قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة. 25
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة الآتية :
اللجنة الأولى : المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون اللجنة الثانية : المتصرفون والمترجمون والأمناء الوثائقيون للمحفوظات اللجنة الثالثة : مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق، الأسلاك / الرتب المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون 13 أبريل سنة 2003 م اللجنة الرابعة : التقنيون السامون والتقنيون والمساعدون الإداريون الرئيسيون والمساعدون الإداريون وكتاب المديريات الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون.
اللجنة الخامسة : المحاسبون الإداريون والمعاونون الإداريون وكتاب المديريات اللجنة السادسة : الأعوان الإداريون ومساعدو المحاسبين اللجنة السابعة : كتاب الرقن وأعوان الرقن وأعوان المكاتب اللجنة الثامنة : سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني والعمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 المتصرفون والمترجمون والأمناء الوثائقيون للمحفوظات 2 2 2 2 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق، التقنيون السامون والتقنيون والمساعدون 2 2 2 2 الإداريون الرئيسيون والمساعدون الإداريون وكتاب المديريات 3 3 3 3 الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون.
المحاسبون الإداريون والمعاونون الإداريون المديريات الأعوان الإداريون ومساعدو المحاسبين كتاب الرقن وأعوان الرقن وأعوان المكاتب سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني والعمال من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب وكتاب 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 المهنيون 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003.
الهاشمي جعبوب 11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.