قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة سنة 2001، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بالمهن والنشاطات المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل 24 والمناجم 2001 ، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 كما يأتي :
"المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة،
- سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001.
شكيب خليل 28 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ، يعدل القرار المؤرخ في 27 2000، كما يأتي: « يعيّن ممثلين للإدارة والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم الأعضاء الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة تعيين الوظائف الأعضاء الدائمون متصرف رئيسي بلقاسم بن شيخ مهندس رئيسي عبد الرحمان مجاهد متصرف فريدة حطابي مهندس دولة تسعديت محيو مهندس تطبيق مترجم تقني سام وثائقي أمين محفوظات مساعد إداري رئيسي مساعد إداري بهية زحوف .
محاسب إداري رئيسي سليم سي قدور كاتبة مديرية رئيسية العربي زعرور محاسب إداري العزيز مرادي معاون إداري كاتبة مديرية وكاتب راقن عون مكتب كمال فوضيل عون راقن أحسن دحال عون تقني في الإعلام مريم لكحل الآلي مخلوف حدور
- مساعد محاسب عون إداري سائق سيارة وعامل مهني وحاجب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون ميلود مجلد محند الصادق بركاني عبد القادر بن يوب حسان لعلجي محمد سليماني بدر الدين مغمولي عبد الكريم فارس محمد مجبر ياسين عبد القادر مصطفى ديب تسعديت خليل نورة دهنون نصر الدين | يونس إيخلف ليلي بريغات سعيدي بوعلام خليف. أحمد قادوس عبد الحميد كمال بوكاري معمر حمادة ميشغال عبد القادر العلام علي آيت مسعود حورية ديقو آمال خديجة خبيشات عيسى شامي جمال الدين هلالي وهيبة يوسف رضوان آيت شافع محمد عكوش خوجة نور الدين آيت مجيد آيت علاق عبد السلام بناصف محمد محمد جمعة زوهير بوكنوس رشيد شيهاب حميدة دباح ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.