قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1417 الموافق 16 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك الموظفين لدى المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك. 10
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك الموظفين التي أحدثت بموجب القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتجدد كما يأتي :
(1) مكلفون بالدروس أساتذة مساعدون ومساعدون
(2) متصرّف إداري رئيسي، أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ مهندس، مهندس دولة، مهندس تطبيق، متصرف إداري، مساعد إداري، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات، تقني سام،
(3) محاسب إداري، معاون ، إداري، عون إداري، كاتبة مديرية، كاتب راقن، عون راقن.
(4) سائق سيارة من الصنفين الأول والثاني، العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث، والحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول الآتي :
ممثلو مجموع الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى مكلفون بالدروس 2 أساتذة مساعدون مساعدون اللجنة الثانية متصرف إداري رئيسي أستاذ التعليم الثانوي أستاذ مهندس مهندس دولة مهندس تطبيق متصرف إداري مساعد إداري 2
- وثائقي أمين محفوظات مساعد وثائقي أمين محفوظات تقني سام اللجنة الثالثة محاسب إداري معاون إداري عون إداري كاتبة مديرية 2
- كاتب راقن عون راقن اللجنة الرابعة
- سائق سيارة من الصنفين الأول والثاني عمال مهنيون من الصنف الأول 2 والثاني والثالث، والحجاب الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1417 الموافق 16 يونيو سنة 1996 مراد بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.