مرسوم تنفيذيّ رقم 08-410 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة وتحديد حقوقهم وواجباتهم وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيمارس الموظفون المنتمون إلى الأسلاك التي تسري عليها أحكام هذا القانون الأساسي الخاص نشاطهم بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةفي إطار مهامهم، يؤهل الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص والمنتمون إلى سلك المفتشين في القياسة، للبحث وملاحظة مخالف ة الق وانين والتنظ يمات المسيرة للقياسة، لا سيما القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحصل الموظفون المذكورون في المادة 4 أعلاه على اعتماد وظيفي يسلمه الوزير المكلف بالقياسة ويجب عليهم إظهاره أثناء أداء مهامهم.
يؤدي الموظفون المذكورون في المادة 4 أعلاه، بعد ترسيمهم، أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ."
يثبت عون الضبط القضائي لدى المحكمة أداء اليمين في الاعتماد الوظيفي.
لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة مهما كانت الرتب المتتالية التي شغلها الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص والصلاحيات المخولة لكل منهم.
يسحب الاعتماد الوظيفي في حالة انقطاع مؤقت للوظائف ويسترجع عند استئناف العمل.
المادة 6
فتح المادةيطالب الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص، بالخدمة في أي وقت، بالنهار أو بالليل وحتى خارج ساعات العمل القانونية.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 7
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالقياسة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 8
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 9
فتح المادةعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 10
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 11
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار : 2 %،
- الإحالة على الاستيداع : 3 % . 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 12
فتح المادةيدمج موظفو الإدارة المكلفة بالقياسة الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 13
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 12 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 14
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية الفصل الأول مدونة الأسلاك والتخصصات المادّ ة 16 : تعتبر الأسلاك الآتية أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة :
- سلك المفتشين في القياسة،
- سلك المراقبين في القياسة،
- سلك المعاونين التقنيين في القياسة ( في طريق الزوال).
المادة 17
فتح المادةيتم توظيف المفتشين والمراقبين المذكورين في المادة 16 أعلاه ضمن التخصصات الآتية :
- القياسة،
- الإلكترونيك،
- الكهرباء،
- الكهروتقنية،
- الهندسة الميكانيكية،
- الهندسة الكيميائية.
يمكن إضافة تخصصات أخرى عند الحاجة عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — سلك المفتشين في القياسة
المادة 18
فتح المادةيضم سلك المفتشين في القياسة أربع
(4) رتب :
- رتبة مفتش في القياسة،
- رتبة مفتش رئيسي في القياسة،
- رتبة مفتش مركزي في القياسة،
- رتبة رئيس المفتشين في القياسة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
فتح المادةيكلف المفتشون في القياسة، لا سيما بما يأتي :
- القي ام بتفت يش ات من تظ مة لأدوات القياس المستعملة في المعاملات التجارية وعلى مستوى الصناعة وفي مخابر مراقبة النوعية،
- ملاحظة مخالفات للقانون ولتنظيمات القياسة وتسجيلها وتحرير المحاضر،
- القيام بالمراقبة التي تسمح بإثبات أن أدوات القياس تتوفر فيها الشروط القانونية،
- القيام بأشغال كيل أوعية القياس،
- إجراء معايرة معايير العمل،
- إجراء دراسات النماذج الجديدة لأدوات القياس وتجريبها قصد المصادقة عليها.
المادة 20
فتح المادةزي ادة على المهام المسندة إلى المفتشين في القياسة، يكلف المفتشون الرئيسيون في القياسة لاسيما بما يأتي :
- السهر على ربط معايير العمل بالمعايير المرجعية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إجراء معايرة المعايير المرجعية،
- المشاركة في إعداد التنظيم التقني الذي يجب أن تتوفر شروطه في أدوات القياس، لا سيما صنعها واستعمالها ومراقبتها،
- السهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمطابقة أدوات القياس المستعملة في المعاملات التجارية والصناعة،
- وضع بنك للمعطيات المتعلقة بكل نشاطات القياسة.
المادة 21
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين في القياسة، يكلف المفتشون المركزيون في القياسة بما يأتي :
- تطبيق الوسائل اللازمة لإنجاز الأهداف المسجلة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية المتعلقة بالقياسة،
- معالجة كل المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بأدوات القياس ووضعها تحت تصرف المتعاملين الوطنيين،
- المساهمة في ترقية القياسة من خلال تنظيم دورات المحاضرات ومعارض وملتقيات وتنشيطها.
المادة 22
فتح المادةزي ادة على المه ام المسندة إلى المفتشين المركزيين في القياسة، يكلف رؤساء المفتشين في القياسة بما يأتي :
- المساهمة في النشاطات الدولية المرتبطة بالقياسة وتنمية العلاقات مع الهيئات الدولية المختصة بهذا ا لمجال،
- المساعدة في إقامة مخابر للقياسة ومراكز تقنية متخصصة تستعمل في أشغال الأبحاث المتعلقة بالقياسة وكذا الدراسات والمراقبة،
- المشاركة في تصميم أدوات القياس في إطار احترام المقاييس والتنظيم التقني.
كما يمكنهم المشاركة في مهام التكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش في القياسة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات العليا أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه، )2 عنط ريق الامت حان الم هني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون في القياسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون في القياسة الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح حيث تحدّد المدة والمحتوى وكيفيات التنظيم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتش في القياسة، المراقبون الرئيسيون في القياسة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها.
