مرسوم رقم 81-361 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 3
فتح المادةيتولى مفتشو الطاقة والصناعات البتروكيماوية وقاية الممتلكات الصناعية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ومراقبتها حسب ما يأتي :
أ (أ) في مجال المراقبة والخبرة : يقوم مفتشو الطاقة والصناعات البتروكيماوية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي نطاق صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بالزيارات الوقائية المنتظمة والمبرمجة، ويسهرون على احترام قواعد الفن فى ميدان تهيئة المنشآت الاساسية للطاقة والبتروكيمياء، واستغلالها . 1840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه ويحررون تقارير عن النقائص المعاينة ويعدون مذكرات لذلك، كما يتخذون جميع التدابير التصحيحية، ويمكنهم، عند الحاجة، أن يقترحوا على السلطة السلمية، توقيف عمل المنشآت والآليات الفاسدة توقيفا مؤقتا أو نهائيا ..
ب في مجال التحقيق : يتمثل تدخل المفتشين فيما يأتي :
العوارض والحوادث والانفجارات والحرائق - في المنشآت والمستودعات ،
- العوارض والحوادث في قنوات نقل المحروقات السائلة أو الغازية ، العوارض والحوادث اللاحقة بالسيارات - الناقلة للمحروقات السائلة أو الغازية ،
- العوارض والحوادث الواقعة فى شبكة انتاج الكهرباء والغاز ونقلهما وتوزيعهما .
ويتعين عليهم أن يعدوا تقارير عن التحقيق ويحرروا محاضر للقيام بالملاحقات المحتملة.
ج) يتعين على مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية، القيام بما يأتي :
أن يضبطوا باستمرار فهرسا خاصا بحالة - المنشآت الاساسية للطاقة والبتروكيماوية ،
- أن يضبطوا باستمرار مذكرة احصائية لجميع العوارض والحوادث الطارئة في القطاع التابع لاختصاصهم ويتابعوا تطورها ،
- أن يسهروا على نشر وتعميم التشريع والتنظيم الخاصين بتعليمات الامن وقواعد الاستغلال المطبقة فى ميدان الامن الصناعي أن يعدوا تقارير دورية عن تطور الوضع - العام للامن الصناعى فى المنشآت الاساسية الطاقية والبتروكيميائية .
المادة 4
فتح المادةيمارس مفتشو الطاقة والصناعات البتروكيماوية مهامهم فى الادارة المركزية والمصالح المركزية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها | التي يخضع مستخدموها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف مفتشو الطاقة والصناعات البتروكيماوية حسب الآتي : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات .
من بين المترشحين البالغة أعمارهم 40 سنة على الاكثر، الحائزين شهادة مهندس تطبيق أو شهادة معادلة لها ، عن طريق الامتحان المهني، المخصص للتقنيين السامين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية المرسمين، الذين بلغت أعمارهم 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، وأتموا فى التاريخ المذكور خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه، بصفتهم مفتشين متمرنين.
ويؤدون تدريبا مدته سنة، يمكن ترسيمهم اثره بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين، وبعد استشارة لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة رئيسا ،
- المدير التقني المعنى .
- مفتش مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
يرسم المترشحون الذين تقبلهم اللجنة، في الدرجة الأولى من السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المعدل والمؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
واذا لم يتم ترسيمهم، يجوز لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمنح المعنى تمديدا للتدريب سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 153 المؤرخ في 3 يونيو الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على للموظفين المتمرنين .
المادة 7
فتح المادةتحدد نسبة مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الذين يوظفون بناء على الفقرة 2 من المادة 5 بالقرار الذى يتضمن اجراء الامتحان المهني .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه، وكذلك برامجها، بقرار مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وقائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها عن طريق التعليق .
المادة و : تنشر عن طريق التعليق، قرارات تعيين مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية في السلم 13 المنصوص | عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتكون النسبة القصوى من مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 15 % من عدد موظفى السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحانين المهنيين الاولين اللذين يجريان بموجب الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، التقنيون فى الطاقة الخاضعون | للمرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والعاملون في مصالح وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة على الاكثر، وأتموا ست سنوات على الاقل خدمة فعلية في سلكهم .
وبالنسبة للامتحانين الاولين المنصوص عليهما في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المطلوب، بمقرر من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وذلك في حدود 10 سنوات .
المادة 13
فتح المادةلوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، أن يعين مفتشا يمثل السلك، ريثما يتم تأسيس اللجنة الاولى المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 81-131 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-361 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 - المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-339
- مرسوم رقم 77-217
- مرسوم رقم 80-38
- مرسوم رقم 80-39
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 922
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.