللازمة لانجاز أية دراسة تتعلق بأي مشروع تقني أو تنظيمي. وبنظمون وينسقون ويراقبون جميع المهام المسندة إلى المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. المادة 23 : يتولى المهندسون المسؤولون، زيادة على المهام المسندة اليهم إلى المهندسين الرئيسيين تصور الدراسات وتنسيق مشروع أو عدة مشاريع ذات طابع تقني أو تنظيمي. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 24 : يوظف مهندسو التطبيق حسب ما يأتي : -1 عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الفروع المنصوص عليها في المادة نشاط أو مهمة لها علاقة بذلك في حدود اختصاصات | 17 - اعلاه، الادارات التي يعملون لديها. ويمكن تكليفهم بمسؤولية الملفات الظرفية العامة أو الخاصة. ولهم قابلية شغل مناصب عليا في الهيئة المستخدمة أو تقلد وظيفة عليا في الدولة، حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية في الرتبة. 3 - الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم عشر (10) سنوات اقدمية في الرتبة وسجلوا في قائمة التأهيل.
172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 المادة 25 : يوظف مهندسو الدولة حسب ما يأتي : 1 - عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في أحد الفروع المبينة في المادة 17 اعلاه. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من القسم الثالث احكام انتقالية المادة 30 : يدمج في رتبة مهندس تطبيق مهندسو التطبيق المرسمون والمتدربون. المادة 31 : يدمج في رتبة مهندس دولة مهندسو الدولة المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي التطبيق الذين لهم | المرسمون والمتدربون الآتية أوصافهم : ثماني (8) سنوات اقدمية بهذه الصفة. المادة 26 : يمكن أن يوظف على اساس الشهادة بصفة مهندس دولة المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو احدى الشهادات المعترف بمعادلتها في احد الفروع المبينة في المادة 17 اعلاه. المادة 27 : يوظف المهندسون الرئيسيون حسب ما يأتي : 1 - عن طريق المسابقة على اساس الشهادات المهندسون الآتي ذكرهم :
- مهندسو الدولة الذين قضوا خمس (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة ويحملون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
- مهندسو الدولة الذين قضوا سبع (7) سنوات اقدمية في الرتبة ويحملون احدى الشهادات العليا المتخصصة في الفروع المبينة في المادة 17 اعلاه 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي الدولة الذين قضوا ثماني (8) سنوات اقدمية بهذه الصفة. المادة 28 : يمكن أن يوظف على اساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي المترشحون الحائزون شهادة دكتوراة دولة في احد الفروع المبينة في المادة 17 اعلاه. المادة 29 : يوظف المهندسون المسؤولون في حدود المناصب المطلوب شغلها حسب الحاجات الخاصة في الهيئة | المستخدمة، من بين المهندسين الرئيسيين الذين قضوا خمس (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة واثبتوا أن لهم اشغالا في الدراسات أو الانجازات في تخصصاتهم وسجلوا في قائمة | التأهيل. الحائزون شهادة مهندس ، تطبيق في الفروع المنصوص عليها في المادة 17 اعلاه، الذين قضوا ثماني (8) سنوات اقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن ستة (6) اشهر وسجلوا في قائمة التأهيل .. التي تضبط بعد استشارة لجنة الموظفين حسب الشروط نفسها المذكورة أعلاه، يدمج مهندسو التطبيق الجاري تكوينهم التكميلي المتخصص في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق
- مهندسو التطبيق الذين قضوا ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة وشغلوا وظائف او مناصب عليا وسيروا أو نسقوا مشاريع دراسات او انجازات في تخصصاتهم طوال ثلاث (3) سنوات على الاقل. المادة 32 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي مهندسو الدولة المرسمون الذين يتوفر فيهم ما يأتي : 1 - دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ب - دكتوراه الدرجة الثالثة حسب النظام القديم في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها لها واقدمية ثلاث (3) سنوات بصفة مهندس دولة .. ج الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها واقدمية خمس (5) سنوات بصفة مهندس دولة، د - ثماني سنوات . اقدمية ومتابعة سنة تكوين تخصص في احد الفروع المذكورة في المادة 17 أعلاه، ويدمج مهندسو الدولة الجارى تكوينهم التكميلي التخصصي في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه. ه - ثماني سنوات أقدمية بهذه الصفة وشغل وظيفة مهندس مسؤول أو وظائف مناصب عليا وسيروا ونسقوا مشاريع دراسات او انجازات في تخصصاتهم طوال ثلاث (3) سنوات على الاقل.
27 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 173 الفصل الثاني سلك التقنيين المادة 33 : يشتمل سلك التقنيين على رتبتين :
- رتبة تقني
- رتبة تقني سام. القسم الاول تعريف المهام المادة 34 : يجمع التقنيون باشراف السلطة السلمية | المعلومات الاساسية الخاصة بأشغال الدراسات والبحث والتطبيق ويحللونها، كما يجمعون ويلخصون المعلومات التي تتعلق بميدان عملهم، ويسهرون كذلك على صيانة التجهيزات التي يتكفلون بها، ويحافظون عليها، ويشاركون زيادة على ذلك في اشغال اللجان التقنية المتخصصة، ويسهرون على تطبيق التنظيم في ميدان عملهم. المادة 35 : يشارك التقنيون السامون تحت السلطة السلمية، زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين في أعمال تنسيق اشغال التنقيب والدراسة في ميدان عملهم ومراقبة . ذلك وتنفيذه، وفي تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. ويمكن ان يدعوا الى مساعدة المهندسين. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 36 : يوظف التقنيون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في احد الفروع المبينة في المادة 17 أعلاه أو على شهادة معترف بمعادلتها لها.
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين العمال الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة ولم
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين في القياسة، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين في القياسة الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في الرتبة وسجلوا في قائمة التأهيل. المادة 37 : يوظف التقنيون السامون حسب ما يأتي :
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في احد الفروع المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معترفا بمعادلتها لها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين الذين لهم عشر (10) سنوات اقدمية في الرتبة وسجلوا في قائمة التأهيل، عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ولم يستفيدوا عن طريق هذا التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة ولهم تأهيل يلائم المناصب المطلوب شغلها. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 38 : يدمج في رتبة التقنيين الاشخاص الآتية أوصافهم : التقنيون المرسمون المتدربون
- المساعدون التقنيون في المكاييل والموازين والمقاييس يستفيدوا عن طريق هذا التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس | المرسمون والمتدربون الخاضعون المرسوم رقم 68-341 (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة ولهم تأهيل يلائم المناصب المطلوب شغلها.
- يمكن ان يوظف تقنيون في القياسة زيادة على ذلك كما يأتي : المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 39 : يدمج في رتبة التقنيين السامين، التقنيون | السامون المرسمون والمتدربون.