المادة 25
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في القياسة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في القياسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في القياسة الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 26
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتش رئيسي في القياسة، المفتشون في القياسة المرسمون والمراقبون الرئيسيون في القياسة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها.
المادة 27
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي في القياسة : 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها، )2 عن ط ريق الام تحان الم ه ني، ف ي حدود 30 % من المن اصب المطلوب شغله ا، المفتشون الرئيسيون في القياسة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في القياسة الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 28
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش مركزي في القياسة، المفتشون الرئيسيون في القياسة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها.
المادة 29
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المفتشين في القياسة : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون المركزيون في القياسة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الم ركزيون في القياس ة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش في القياسة، المهندسون التطبيقيون في القياسة المرسمون والمتربصون.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيسي في القياسة، مهندسو الدولة في القياسة المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك المراقبين في القياسة
المادة 32
فتح المادةيضم سلك المراقبين في القياسة رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة مراقب في القياسة،
- رتبة مراقب رئيسي في القياسة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
فتح المادةيشارك المراقبون في القياسة تحت السلطة السلمية، في مختلف مهام مراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس، ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس التي تدخل في إطار الفحص الدوري وفحصها،
- السهر على صيانة التجهيزات الموكلة إليهم وصيانتها،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال نشاطهم،
- مسك السجلات المتضمنة إحصاء الخاضعين للرقابة وتحيينها.
ويمكنهم مساعدة المراقبين الرئيسيين.
المادة 34
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المراقبين في القياسة، يشارك المراقبون الرئيسيون في القياسة تحت السلطة السلمية في مهام :
- مراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس التي تدخل في إطار الفحص الأولي وفحصها،
- تنفيذ أشغال الدراسة في مجال نشاطهم،
- تنظيم جميع المهام الموكلة إلى المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم وتنسيقها ومراقبتها.
ويمكنهم مساعدة المفتشين.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 35 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب في القياسة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في القياسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في القياسة الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 36
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مراقب في القياسة، المعاونون التقنيون في القياسة 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها.
المادة 37
فتح المادةيرقى أو يوظف بصفة مراقب رئيسي في القياسة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة تقني سام في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون في القياسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون في القياسة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح حيث تحدد المدة والمحتوى وطرق التنظيم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 38
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مراقب رئيسي في القياسة، المراقبون في القياسة المرسمون، الذين تح ص لوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني سام في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 39
فتح المادةيدمج في رتبة مراقب في القياسة، التقنيون في القياسة المرسمون والمتربصون.
المادة 40
فتح المادةيدمج في رتبة مراقب رئيسي في القياسة، التقنيون السامون في القياسة المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين في القياسة
المادة 41
فتح المادةيوضع سلك المعاونين التقنيين في القياسة في طريق الزوال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
فتح المادةيشارك المعاونون التقنيون في القياسة تحت السلطة السلمية، في مختلف مهام فحص الموازين والمكاييل والمقاييس، ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- إجراء الفحوص للموازين والمكاييل والمقاييس،
- مسك السجلات المتضمنة إحصاء الخاضعين للرقابة وتحيينها.
- مساعدة المراقبين في القياسة.
الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 43
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني في القياسة المعاونون التقنيون في القياسة المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للإدارة المكلفة بالقياسة
المادة 44
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم إنشاء منصب عال للخبير، بعنوان السلك الخاص بالمفتشين في القياسة.
يمارس المعينون في منصب الخبير نشاطهم على مستوى الديوان الوطني للقياسة القانونية.
المادة 45
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 44 أعلاه، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 46
فتح المادةيكلف الخبير بالمهام الآتية :
- القيام بأشغال الدراسات والخبرات المرتبطة بأنشطة القياسة،
- ضمان عمليات التكوين المتخصص للمستخدمين التقنيين،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية الجهوية والدولية،
- تنسيق نشاط المفتشين في الهياكل الجهوية ومساعدتهم،
- مراقبة نوعية التركيبات والتصليحات الخاصة بأدوات القياس التي ينجزها المركبون و/ أو المصلحون المعتمدون من الإدارة المكلفة بالقياسة،
- المشاركة في إعداد سياسة مراقبة أدوات القياس على كافة التراب الوطني،
- المشاركة في إعداد التنظيم التقني للأدوات الجديدة،
- المشاركة أيضا في تنشيط الملتقيات ودورات المحاضرات.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 47
فتح المادةيعيّن الخبير من بين :
- المفتشين المركزيين في القياسة المرسمين الذين يثبتون ثلاث(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، السلك الرتبة
- المفتشون - مفتش
- مفتش رئيسي
- مفتش مركزي
- رئيس المفتشين
- المراقبون - مراقب
- مراقب رئيسي
- المفتشين الرئيسيين في القياسة المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين في القياسة المرسمين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 48
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453
- المعاونون التقنيون في القياسة - معاون تقني في القياسة 7 348
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية
المادة 49
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي للمنصب العالي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذك ور أعلاه، تح دد الزيادة الاست دلال ية للم نصب العالي الخاص بالإدارة المكلفة بالقياسة، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي
- خبير الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 50
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخ الفة ل هذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، والمرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد فئات الموظفين والأعوان المخول لهم إثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة.
المادة 51
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّ ة 52 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-276
مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يحدد تصنيف الديوان الوطني للقياسة القانونية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالقياسة القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-230
مرسوم تنفيذي رقم 11-230 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية. 22
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.