قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم والمصالح اللامركزية (مديريات المناجم والصناعة في الولايات)
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 التي تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم، كما يأتي : 26 12 غشت سنة 2001 م
"المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة تعيين الوظائف الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون متصرف رئيسي مهندس رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس تطبيق 4 4 4 4 4
- مترجم
- تقني سام وثائقي أمين محفوظات مساعد إداري رئيسي
- مساعد إداري محاسب إداري رئيسي 4 4 4 4 كاتبة مديرية رئيسية
- محاسب إداري
- معاون إداري كاتبة مديرية وكاتبة راقنة عون تقني في الإعلام الآلي عون مكتب 4 4 4 4 مساعد محاسب
- عون إداري
- عون راقن
- سائق السيارات، عامل مهني وحاجب
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.