174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثالث سلك المساعدين التقنيين في القياسة المادة 40 : يشتمل سلك المساعدين التقنيين على رتبة وحيدة، هي رتبة المساعد التقني في القياسة. القسم الاول تعريف المهام المادة 41 : يشارك المساعدون التقنيون في القياسة تحت السلطة السلمية في مختلف مهام رقابة المكاييل والموازين والمقاييس، ويكلفون خصوصا بما يأتي :
- فحص المكاييل والموازين والمقاييس
- مسك السجلات التي تتضمن الخاضعين للرقابة وضبطها باستمرار، ويمكنهم أن يساعدوا التقنيين. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 42 : يوظف المساعدون التقنيون في القياسة حسب ما يأتي :
- من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين التخصصي
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية ونجحوا في تكوين تخصصي،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين اعوان الفحص الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة
- عن طريق الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان فحص المكاييل والموازين والمقاييس الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في رتبتهم وسجلوا في قائمة التأهيل / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 الفصل الرابع المناصب العليا المادة 43 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للفروع المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه كما يأتي :
- خبير من الدرجة الأولى خبير من الدرجة الثانية، مفتش القسم الاول تحديد المهام المادة 44 : يكلف الخبراء من الدرجة الأولى بأشغال الدراسات والتحاليل قصد الخبرة في مجال التجهيزات والادوات الصناعية، ويمكن ان تساعدهم فرق تقنية. المادة 45 : يكلف الخبراء من الدرجة الثانية بأشغال الدراسات والتحاليل قصد الخبرة الرفيعة المستوى في مجال المنشآت والتجهيزات الصناعية من نمط “المركب”. ويمكن أن تساعدهم فرق تقنية.
المادة 46 : يكلف المفتشون بوقاية الاملاك الصناعية ورقابتها . وبهذه الصفة تتمثل مهمتهم على الخصوص فيما يأتي : 1 - يقومون في مجال الرقابة بزيارات وقائية منتظمة ومبرمجة ويسهرون على احترام القواعد الفنية في ميدان التهيئة واستغلال المنشآت الاساسية الصناعية ب - يتدخلون في مجال التحقيق لدى وقوع أعطال أو حوادث في المنشآت والمستودعات والقنوات وفي غيرها من
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات | المنشآت الاساسية. المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين العمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ولم يستفيدوا عن طريق هذا التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ولهم تأهيل يلائم المناصب المطلوب شغلها. | المادة 47 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه في كل ادارة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
27 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 175 القسم الثاني شروط التعيين المادة 48 : يعين الخبراء من الدرجة الأولى حسب ما يأتي :
- من بين المهندسين الرئيسيين الذين قضوا ثلاث (3) سنوات اقدمية على الاقل بصفتهم مهندسين
- من بين مهندسي الدولة الذين قضوا سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- من بين مهندسي التطبيق الذين قضوا تسع (9) سنوات أقدمية بهذه الصفة
- من بين العمال غير الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الذين يتوفر فيهم ما يأتي : .
- حيازة شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها في الفروع المبينة في المادة 17 أعلاه وممارسة العمل ثماني (8) سنوات على الاقل منذ حيازة هذه الشهادة،
- حيازة شهادة مهندس تطبيق أو شهادة معترف بمعادلتها لها في الفروع المبينة في المادة 17 أعلاه وممارسة العمل مدة عشر (10) سنوات على الاقل منذ حيازة هذه الشهادة. المادة 49 : يعين الخبراء من الدرجة الثانية حسب الآتي :
- من بين المهندسين المسؤولين المرسمين السلك الرتبة
- من بين المهندسين الرئيسيين الذين قضوا خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- من بين العمال الذين لا يخضعون المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الحائزين شهادة مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها في الفروع المبينة في المادة 17 أعلاه، ومارسوا العمل اثنتي عشرة (12) سنة منذ حيازة هذه الشهادة منها خمس على الاقل في منصب عال أو في تأطير بالهيئة المستخدمة
- من بين العمال الذين يحملون شهادة في الدراسات العليا الاختصاصية في الفروع المبينة في المادة 17 أعلاه ومارسوا العمل عشر (10) سنوات على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة منها ثلاث على الاقل في منصب عال أو في تأطير بالهيئة المستخدمة. المادة 50 : يعين المفتشون من بين مهندسي الدولة الذين قضوا خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الباب الثالث التصنيف المادة 51 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة الثقيلة، والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والصناعات الخفيفة طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي مهندس تطبيق مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي 1 مهندس مسؤول التقنيون تقني تقني سام المساعدون التقنيون مساعد تقني عون فحص المكاييل عون فحص المكاييل والمقاييس والموازين والمقاييس خبير من الدرجة الأولى المناصب العليا خبير من الدرجة الثانية مفتش 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 3 336 13 3 373 10 3 274 08 2 221 17 5 587 19 4 700 17 5 587
176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الخامس احكام ختامية المادة 52 : يعد سلك أعوان الفحص سلكا في طريق الزوال ويظل خاضعا للمرسوم رقم 68-342 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه حتى زواله. المادة 53 : تلغى المراسيم الآتية :
- المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-341 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-343 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968،
- المرسوم رقم 68-347 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المرسوم رقم 81-84 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981، المرسوم رقم 81-130 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981،
- المرسوم رقم 81-131 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-361 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981
- المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 82-109 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم 82-110 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم 84-107 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 ، |
- المرسوم رقم 84-114 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984،
- المرسوم رقم 84-117 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984،
- المرسوم رقم 85-55 المؤرخ في 9 مارس سنة 1985 المادة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء | من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990. مولود حمروش / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 3690 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-133 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون : الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمساعدين التقنيين للفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن إحداث سلك مهندسي الدولة للفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن إحداث سلك لمهندسي التطبيق للفلاحة
- وبمقتضيى المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث سلك المهندسين السائر في طريق التلاشي
27 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 177
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-248 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الاحكام التي تطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة، ويحدد مدونة مناصب العمل والتشغيل المطابقة لتلك الاسلاك وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون كما يخضعون للقواعد التي يبينها النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة أو الادارة العمومية التي تستخدمهم. المادة 5 : يخضع العمال التابعون للادارة المكلفة بالفلاحة التي تتمثل مهمتها في حماية النباتات لتبعيات خاصة، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المذكور أعلاه. الفصل الثالث التوظيف وفترات التجريب المادة 6 : بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية. غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المحددة على الاكثر الطرق التوظيف الداخلي بواسطة الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب هذه التوظيفات 50% من المناصب المطلوب شغلها : المادة 7 : يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الاساسي في وضعية عمل داخل المصالح المركزية التابعة | الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين للادارة المكلفة بالفلاحة وفي المؤسسات العمومية والمصالح اللامركزية التابعة لها. تتولى تسييرهم الادارة التي تستخدمهم. المادة 3 : تعد أسلاك خاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة الاسلاك الآتية : المهندسون
- التقنيون
- المساعدون التقنيون
- الاعوان التقنيون. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكورين أعلاه. بمقرر من السلطة التي تستخدمهم، وهذا مع مراعاة الاحكام الخاصة لبعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم. المادة 8 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب تحدد على النحو الآتي :
