قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة سنة 2001، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بالمهن والنشاطات المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل 24 والمناجم 2001 ، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.