مرسوم رقم 81 130 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة 872
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزارة الصناعة الثقيلة، سلك لمهندسى الدولة يخضع للمرسوم رقم الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
ويتضمن هذا السلك على الخصوص الفروع التالية :
الكهرباء ،
- الكهرباء التقنية ،
- الالكترونيك ،
- التركيبات المعدنية والميكانيكية وصناعاتها،
- التعدين ، المناجم ،
- الجيولوجياء ويحدد انتماء مهندسي الدولة للصناعة الثقيلة الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه .
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الصناعة الثقيلة سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة ..
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، يمكن أن يشغل مهندسو الدولة في الصناعة الثقيلة وظيفة نوعية المهندس رئيس .
يكلف مهندسو الدولة فى الصناعة الثقيلة المعينون في المنصب النوعى المهندس رئيس بجميع الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطاب ابع الوطني والمهام الدائمة و / أو المؤقتة للتفتيش، وذلك تحت سلطة مديريات الادارة المركزية .
المادة 4
فتح المادة4 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمهندس رئيس مهندسيو الدولة في الصناعة الثقيلة الذين قضوا أربع (4) سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم .
المادة 5
فتح المادةتكون زيادة الرقم الاستدلالى المرتبطة بالوظيفة النوعية لمهندس رئيس 75 نقطة ..
المادة 6
فتح المادةيعين مهندسو الدولة في الصناعة الثقيلة حسب الآتى :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يحملون شهادة مهندس الدولة التي سلمها المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك أو المعهد الوطنى للهندسة الميكانيكية طبقا للشروط المحددة في المرسومين رقم 80-258 وو 259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980، أو يحملون شهادة معادلة، على ألا تتجاوز أعمارهم 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسى التطبيق المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين قضوا عند هذا التاريخ 8 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
لا يجوز لاحد أن يشارك في هذه المسابقة أكثر من ثلاث مرات .
المادة 7
فتح المادةتتشكل لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة كمايأتي :
I مدير الادارة العامة لوزارة الصناعة الثقيلة، رئيسا ،
2 - المدير التقني المعنى ،
3 - المدير المكلف بالتكوين في وزارة الصناعة الثقيلة .
4 - أحد مهندسي الدولة المرسمين، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم ..
المادة 8
فتح المادةيدرج في سلك مهندسي الدولة في الدولة الصناعة المعينون الثقيلة، بموجب قصد المرسوم انشائه الاولي، مهندسو رقم 7 و8 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971، العاملون بوزارة الصناعة الثقيلة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة و : يجوز أن يعين في سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة حملة شهادة مهندس الدولة المسلمة وفقا للشروط المحددة في المرسومين 874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه رقم 80-258 و 80-259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980 المشار اليهما أعلاه، أو شهادة معادلة لها ، على ألا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، وذلك خلال فترة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 68-347 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المرسوم رقم 81-84 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981، المرسوم رقم 81-130 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981، - المرسوم رقم 81-131 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.