- 3 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 1 الى 9 6 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 10 الى 13
- 9 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 14 الى 20. الفصل الرابع الترقية المادة 9 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة
178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من المشقة والضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتعاقد يستفيذون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسب 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه المادة 10 : يرقى العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى من تاريخ توظيفهم بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية، وهذا مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام عامة تخص الادماج المادة 11 : يعمد قصد التكوين الاصلي للاسلاك التي يؤسسها هذا المرسوم، الى ادماج الموظفين المرسمين أو المثبتين عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه والموظفين المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم أو تثبيتهم أو ترتيبهم. المادة 12 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع احتساب جميع الحقوق في الترقية يستعمل باقي الاقدمية المسجل في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم. المادة 13 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ كمتمرنين ومثبتين اذا عدت / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه تستعمل هذه الاقدمية في أصناف ترتيبهم الجديدة وأقسامه. المادة 14 : تقدر الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في مراتب غير المراتب المطابقة للاسلاك المحدثة في السابق عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه في المرتبة الاصلية وفي المرتبة المدمج فيها معا، وذلك انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ. الباب الثاني احكام تطبق على الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة الفصل الأول سلك المهندسين المادة 15 : يشتمل سلك المهندسين على اربع مراتب : مرتبة مهندس تطبيق مرتبة مهندس دولة مرتبة مهندس رئيسي
- مرتبة رئيس المهندسين. الفرع الاول تحديد المهام المادة 16 : يكلف مهندسو التطبيق بما يأتي على الخصوص :
- تنظيم مختلف الاعمال التقنية في ميدان الفلاحة وتربية المواشي وانجازها، قيادة فرق التقنيين لتنفيذ عمليات التنمية أو مشاريعها. يمكن أن يستعان بمهندسي التطبيق للمساهمة في برامج التعميم وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. المادة 17 : تتمثل مهمة مهندسي الدولة في دراسة كل اجراء ذي طابع تقني أو اقتصادي أو سوسيولوجي من طريقة خدمتهم مرضية بمجرد ما يستوفون فترة التجريب | شأنه المساعدة على نهضة الانتاج الزراعي وفي السهر على القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم. ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. تنفيذ هذه الاجراءات. وهم مكلفون على الخصوص بما يأتي : 1 (1) تنمية تربية المواشي وترقيتها،
27 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 179 (2) في الميدان الرعوى دراسة المراعي وأراضي الرعي واستصلاحها المحكم ومراقبة التنظيم الخاص باستعمالها W (3) حماية النباتات 4 (4) كل دراسة ذات طابع اقتصادي تتعلق بتخطيط التنمية الفلاحية وتنظيم الانتاج وكل مهمة ملحقة به. يمكن ان يستعان بمهندسي الدولة للمشاركة في وضع برامج التعميم وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. المادة 18 : يكلف المفتشون الرئيسيون بما يأتي على الخصوص :
- وضع المناهج والتقنيات المرتبطة بتحسين الانتاج
- المبادرة بأي مشروع للتنمية الفلاحية وتطويره تنشيط فرق المهندسين المتعددة الاختصاصات وقيادتها لانجاز مشاريع التنمية وخطواتها في المجال الفلاحي. ويمكن أن يستعان بالمهندسين الرئيسيين كذلك لوضع برامج التعميم وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ولانجازها ومتابعة تنفيذها. المادة 19 : يكلف رؤساء المهندسين بما يأتي على الخصوص : المبادرة بدراسات استكشافية واعداد نماذج ترتبط بتقنيات الانتاج الفلاحي
- تحديد جميع الادوات والضوابط اللازمة لاعداد المشاريع الكبرى لتنمية الفلاحة
- الاشراف على الفرق المتعددة الاختصاصات المكلفة بتنفيذ مخططات التنمية ومشاريعها ومتابعتها، وقيادة تلك الفرق. ويمكن أن تسند اليهم أية مهمة تقييم ومراقبة و ان يشاركوا كذلك في وضع برامج التعميم وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وفي اعدادها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 20 : يوظف مهندسو التطبيق حسب الآتي : (1) عن طريق مسابقة على أساس شهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق أو أية شهادة مساوية لها. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية في المرتبة. 3 (3) عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية في المرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل. المادة 21 : يوظف مفتشو الدولة حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة أو أية شهادة اخرى مساوية لها. (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق الذين لهم ثماني (8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 22 : يمكن أن يوظف على اساس الشهادة كمهندسي دولة المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو أية شهادة أخرى مساوية لها. المادة 23 : يوظف المهندسون الرئيسيون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس شهادة من بين :
- مهندسي الدولة الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير أو أية شهادة أخرى مساوية لها.
- مهندسي الدولة الذين لهم سبع (7) سنوات من الاقدمية في المرتبة والحائزين شهادة في الدراسات العليا المتخصصة. (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 24 : يمكن ان يوظف على اساس الشهادة كمهندسين رئيسيين المترشحون الحائزون دكتوراه الدولة في التخصص أو أية شهادة أخرى مساوية لها. المادة 25 : يوظف رؤساء المهندسين في حدود المناصب المطلوب شغلها، وحسب الاحتياجات النوعية للهيئة المستخدمة من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهده الصفة والذين يثبتون أعمالا دراسية أو انجازية في تخصصهم والمسجلين في قائمة تأهيل بناء على اقتراح السلطة التي لها قدرة التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.
180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 26 : يدمج في مرتبة مهندسي التطبيق : 1 (1) مهندسو الطبيق المرسمون والمتمرنون 2 (2) المهندسون الخاضعون للمرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 27 : يدمج في مرتبة مهندسي الدولة : 1 (1) مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون. 2 (2) مهندسو التطبيق الحائزون شهادة مهندس تطبيق والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وسبق لهم : ان تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لمدة ستة أشهر على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تم ضبطها بعد استشارة لجنة المستخدمين. يدمج مهندسو التطبيق الجاري تكوينهم التكميلي المتخصص عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه. أو شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا أو تأطيريا لمدة ثلاث - (3) سنوات على الاقل. المادة 28 : يدمج في مرتبة المهندسين الرئيسيين مهندسو الدولة المرسمون الذين يثبتون : 1 - دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة أخرى مساوية لها. ب - دكتوراه الدرجة الثالثة، حسب النظام القديم في التخصص القديم أو أية شهادة أخرى مساوية لها، وأقدمية ثلاث (3) سنوات بصفة مهندسي دولة. ج - شهادة الماجستير في التخصيص أو أية شهادة أخرى مساوية لها وأقدمية خمس (5) سنوات بصفة مهندس دولة. د - مهندسو الدولة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، والحائزون شهادة مهندس دولة وسبق لهم :
- ان تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لمدة سنة واحدة على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تم ضبطها بعد استشارة لجنة المستخدمين. / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه يدمج مهندسو الدولة الجارى تكوينهم التكميلي المتخصص عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
- أو شغلوا مدة ثلاث (3) سنوات وظيفة عليا أو منصبا عاليا أو تأطيريا. الفصل الثاني سلك التقنيين في الفلاحة المادة 29 : يشتمل سلك التقنيين في الفلاحة على مرتبتين : مرتبة التقني
- مرتبة التقني السامي. الفرع الاول تحديد المهام المادة 30 : يكلف التقنيون تحت السلطة السلمية بتأطير مستخدمي التنفيذ، وبتنفيذ الاشغال التابعة لميدان نشاطهم ومراقبتها تقنيا ويساعدون المهندسين في تنفيذ أعمالهم الدراسية والانجازية. المادة 31 : يكلف التقنيون السامون، زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين بما يأتي : انجاز الاشغال التقنية المتخصصة تأطير فرق التقنيين في تنفيذ برنامج العمل الموكول اليهم وقيادتها ومراقبتها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 32 : يوظف التقنيون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في الفلاحة أو أية شهادة أخرى تعادلها. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الفلاحة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في هذه المرتبة. (3) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في هذه المرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل.
