مرسوم تنفيذي رقم 94-400 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بنتظيم المصالح غير المركزية التابعة للصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالصناعة والطاقة كما يأتي : / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه
- رئيس مصلحة رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين :
1 ) المهندسون الرؤساء،
2 ) المهندسون الرئيسيون والمتصرفون الاداريون الرئيسيون الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة بهذه الصفة أو لهم خمس (5) سنوات أقدمية عامة. 3 (3) مهندسو الدولة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة بهذه الصفة والمهندسون التطبيقيون والمتصرفون الاداريون الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) مهندسو الدولة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة بهذه الصفة أو لهم خمس (5) سنوات أقدمية عامة
2 ) المهندسون التطبيقيون والمتصرفون الإداريون الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة بهذه الصفة،
3 ) المساعدون الإداريون الرئيسيون والتقنيون السامون الذين قضوا خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 5
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس مصلحة، معين حسب الشروط المنصوص عليها في و 2 من المادة ............
الصنف القسم الرقم الاستدلالي الفقرتين 1 19 5 714 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من الم 18 5 645 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ........... 17 5 581 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من .........
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على المرتب الرئيسي.
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 7
فتح المادةيتخذ وزير الصناعة والطاقة قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، عند صدور هذا المرسوم الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي 16 1 482
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-204
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94–400 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-204
مرسوم تنفيذي رقم 20–204 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.