27 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه من بين المساعدين التقنيين في الفلاحة أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النمط من الترقية في مرتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.. المادة 33 : يوظف التقنيون السامون حسب الآتي : 1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو أية شهادة أخرى معادلة لها. 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. 3 ) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في هذه المرتبة المسجلين في قائمة تأهيل
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين والعمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النمط من التوظيف في مرتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 34 : يدمج في مرتبة تقني التقنيون المرسمون والمتمرنون. المادة 35 : يدمج في مرتبة تقني سام التقنيون في الفلاحة المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون شهادة تقني سام أو أية شهادة أخرى معادلة لها. . 1 الفصل الثالث سلك المساعدين التقنيين المادة 36 : يتكون سلك المساعدين التقنيين من مرتبة واحدة هي : الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 181
- مرتبة المساعد التقني. الفرع الاول تحديد المهام المادة 37 : يكلف المساعدون التقنيون بما يأتي :
- انجاز المهام والاشغال التقنية في مختلف الميادين المرتبطة بالنشاط الفلاحي وشبه الفلاحي. قيادة فرق الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين الفلاحيين في انجاز المهام الموكولة اليهم وتأطيرها ومراقبتها .. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 38 : يوظف المساعدون التقنيون حسب الآتي : 1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة تكوين متخصص والحائزين شهادة مساعد تقني أو أية شهادة أخرى معادلة لها . 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين في الفلاحة الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. (3) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين الفلاحيين الذين لهم تباعا ثماني (8) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في السلك والمسجلين في قائمة تأهيل. 4 ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 54 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الاعوان التقنيين المتخصصين والاعوان التقنيين الفلاحيين أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النمط من الترقية في مرتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 39 : يدمج في مرتبة المساعدين التقنيين : 1 (1) المساعدون التقنيون المرسمون والمتمرنون. 2 (2) الاعوان التقنيون المتخصصون الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويثبتون تكوينا متخصصا مدته سنة ( 6 ) أشهر على الاقل. الفصل السادس المناصب العليا المادة 40 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا بمقتضى أسلاك التقنيين الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة حسب الآتي : 1 ) خبير من الدرجة الأولى 2 ) خبير من الدرجة الثانية. الفرع الاول تحديد المهام المادة 41 : يتولى الخبراء من الدرجة الأولى مهام . الاستشارة في الميادين الآتية :
- تقنيات الانتاج الزراعي واستصلاح الاراضي والتهيئة الريفية
- اعداد وثائق تتعلق بموضوعات الساعة الاجتماعية الاقتصادية وتنفيذها ودراسة مدى مناسبة المشاريع
- توجيه برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات والتعميم في المجال الفلاحي. الفرع الثاني شروط التعيين
- المادة 43 : يعين المهندسون الخبراء من الدرجة الأولى من بين : المهندسين الرئيسيين المرسمين مهندسي الدولة الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين لهم تسع ( 9 ) سنوات من الاقدمية في هذه المرتبة d العمال الذين لا يخضعون للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، والذين يثبون شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس تطبيق أو أية شهادة أخرى معادلة لهما ومارسوا تباعا مدة ثماني ( 8 ) سنوات أو عشر ( 10 ) سنوات في ميدان النشاط الفلاحي. المادة 44 : يعين الخبراء من الدرجة الثانية من بين :
- رؤساء المهندسين المرسمين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
- العمال غير الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، الذين يثبتون
- تحليل أعمال الانتاج والاستثمار والدعم التقني | شهادة مهندس دولة أو أية شهادة أخرى معادلة لها ومارسوا وتشخيصها . ويمكن أن يكلفوا عند الحاجة بادارة مشروع من مشاريع التنمية أو الإنجاز. المادة 42 : يتولى الخبراء من الدرجة الثانية مهمة | الخبرة في الميادين الآتية : تصور جميع التحقيقات والدراسات التقنية أو اثنتي عشرة ( 12 ) سنة على الاقل في ميدان النشاط الفلاحي منها خمس سنوات على الاقل في وظيفة سامية أو منصب عال أو تأطير العمال الذين يثبتون شهادة في الدراسات العليا المتخصصة ومارسوا مدة عشر ( 10 ) سنوات على الاقل في ميدان النشاط الفلاحي منها ثلاث (3) سنوات على الاقل في وظيفة سامية أو منصب عال أو تأطير.
24 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 183 الباب الثالث التصنيف المادة 45 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة في الإدارة الاسلاك المراتب مهندس التطبيق مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني التقنيون تقني سام التقنيون المساعدون - تقني مساعد الاعوان التقنيون المتخصصون عون تقني متخصص الاعوان التقنيون عون تقني المناصب العليا خبير من الدرجة الأولى خبير من الدرجة الثانية الباب الرابع 73 - 79 - احكام ختامية 71 - • : المادة 46 : بعد سلكا الاعوان التقنيين المتخصصين المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد المكلفة بالفلاحة حسب الجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 312 336
10 4 281 8 1 213 6 3 185 17 5 581 19 4 700 108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 ورقم 248 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 ورقم 58 المؤرخ 17 فبراير سنة 1971 المذكورة أعلاه. المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والاعوان التقنيين في الفلاحة سلكين في طريق التلاشي ويبقيان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- خاضعين للمرسومين رقم 68-278 ورقم 68-279 المؤرخين في 30 مايو سنة 1968 المذكورين أعلاه. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990. المادة 47 : يلغى المرسومان رقم 71-80 ورقم 71-81 المؤرخان في 9 أبريل سنة 1971 والمراسيم رقم مولود حمروش
184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-37 مؤرخ في 26 جمادى يحدد كل سنة المجلس العلمي التابع للمؤسسة قائمة الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 | انواع التعليم التي يقوم بها الاساتذة المشاركون. يحدد شروط توظيف اساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم. ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 المتعلق بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية . - وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المتضمن تحديد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم لاسيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 | المتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمكن الجامعة ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين أن يوظفوا أساتذة بواسطة عقود التعليم يسمون १९ १९ أساتذة مشاركين “ لا يمكنهم العمل الا في التعليم المتخصص، وذلك تطبيقا للمادة 9 من المرسوم رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه | المادة 2 : يوظف الاساتذة المشاركون من بين اطارات مختلف قطاعات النشاط وطني، الذين يكون تكوينهم وكفاءتهم ومهارتهم من طبيعتها أن تدعم وتحسن العمل التربوي. المادة 3 : يمكن توظيف الاساتذة المشاركين بصفتهم : معيدين تقنيين أساتذة مساعدين مشاركين أساتذة محاضرين مشاركين أساتذة مشاركين. الماد 4 : يجب على الاساتذة المشاركين أن يعملوا طوال التوقيت الذى يتكفلون به والقيام بالتدريس، وتصحيح نسخ الامتحانات، والمشاركة مع الفريق التربوي المعني. المادة 5 : يتولى المعيدون التقنيون الأشغال التطبيقية أو الموجهة. ويوظفون من بين حاملي شهادة التعليم العالي الحاصل عليها في اربع سنوات على الاقل. ويحدد التوقيت الاسبوعي المكلفون به بست (6) ساعات من الاشغال التطبيقية أو الموجهة. المادة 6 : يتولى الاساتذة المساعدون المشاركون حسب الحالة القيام بالتدريس، أو بالاشغال التطبيقية أو الموجهة. ويوظفون من بين الاساتذة الحاملين شهادة للتعليم العالي الحاصل عليها في أربع سنوات من الدراسة المثبتين لخبرة مهنية قدرها (10) سنوات على الاقل أو الحاملين شهادة الدراسات العليا المثبتين لخمس سنوات (5) من الخبرة المهنية على الاقل. ويحدد التوقيت الاسبوعي المكلفون به بأربع (4) ساعات من التدريس أو ست (6) ساعات من الاشغال الموجهة أو الاشغال التطبيقية.
27 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 ६ 185 المادة 7 : يتولى الاساتذة المحاضرون القاء دروس الماجستير. ويوظفون من بين الحاصلين على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة له، المثبتين لخبرة مهنية قدرها سبع (7) سنوات على الاقل، أو الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة مع ثلاث (3) سنوات خبرة مهنية. ويحدد التوقيت الاسبوعي المكلفون به باربع (4) ساعات من التدريس. المادة 8 : يتولى الاساتذة المشاركون القاء دروس الماجستير. ويوظفون من بين المترشحين الحاصلين على دكتوراه دولة المثبتين لسبع (7) سنوات من الخبرة المهنية. ويحدد التوقيت الاسبوعي المكلفون به باربع (4) سنوات من التدريس. المادة 9 : يمكن المجلس العلمي ان يرخص الاساتذة المحاضرين والاساتذة المشاركين بتأطير رسالات الدراسات العليا خلال المدة القانونية بدون أن يتعدى ذلك كلفة واحدة. المادة 10 : يمضى الاساتذة المشاركون بصفة عامة عقدا تساوى مدته سنة جامعية على الاقل قابلة للتجديد بعد تقدير المجلس العلمي وموافقته.. يمكن أحد الطرفين أن يفسخ العقد في نهاية السنة | الجامعية. المادة 11 : لا يجوز للاستاذ المشارك أن يمضي الا عقدا واحدا خاليا من كل نشاط آخر من التعليم بصفته مؤقتا أو ثانويا. يجب على الهيئة المشغلة أن ترخص صراحة ومسبقا للاستاذ المشارك. المادة 12 : يجب على الاستاذ المشارك أن يؤدي مهامه أحسن قيام بتحضير الدروس ومتابعة الطلبة وبتحديث متواصل للدروس التي يتولى القاءها. ويكلف أيضا باعداد تقرير للمجلس العلمي التابع للمؤسسة، كل نهاية السنة، بشأن نشاطه التربوي والعلمي وبشأن ملاحظاته عن تحسين الطرق التربوية والعلمية التي على أساسها يتم تجديد العقد. المادة 13 : يتقاضى الاساتذة المشاركون تعويضا جزافيا شهريا، مقابل التدريس أو التأطير التربوي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، كما يلي : أستاذ مشارك ………. 5000 دج أستاذ محاضر مشارك……………….4500 دج أستاذ مساعد مشارك. …………. 4000 دج معيد تقني. 3500 . دج المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990. مولود حمروش قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 | الموافق 15 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 15 نوفمبر سنة 1989 يعين العسكريون
التابعون للجيش الوطني الشعبي التالية أسماؤهم قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1989 – 1990 . حسن مرابطي رمضان جمعي
- رابح بوغابة أحمد بورزق :
186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أحمد عرفي مولود بن هبري نور الدين باله محمد سيد علي طوبود أحمد مله - محمود بن دراجي فرحات بيوت عبد القادر محداش
- سي محمد ويدير شكير عبد الغني زعبي
- مالك ساسي أحمد عوادي علي بن كرمي صديق شنغريها عبد الوهاب بن ناصر سليم حجوط - محمد يونس - صادق بوغريرة
- محمد أحمد فتحي وضاح - محمد ندير ملوكيه مادي علي عمارة - بو علام عزوز
- رابح شلاطه
- أحمد مراد كلاش محمد ثابت موسى وقور محمد يوسفي سعيد تيوريرين
- محمد نور الدين مصباحي زبير حمري محمد الاعرف
- ملوك جبار أحمد بوبكر نور الدين عمراني سليمان حمري سعيد يسعد الهادي بوخالفة
- مصطفى الهادي خرطاني دخو بن يونس
- أحمد وهياني
- محمد دامو بوجمعة عبد الرزاق عبد الرحمن مرابط عبد القادر محي الدين علي بلخيري
- الهادي خلف الله - بلحاج رضوان فضيل مزود محمد بابوش مقرآن عبود محمد نجيب عمارة عمر مشري بركان لوز سعيد حماد عبد العزيز بوكبير زيدان بالعمري بو علام مهدي ابراهيم بلقردوح أحمد محقون محمد بورميته حسين شكون بو علام رحمون محمد العيد جوادي
- قويدر سنوسي تاج بلحسين مختار بوشيبة عبد القادر خيروني العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه خليفة قويدري - علي بلكومالي بلقاسم عتوي - محمد كمال قلاتي حمزة طاسيست علي عزيزي خالد غريتلي - صلاح نابت بو علام بوسرية
- بن يمينة بن خالد مهدي مبروكي محمد فؤاد طرابلسي حبيب عمامرة نور الدين شاب الله أحمد غميره
- رشيد بليلية بوخميس بغول
- نبيل سفاعة سعدي تركماني مصطفى جناوي صلاح طويل أحمد بن زينة سليمان قودري عبد المالك رياش سليمان عبد الله قاره عبد الله جليط ميلود مسعدي عمر زيدي عبد القادر الاشكم سعيد ورغي - محمد دكبس عبد الباقي شحطه حميد فكاى محمد بلوصيف - ميلود بونابي قمر الدين باشا - محمد كمال حاج سيد عبد القادر ولد ساما
- محمد صالح زغدودي محمد بوقلوف مصدق عبد المالك محمد زمياش
- طاهر رميشي أحمد دفرية عيسى تيبري ناصر تازا موشت عبد الله بولحية محمد الصغير مراد بودية عبد السلام بوتلة. كمال نوار
- عبد الوهاب فراحتيه محمد بن علية محمد ماجي - رضوان يزيد محمد الاعزازي بن عبد اله مكرير وقراس رمضان مهني الاخضر سعودي محمد شريف طراد محمد بن عوف - أحسن قلال - عمر مفتاح- الحسن غمري عبد العزيز عيساوي عابد جلوز - نور الدين أحمينة
27 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة عبد القادر حمدي محمد زعيمة
- أحمد رمضان علي دبار
- عبد الله بوجلال - محمد بن حسن محمود بورغدة - خالد بن عرفة
- محمد بكير بن يحي مبارك
- عياش بن مهدي محمد خلافي
- عبد الكريم شريط - محمد حميدي
-
- رزقي كسبيتان الازرق بركات
- عمر زموشي حواس بقباقي
- احمد صفصاف - الحاج رميني
- محمد سلطاني محمد نمار
- أحمد بن مداح - رشيد مخالفة
- ميلود علالي عبد العزيز مخازي
- يحي العروسي محمد صالح دقداق – محمد بن يديس سليم قرني
- شريف طالب طيب بن الاشهب
- عبد العزيز بخوش عز الدين بومانة
- محمد خزان محمد حمو
- مختار مجادي - ندير بن عربية
- الهادي يونسي محمود مراح
- يوسف زويكري ميلس
- محمد
- بشير عميمور بشير فقيقي
- خالد بن سايح - أحمد عمر
- ميلود ختير جمال الدين آيت سعيد
- محمد جواد - عز الدين مزهود عيسى رفاس رشيد الابرش عبد القادر مباركي الامين عمتوس
- عبد القادر بوريشة عبد القادر قندوز
- طالبي زمولي
- علي حلوان
- محمد الطاهر حاج يعلى سليم عباس
- نور الدين هني عبد القادر عفتيت
- محمد بوريشة
- كمال بن مبروك
-
- عبد الحفيظ بلمكي
- راشدي بوساهل
- محمد تبيرت مصطفى هني منصور
- جلالي هلال
- أحمد بومدين
- الحسين بلعيدي
- الياس عاشوري
- بوعكاز بن زيتوني مدني حاج صدوق - أحمد بولوح-
- عمر كرور - موسى سراوي
- قويدر بوعبدلي - رابح سعيدية
- محجوب نور الدين - عبد الرحمن شاوبي
- ايدير مصطفاوي - الطاهر محمودي الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 187 التهامي سعيدي مصطفى غربية ناصر أقدال علي سكيو عبد القادر معمر - ابراهيم العيادة محمد بقادة - - يحي ناصري عمر فرج وهاب عقيق سعيد نعاسة ابراهيم مهدي جمال موساوي - الطيب نابت
- أنور بلقاسم بن عيسى - قرب ليلة الارجم محمد مشري نور الدين قواسمية
- رشيد بلبهلول - رشيد أولمي
- رابح آيت افتان - الاخضر سعيدي جيلالي بن عدة - محمد حجاوي توفيق بوراس - علي شتوان الطاهر بخلف جلول وناس
- أحمد بزة عمر خداوي محمد ملوح محمد صالح روايحية
- حسين علوشي علي طبال
- عبد الجبار دركاوي محمد هميهم سبتي عبدلي - جلول باروك
- كمال بوقصة - الحاج زبوج جمال بوغريت عمار ترية
- جيلالي تيبوني جمال بن عيسى
- كمال عمران أحمد بلقدوم
- جلول موزايكة أحمد بقة
- أحمد كنون قندوسي خطابي باي ريم علي مصطفى ظريف يوسف قاسمي - عمار بوطويل
- محمد دحماني بلقاسم عفري نور الدين بدوي - نور الدين بوذبان حسن عقاب بوسعد عقون خطير بن يعقوب - الهواري خليفة
- ياسين قاشا نصر الدين نجار رشيد كرباش - مجيد مرايحية محمد بومدين - الطاهر ابراهيمي فرحات الاعجل محمد بن نونس
- رابع حدادي رفيق يزيد بونيف
- محمد بشير عبد القادر تليجن
- العيد معلول - رابح دالي
- شريف مقراني - الحسين عميمور
- أحمد فؤاد عبد العزيز موساوي
- كمال فكان - حمادي دحمان
- مبروك نواورية عبد المؤمن جودي
188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رابح خداش مراد شمشم أحمد مرسي عمر عبد الدايم عبد الله رميلة عيسى بورواق محمد العيد مقراني عبد العزيز قرقوري نور الدين مقراني عمر بوعياش سالم بن ادريس عثمان خمان محمد بحري مبروك عمارة ناصر بوزبرة عيسى بن بلغيث سعد تفاحي عبيد طاله الاخضر دبيش - العيد مشري محمد عدروش عبد الكريم نصايدية تو - مسعود الابارير بوراس فيلالي سعيد سلامة علي شويبي الاخضر بشاني - بلقاسم حمدي محمد الاخضري - محمد الامين سديرة \ محمد الخير محمد عوشة
- محمد الاتيقي سعيدي بلاي
- أحمد تواتو جيلالي بن فخة
- ابراهيم ميره محمد الهادي حسني محمد عبد القادر علي أحمدان بولكريشة
- حميد ريبوني بوزيان رفاس مصطفى درامشي سبتي جريري بلقاسم بلعربي أحمد صالح قادري عابد عمروسي عبد الحميد معيزة
- رابح ولد زكريا عبد القادر سليمي سبتي سميلي بوجمعة بوستة
- محمد ابراهيمي معمر زورنه
- عبد القادر صداقي بوبكر قربوسه
- حاج محمودي بوجمعه بن احمد عبد القادر عبودي عبد القادر بلبشير بشير بشري عبد المجيد حجاجي محمد سليماني عبد القادر مرزوق
- العربي كبوش محمد سدي علي زموري عبد القادر نزرار بن يحي عمر عثمان مختار زغيش عبد الرحمن شيباني عبد القادر بوداوي بونوار مصطفى جلول رزازقة بلقاسم بوكري الطاهر بلعباس عبد العزيز بن غرايط محيوت قارة عبد الله الصنهجي محمد بوبقار حفيظ بن حديم مولود خليفة امحمد حمدي محمد مجاهد / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه محمد بوعود و الهادي سليماني الحسين غرسي محمد جلولي عبد الحميد بن زيتوني - حاج محمودي محمود زيتوني محمد شيبوني زيدان قهام - مصطفى كلال ناجي باره بولعراس العربي عمار جلايلية : ميلود مدكان محمد بحوسي عابد عثمانية مختار عتوي عيسى قعدة الحسين كربوعة - عيسى قادري محمد حيمون - أحمد فلاحي صالح خلدون محمد بتيوي محباس بلمخ - فتوحي يخلف العياشي عماري خالف مدور حسان بن جزيري بوداود راس الماء
- لعلى حيدوسي عبد القادر العربي عثمان زاوي محمد سجاي بلقاسم بورقعة عبد الله زارزي رباح الوصيف عيسى عبيدات محمد صالح خريف - بلعربي بومرزق الحسين ناجي جمال مرير عيسى بوخدة - محمد قجوح عبد القادر سربيس محمد داله رابح بن سليمان الحسن براهمية محمد جيلالي - مخلوف فجخي محمد مميش جيلالي حاج بن عيشوش
- كمال بوكراع - كمال ياحي نور الدين قرشال مبارك سلطاني
- مهدي فيلالي محمد درويش
- نجيب علي مرسى محمد العزالي ضيف الله بوقطاف محمد بوطالبي صادق مرداسي يس حسيني نوار جدواني عمر عوامرية الهادي بوعلي محمد عكاشة الازهري زعدود العربي نمار عبد القادر بحري أحمد عبد الكريم سعيد سدراتي - رشيد منينه أحمد بن عبد القادر صالح خلف الله بوجمعة براكتيه محمد عبده بن يوسف رحمون سراجي كنوني حميد عركب الحسن عميمور دين زيتوني الحسين ابراهيمي
27 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 189 بوبكر العربي - نور الدين سيد بوجمعة بو الاعراس - محمد عبد العزيز عبد القادر عون الله سليمان عطاري
- يونس غربي العيد بوهلال سعد أحمر العين عمار عتارسية
- ناصر شريفي سيد أحمد بوشمال الزبير دراحتي محمد مصطفاوي محمد موردي ابراهيم بن عياش محمد عيسى
- محمد بلبوخ عنتر خلايفية
- أحمد أرحاب نور الدين عمور بلقاسم سلال سعيد بن عقون
- بوشارب مباركي . - رابح العربي
- العربي ملالي بوزيد كتوش أحمد جبابرية عبد القادر عيشوبة
- عبد الحق حيموري عمر غانم
- عمر عماري - زبيري بسكري
- الحسين أمغار جلول مبعد بلقاسم توام يونس شرفة
- محمد عقاب سعيد عزيز علي بوجراده حبيب فليسي علي بوسالم
- جمال الابرش جمال عالمي
- نوار عقون جمال مخلوف حبيب بوزيدان. عبد الباقي قديري
- يزيد زايدي مالكي منصوري صالح بزايديه بوعلام بن عصمان
- أحمد بن موسى الحسن بلعباس محفوظ بن علواش سليمان عزارنيه وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تخصيص مؤسسة للسجون. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 72-02 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، ولا سيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تخصص مؤسسة للسجون ببلدية نقاوس ولاية باتنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في في 20 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1989. علي بن فليس وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 12 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تغيير تسمية بلدية “وادي قصاري” بولاية تيزي وزو. إن وزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ولا سيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها
- وبمقتضى القرار المؤرخ في في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات. وبناء على تقرير والي ولاية تيزي وزو يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية وادي قصاري” الواقعة على تراب ولاية تيزي وزو من الآن فصاعدا اسم “ آيت يحي موسى “ . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1410 الموافق | 12 نوفمبر سنة 1989. محمد الصالح محمدي
190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 17 / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تغيير تسمية بلدية جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1.984 “وادي الغرقة” بولاية تيسمسيلت. إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم ولا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها
- وبمقتضى القرار المؤرخ في في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات وبناء على تقرير والي ولاية تيسمسيلت يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية “وادي الغرقة “ الواقعة على تراب ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا اسم “ اليوسفية “ . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة .1989 محمد الصالح محمدي قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية بلدية “محاميد” بولاية معسكر.- إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها.
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الذي يحدد مقار البلديات
- وبناء على تقرير والي ولاية معسكر يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية محاميد “ الواقعة على “ تراب ولاية معسكر من الآن فصاعدا : اسم “زلماطة”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 محمد الصالح محمدي وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. ان وزير الاقتصاد ووزير الصحة
- بمقتضى الأمر قم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية، لسنة 1985 ، لاسيما المادة 12 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون | جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن البلدي المعدل والمتمم ولاسيما المادة 9 منه، قانون المالية لسنة 1989، لاسيما المادتان 101 و 102 منه
27 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 191
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87-230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986،
- وبعد الاطلاع على المراسيم من 86-295 الى 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة احداث مراكز استشفائية جامعية وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي الى وزارة الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-157 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1410 الموافق 16 غشت سنة 1989 والمتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يعدل توزيع الايرادات والمصاريف حسب كل نوع وبالنسبة لكل مركز استشفائي جامعي وقطاع صحي ومؤسسة استشفائية متخصصة والمبينة في الجدول ( 1 ) ( بالنسبة للايرادات ) و الجدول “ 2 “ ( بالنسبة للمصاريف ( الملحقين بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 غشت سنة 1989، وفقا للجدول “ أ “ ( بالنسبة الملايرادات ) والجدول “ ১১ ب “ ) بالنسبة للمصاريف ) والملحقين بأصل هذا القرار. المادة 2 : يكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير | المراقبة الجبائية بوزارة الاقتصاد ومدير التخطيط والتنمية بوزارة الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989. وزير الاقتصاد وزير الصحة غازي حيدوسي أكلي خديس قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة . 1989 يحدد شروط اصدار سندات الخزينة في حساب جار.- إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض، المعدل بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988
وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 | جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولاسيما المادة 2 منه،
192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يلي : المادة الاولى : تقوم الخزينة العمومية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1989 باصدار سندات للخزينة في حساب جار وفقا للشروط المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تمنح سندات الخزينة للبنوك وهيئات التأمين وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي. المادة 3 : تسلم سندات الخزينة وفقا للآجال المحددة : الصنف “……………6 شهور الصنف “ب”………….. عام واحد الصنف ९९ “ج”………… عامان المادة 4 : تحدد نسب الفوائد السنوية كالآتي : الصنف “ …………… 3,25 1 الصنف “ب “ ……….. 3,50 % الصنف “ج “ ………….. تدفع الفوائد مسبقا أثناء الاكتتاب. المادة 5 : لا تطبق أحكام هذا القرار على الاكتتابات السابقة. 1 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1989. المادة 6 : يكلف مدير الخزينة ومدير الميزانية ومدير البنك المركزي الجزائري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 سيد احمد غزالي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يتضمن اصدار سندات للتجهيز في حساب جار. ان وزير الاقتصاد
- بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 4 منه العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، ولا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : . المادة الاولى : تصدر الخزينة سندات تجهيز في حساب جار تكتتب لدى البنك المركزي الجزائري من قبل :
- هيأت التأمين واعادة التأمين الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل الصندوق الوطني للتوفير والادخار. المادة 2 : تكتتب سندات التجهيز المذكورة أعلاه مدة خمس سنوات تجدد تلقائيا اذا لم يطلب التسديد عند حلول الاجل. المادة 3 : تدفع سندات التجهيز والفوائد المتعلقة بها عند أجل الاستحقاق المذكور في المادة السابقة من قبل البنك المركزي الجزائري لحساب الخزينة العمومية. المادة 4 : تحدد نسبة الفائدة السنوية التي تمول سندات التجهيز في حساب جار ب 6% في السنة. المادة 5 : ان الفوائد المذكورة في المادة 4 أعلاه تدخل في مبلغ رأس المال بنفس نسبة الفائدة الخاصة برأس المال الاصلي. المادة 6 : يتم كل تسديد مسبق محتمل لسندات التجهيز في حساب جار، بناء على رخصة مستعجلة ومسببة من مديرية الخزينة. المادة 7 : تطبق أحكام هذا القرار على الاكتتابات التي جرت ابتداء من أول سبتمبر سنة 1989. وتلغى جميع الاحكام المخالفة. المادة 8 : يكلف مدير الخزينة ومدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير البنك المركزي للجزائر، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989. سيد احمد غزالي
27 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 193 الوزير المنتدب لتنظيم التجارة
- قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1408 الموافق 26 يونيو سنة 1989 يتضمن تحديد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر بالتجزئة. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 88-49 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 والمتضمن تحديد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بأشهار الاسعار يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر بالتجزئة كالآتي : 1 (1) المنتجات الاساسية : البطاطة والبصل : دينار واحد في الكيلوغرام الثوم : 3 دنانير في الكيلوغرام ب الفواكه والخضر الاخرى : الحد الأقصى والحد الادنى لأسعار الشراء ( دج / كلغ ) نسب حد الربح حد الربح الأقصى المرخص به ( دج / كلغ ) أقل أو يعادل 4,00 دج بين 4,00 و 7,00 دج بين 7,00 10,00 دج بين 10,00 15,00 دج بين 1500 و 2000 دج أكثر من 20,00 دج المادة 2 : يقدر حد الربح بالتجزئة المقتطع، بتطبيق نسبة حد الربح على سعر البيع في حدود حد الربح الاقصى، كما هو محدد في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1408 الموافق 26 يونيو سنة 1989 مراد مدلسي 35 % 1,20 دج 30 % 1,80 دج 25 % 2,20 دج 22 % 2,70 دج 18 % 3,20 دج 15 % 5,00 دج وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 الذي يحدد أسعار البيع المرجعية للأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. ان وزير التعمير والبناء ووزير المالية ووزير التجارة
194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه بمقتضى القانون رقم 86-03 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابع للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88 71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 الذي يحدد أسعار البيع المرجعية للأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، إعلانات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي حزب العمال الاشتراكي) يشهد : وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 29 أكتوبر سنة 1989 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “حزب العمال الاشتراكي” المقر الرئيسي : حي الحياة ، عمارة 8 رقم 5، جسر قسنطينة الجزائر العاصمة. أودعه السيد شوقي صالحي، المولود في 1951/10/26 بأقبو – بجاية العنوان : حي الحياة عمارة 8 رقم 5، جسر قسنطينة، الجزائر العاصمة المهنة : اطار اداري الوظيفة : عضو القيادة الوطنية وناطق رسمي وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : يقررون ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه كالآتي : 1989 ….. 3.350 دج المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 وزير التعمير والبناء وزير التجارة نذير بن معطي مراد مدلسي عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي وبلاغات -1 شوقي صالحي، المولود في 1951/10/26 بأقبو - بجاية العنوان : حي الحياة ، عمارة 8 رقم 5، جسر قسنطينة، الجزائر العاصمة المهنة : إطار اداري الوظيفة : عضو القيادة الوطنية وناطق رسمي 2 عبد الرزاق عادل المولود في 1952/09/30 بسطيف العنوان : حي الاخوة عباس، مدخل 38 عمارة 148 قسنطينة المهنة : أستاذ الوظيفة : عضو القيادة الوطنية 3 محمود رشيدى، المولود في 1961/04/18 بالجزائر العاصمة العنوان : 4 شارع شباح السعيد، ساحة الشهداء، الجزائر العاصمة المهنة : حقوقي الوظيفة : عضو القيادة الوطنية وزير الداخلية محمد الصالح محمدي
27 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 195 وصل ايداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع | سياسي ( اتحاد القوى من أجل التقدم ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 31 أكتوبر 1989 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : اتحاد القوى من أجل التقدم” المقر الرئيسي : 15 شارع حسين بلعجل، الجزائر العاصمة أودعه السيد رشيد بوعبد الله، المولود في 1934/02/21 بالجزائر العاصمة العنوان : 144 شارع رملي علي بوزريعة، الجزائر العاصمة المهنة : محام الوظيفة : رئيس المكتب التنفيذي وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : -1 رشيد بوعبد الله، المولود في 1934/02/21 بالجزائر العاصمة العنوان : 144 شارع رملي علي بوزريعة، الجزائر العاصمة المهنة : محام الوظيفة : رئيس المكتب التنفيذي 2 محمد منتلشتة، المولود في 1943/05/10 بالبليدة العنوان : 67 شارع صالح بوعكوير، الجزائر العاصمة المهنة : أستاذ في الحقوق الوظيفة : عضو المكتب التنفيذي 3 - بوعلام تواريقت المولود في 1952/02/18 بالسحاولة تيبازة العنوان : 10 شارع الحيناني السحاولة - تيبازة المهنة : مهندس الوظيفة : عضو المكتب التنفيذي وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة الديمقراطية من أجل التجديد الجزائري ) . يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 14 نوفمبر سنة 1989 على الساعة 10 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الحركة الديمقراطية من أجل التجديد الجزائري”. المقر الرئيسي : عمارة جيلة 2 شارع أحمد قارة، بئر مراد رايس، الجزائر العاصمة أودعه السيد سليمان عميرات المولود في 07/07/1929 بمشدلة - البويرة العنوان : 41 شارع بارمونتي حيدرة، الجزائر العاصمة. المهنة : لاشيء الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد سليمان عميرات المولود في . 07/07/1929 بمشدلة - البويرة العنوان : 41 شارع بارمونتي حيدرة، الجزائر العاصمة. المهنة : لاشيء الوظيفة : رئيس -2 السيد عبد الوهاب كرنان المولود في 21/07/1937 ببجاية العنوان : 13 شارع الزكار، حيدرة، الجزائر العاصمة. المهنة : إطارسام الوظيفة : أمين عام 3 السيد صالح بوشعيب المولود في 01/01/1931 بتكسنة - جيجل العنوان : 16 شارع سعيد حمدين، حيدرة، الجزائر العاصمة. المهنة : مسير الوظيفة : أمين خزينة وزير الداخلية محمد الصالح محمدي
196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الاتحاد العربي الإسلامي الديمقراطي ) . يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 18 نوفمبر سنة 1989 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “حزب الاتحاد العربي الاسلامي الديمقراطي”. المقر الرئيسي : شارع السوق المنيعة، ولاية غرداية. أودعه السيد خليل بلحاج المولود في 01/01/1942 بحاسي القارة - غرداية العنوان : 4 شارع طالب، حاسي القارة، المنيعة، غرداية. المهنة : حرفي الوظيفة : رئيس الحزب وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد خليل بلحاج المولود في 01/01/1942 بحاسي القارة، غرداية المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المهنة : حرفي الوظيفة : رئيس الحزب 2 السيد محمد عبد الحاكم المولود في 01/01/1956 بالمنيعة - غرداية. العنوان : 34 شارع بن السويسي حاسي القارة، غرداية . المهنة : موظف الوظيفة : مكلف بالتنظيم 3 السيد مصطفى علان المولود في 20/04/1957 بالمبيعة - عرداية العنوان : 1 شارع علان ابراهيم حاسي القارة - غرداية . المهنة : تاجر الوظيفة : مكلف بالتوجيه وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر