مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 17 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق / العدد 52 19 صفر عام 1414 بالانشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه، ينظم هذا المرسوم كيفيات البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها
الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 2
فتح المادةيدعى حائز رخصة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها، كما هو محدد في المادة 19 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور اعلاه، في صلب النص " صاحب الحق ".
المادة 3
فتح المادةيشمل طلب رخصة البحث الذي يوجه الى الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا، حسب المكامن أو المادة أو المواد على المعلومات والوثائق التالية :
1 - الطبيعة القانونية للمؤسسة،
2 - المادة او المواد، موضوع الطلب
3 - المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط 4 الاشغال المزمع القيام بها ومدتها وتاريخ انطلاقها ومبلغ الاستثمار المقترح
5 - تقرير وجيز يبين الدراسات والاشغال المحتمل القيام بها في المساحة المطلوبة وكذلك النتائج المتحصل عليها، 6 نسخة من خريطة مقياس 50.000/1 للمنطقة التي طلبت الرخصة من اجلها، أو خريطة بمقياس 200.000/1 عند انعدام الاولى،
7 - مخطط بمقياس 5.000/1 من المساحة التي طلبت الرخصة من اجلها،
8 - كل معلومة أخرى تتجلى فائدتها عند فحص الطلب. 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيجب ان يشتمل كل طلب رخصة استغلال للمواد المعدنية، يوجه الى الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا حسب المكامن او المادة أو المواد المعدنية، على المعلومات والوثائق الآتية :
1 - الطبيعة القانونية للمؤسسة
2 - المادة أو المواد أو المكمن او المكامن، موضوع الطلب،
3 - المساحة المطلوبة وحدودها بالضبط
4 - تقرير عن مجموع اشغال التنقيب والبحث التي اجريت في المساحة المطلوبة والنتائج المتحصل عليها،
5 - مذكرة تبرز معطيات الاستغلال الاقتصادية والمالية
6 - مخطط بمقياس 5.000/1 لمساحة الاستغلال المطلوبة 7 مخطط ومقاطع بمقياس 1.000/1 للاشغال الجوفية التي اجريت في المساحة خلال البحث 8 طريقة الاستغلال والانتاج السنوي المزمع والحجم الاجمالي للمادة او المواد المراد استخراجها ومبلغ الاستثمار المقترح
9 - التدابير المقررة لاتقاء الاخطار او الحد منها فيما يخص الامن العمومي وسلامة المستخدمين وصحتهم،
10 - تحليل لآثار الاستغلال المزمع على البيئة لاسيما على المواقع والمشاهد الطبيعية، الحيوان والنبات المحيطات الطبيعية، والمياه الطبيعية وراحة الجوار والضجيج والغبار، الاجسام المقذوفة والاهتزازات والروائح واثرها على الصحة العمومية
11 - التدابير التي يلتزم المستغل بتنفيذها لاتقاء مضار الاستغلال على البيئة وازالتها وتخفيضها وتعويضها ان امكن وكذلك تقدير النفقات المناسبة 12 الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الاماكن الى حالتها وتقدير النفقات المتعلقة بذلك،
13 - كل معلومة اخرى تبدو فائدتها اثناء فحص الطلب.
المادة 5
فتح المادةترسل نسخة من الملف فور ثبوت امكانية قبول طلب رخصة البحث عن المواد المعدنية او استغلالها التي تدخل ضمن اختصاص الوزير المكلف بالمناجم خلال ثمانية ( 8 ) ايام الى الوالي المعني او الولاة المعنيين، تبعا لاندراج المساحة التي يشملها الطلب في ولاية واحدة أو عدة ولايات.
يبادر الوالي او الولاة، فور استلام الملف، بابلاغ المصالح المعنية في الولاية والمجالس الشعبية البلدية للاقليم الذي يتضمنه الطلب لاجراء تحقيق في ذلك وموافاته او موافاتهم بملاحظاتهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ( 3 ) اشهر .
وقبل انقضاء الاجل المحدد في الفقرة السابقة يرسل الوالي الملاحظات المقدمة الى الوزير المكلف بالمناجم مشفوعة برأيه لاتخاذ قرار في ذلك.
المادة 6
فتح المادةاذا حصلت موافقة الوالي او الولاة المعنيين التي ترسل في الاجل المحدد، يعد الوزير المكلف بالمناجم قرارا يتضمن منح رخصة البحث او الاستغلال.
المادة 7
فتح المادةاذا لم تحصل الموافقة يرسل الوزير المكلف بالمناجم الى صاحب الطلب مذكرة توضح أسباب الرفض.
وفي حالة النزاع، يمكن صاحب الطلب ان يطعن في قرار الرفض وفقا للمادة 21 من هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةاذا لم تصدر ملاحظات أو آراء في حدود الاجل المحدد، يعتبر الطلب مرفوضا من قبل الوالي او الولاة المعنيين.
يطلب الوزير المكلف بالمناجم من الوالي او الولاة المعنيين موافاته بأسباب الرفض.
المادة 9
فتح المادةاذا كانت رخص البحث والاستغلال تدخل ضمن اختصاص الوالي، فانه يرسل الطلبات اولا الى مصلحة المناجم بالولاية التي تنظر في مدى مطابقة الطلب للاحكام التنظيمية المعمول بها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسل الوالي الطلب عند ثبوت جواز قبوله خلال ثمانية ( 8 ) أيام قصد التحقيق فيه الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين ومصالح الولاية، لا سيما المكلفة منها بالبيئة والري والفلاحة والاشغال العمومية والاملاك الوطنية.
يمكن المصالح المكلفة بالمناجم، فضلا عن فحصها الطلب لمعرفة مدى مطابقته للتنظيم، ان تدلي بملاحظات اخرى تراها ضرورية لذلك.
يجب أن توافي المصالح المذكورة اعلاه ورئيس او رؤساء المجالس الشعبية البلدية الوالي بآرائهم وملاحظاتهم في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ) اشهر .
المادة 10
فتح المادةيعد الوالي في حالة حصول الموافقة قرارا بذلك.
المادة 11
فتح المادةاذا لم تصدر آراء وملاحظات في الاجل المحدد أو صدرت آراء متضاربة، يجتمع الوالي برئيس او رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمصالح المكلفة بالمناجم وكذلك المصالح الاخرى في الولاية اذا رأى ضرورة لذلك قصد اتخاذ قرار في الموضوع.
المادة 12
فتح المادةاذا حصل نزاع نتيجة لعدم الموافقة يمكن صاحب الطلب أن يلجأ الى الطعن وفقا لاحكام المادة 21 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيبين قرار الترخيص بالبحث او بالاستغلال حدود المساحة التي يطبق عليها القرار ويحدد المادة أو المواد التي يسلم من أجلها.
تحدد كيفيات تحديد مساحة البحث او الاستغلال في قرار يصدره الوزير المكلف بالمناجم.
تحدد مدة الرخصة تبعا لما يأتي :
- الاشغال المزمع القيام بها اذا تعلق الامر برخصة بحث دون أن تتجاوز اربع ( 4 ) سنوات،
- الاحتياطات القابلة للاستغلال والقدرات الموظفة اذا تعلق الامر برخصة استغلال دون أن تتجاوز مع ذلك ثلاثين ( 30 ) سنة / العدد 52 19 صفر عام 1414 الكميات الضرورية من المواد المعدنية لانجاز مشروع ذي منفعة وطنية اذا تعلق الامر بشريك اجنبي، يخول قرار رخصة البحث أو الاستغلال صاحب هذه الرخصة حقا مقصورا عليه للقيام بأشغال البحث عن المادة او المواد موضوع الطلب او استغلالها.
المادة 14
فتح المادةيمكن الترخيص بأشغال الهياكل الجيولوجية التي لا تتطلب شغل ارض بقرار من الوزير المكلف بالمناجم دون ان يقتضي ذلك اجراء تحقيق.
يحدد هذا القرار مساحة الارض ومدة صلاحية الرخصة.
المادة 15
فتح المادةينجر عن منح رخصة الاستغلال الغاء رخصة البحث داخل المساحة التي تشملها رخصة الاستغلال ولكنها تبقيها قائمة خارج هذه المساحة.
المادة 16
فتح المادةتمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية في الحالات التي يلتزم فيها صاحب الرخصة بما يأتي :
- اثبات القدرات التقنية والمالية
- التكفل بالشروع في اشغال البحث خلال مهلة لا تتجاوز سنة ( 1 ) واحدة،
- التكفل، خلال مدة رخصة البحث، باستثمار حد ادنى من النفقات حسب سجل الاستحقاقات.
المادة 17
فتح المادةتمنح رخصة استغلال المواد المعدنية في الحالات التي يلتزم فيها صاحب الرخصة بما يأتي :
- اثبات القدرات التقنية والمالية
- التكفل بالشروع في اشغال الاستغلال في اجل لا يتجاوز خمس ( 5 ) سنوات حسب سجل استحقاقات انجاز هذه الاشغال.
المادة 18
فتح المادةيلتزم صاحب رخصة البحث او الاستغلال، فضلا عن ذلك، باحترام الاهتمامات الخاصة والخصوصيات الجهوية أو الوطنية كما هي مجددة في دفتر الشروط المذكورة في المادة 43 من هذا المرسوم. 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تمدد صلاحية رخصة البحث او الاستغلال، بناء على طلب صاحب الحق، مرة او عدة مرات بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المقصود.
يمكن أن ينجر عن تمديد رخصة البحث تقليص للمساحة المطلوبة في المرة الأولى، ويجب أن تراعى في المساحة الممنوحة حديثا، الاشغال المباشرة فيها والنتائج المتحصل عليها.
يجب أن يرسل طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال قبل شهرين على الاقل من انقضاء اجل الرخصة المذكورة.
ويجب أن تبين فيه مدة التمديد المطلوبة وان يرفق بمذكرة تشرح بالتفصيل ما تم القيام به من اشغال وما امكن الحصول عليه من نتائج وما يعتزم القيام به من اشغال خلال فترة التمديد المطلوبة.
تحدد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيمكن صاحب رخصة البحث او الاستغلال أن يتخلى عن الرخصة كلها أو عن جزء منها.
يعرض كل طلب تخل كلي أو جزئي، عن رخصة البحث أو الاستغلال على الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا .
يشفع الطلب في حالة التخلي الكلي بما يأتي : 1 تقرير مفصل يعرض فيه مجموع الاشغال المنجزة في المساحة التي تشملها الرخصة والنتائج المتحصل عليها،
2 - مذكرة تبين المعطيات التي دفعت الى التخلي، ويشفع الطلب في حالة التخلي الجزئي بما يأتي: 1 مخطط بمقياس 5.000/1 يبين جزء المساحة أو اجزاءها التي يطلب صاحب الحق الاحتفاظ بها، 2 مذكرة تبين مجموع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تبرر التخلي الجزئي.
لا يسري مفعول أي تخل كلي أو جزئي عن رخصة البحث او الاستغلال الا بعد قبوله بقرار من الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا خلال شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب، وبعد ان يفي صاحب الحق بالتزاماته طبقا لاحكام المادة 46 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 و المذكور اعلاه، المعدل والمتمم، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةتحدد كيفيات ايداع طلبات الرخصة وتسجيلها ودراستها وتمديدها والتخلي عنها وشروط سحبها وايقافها وكذلك الطعون عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال
القسم الأول — أحكام تتعلق بأشغال البحث
المادة 22
فتح المادةاذا كشفت الاشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة البحث عن ضرورة توسيع الاشغال الى مواد معدنية أخرى غير المنصوص عليها في الرخصة أو عن ضرورة تمديد الأشغال الى خارج المساحة الممنوحة، وجب على صاحب الحق ان يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب المجال المنجمي المعني.
يتم تمديد الرخصة الى هذه المواد الجديدة وتمديدها الى مناطق مجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب المجال المنجمي المعني.
المادة 23
فتح المادةلا يحق لصاحب رخصة البحث التصرف في المواد المستخرجة بفعل من ابحاثه الا بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالمناجم.
يحدد هذا القرار الكميات القصوى من المادة أو المواد التي يحق لصاحب الرخصة التصرف فيها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 24
فتح المادةاذا كانت أشغال البحث المنجمي المزمعة تتضمن استعمال التنقيب المعروف بالتنقيب الجوي واشغالا تخص التصوير الجوي وأخذ صور مساحية ضوئية والاستشعار عن بعد، فان رخصة البحث تمنح بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.
المادة 25
فتح المادةتحدث لجنة لاجراء الخبرة، تتمثل مهمتها في تقرير مدى جودة أشغال البحث التي أنجزت والنتائج المتحصل عليها ومعاينتها وابداء الرأي فيها.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكلتها وكيفيات عملها عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — أحكام تتعلق بأشغال الاستغلال
المادة 26
فتح المادةاذا كانت اشغال استغلال مادة معينة تؤدي حتما الى استخراج مواد متصلة بالمواد المرخص باستغلالها، فانه يتعين على صاحب الحق ابلاغ الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا، حسب الميدان المنجمي المعني بمدى أهمية هذه المواد المتصلة والقيام باستصلاحها ان اقتضى الأمر ذلك.
المادة 27
فتح المادةاذا كانت أشغال استغلال مادة معينة تؤدي الى الكشف عن مواد جديدة، فان صاحب الرخصة يتعين عليه ان يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا، حسب الميدان المنجمي المعني الذي يمكنه أن يصدر قرارا بتمديد رخصة الاستغلال الى المواد المكتشفة.
المادة 28
فتح المادةاذا ابرزت الأشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة الاستغلال ضرورة تمديد الأشغال الى خارج المساحة المرخص بها ، فان صاحب الحق يجب عليه أن يخبر الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المعني.
ويمكن ان يمنح رخصة تمديد أشغال الاستغلال الى المناطق المجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير / العدد 52 19 صفر عام 1414 المكلف بالمناجم أو بقرار من الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المعني.
المادة 29
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يستخرج مواد معدنية أو أحفوريات قصد تسويقها أو تصديرها دون ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمناجم.
يخضع البحث عن المواد المعدنية أو الأحفوريات القابلة للتسويق أو الموجهة للتصدير واستغلالها لأحكام هذا المرسوم.
غير أنه يمكن تحديد أحكام خاصة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم قصد المحافظة على بعض مكامن المعادن أو الأحفوريات النادرة.
المادة 30
فتح المادةيجب على صاحب رخصة الاستغلال قبل قيامه بفتح بئر أو نفق يفضيان الى السطح أو استئنافه العمل فيهما، أن يشعر بذلك المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية وان يرفق اشعاره بما يأتي :
مخطط يبين وضعية البئر أو الرواق
- مذكرة تبين الأشغال المزمع القيام بها.
القسم الثالث — أحكام مشتركة بين أشغال البحث والاستغلال
المادة 31
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يصرح بها الى المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية قبل ثلاثة أشهر من بداية الأشغال أو توقفها نهائيا.
المادة 32
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يضع قبل الشروع في الاشغال مأطورات في كل منفذ يؤدي الى الورشة تبين بحروف بارزة هويته ومرجع رخصته والهدف من أشغاله.
يتعرض كل مخالف لأحكام هذه المادة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةيجب على صاحب الحق طوال مدة الرخصة ان يقوم بأشغال البحث والاستغلال حسب 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية قواعد الفن المنجمي وأصوله وحسب شروط الأمن المثلى.
ويجب عليه، فضلا عن ذلك، في حالة الاستغلال ان يكفل النسبة القصوى من استرداد المواد المرخص له باستخراجها حسب الشروط الملائمة للاستغلال المحكم للمنجم والحفاظ عليه وتثمين المواد المعدنية وحسن استخدامها.
ويتعين عليه ان يقوم في مساحة رخصة الاستغلال بأشغال بحث تسمح باعادة تكوين الاحتياطات المعدنية ورفعها.
المادة 34
فتح المادةتتيح رخصة البحث، في حالة اكتشاف مكمن يستغل تجاريا ، الحق في التماس رخصة استغلال.
ويستفيد صاحب الحق في حالة عدم منحه الرخصة، من تعويض عن النفقات المصروفة وفقا الأحكام المادة 36 من هذا المرسوم.
المادة 35
فتح المادةلا تمنح رخصة الاستغلال لصاحب رخصة بحث كشف عن مكامن في الحالات الآتية :
- اكتشاف مكمن مواد استراتيجية الا اذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية وطنية
- عدم احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالمناجم عند القيام بأعمال البحث وفي حالة النزاع ترفع الطعون وفقا لأحكام المادة 21 المذكورة أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها .
المادة 36
فتح المادةاذا تم اكتشاف المكمن المنجمي في اطار برنامج البحث المنجز بمساهمة نهائية من الدولة يلتزم صاحب رخصة الاستغلال تجاه الدولة بدفع تعويض جزافي في اعانات الهيئة المكلفة بالبحث التي سمحت باكتشاف المكمن موضوع الاستغلال، وفقا للمادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةتطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، ولأحكام المادة 36 المذكورة أعلاه، تراعى في التعويض الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال للمؤسسة أو للدولة التي اكتشفت مادة معينة، الثوابت الآتية :
- نوع المادة،
- الاشغال المنجزة
- النتائج المتحصل عليها، مشتملات المنجم
- مردودية المنجم
المادة 38
فتح المادةيترتب على تسديد التعويضات المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه، اعداد اتفاقية بين المستفيد من رخصة الاستغلال والدولة أو المؤسسة التي اكتشفت المادة المعدنية المقصودة، يمكن أن يسدد التعويض حسب احدى الكيفيات الآتية :
- إما الدفع الكلي للمبلغ الواجب دفعه
- وإما اقتطاع نسبة من قيمة انتاج مرافق المنجم للمادة، . وإما المساهمة في رأس مال المؤسسة المستغلة وهذا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التزامات صاحب رخصة البحث أو الاستغلال
المادة 39
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال، زيادة على أحكام المادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، التي يخضع لها، أن يحافظ على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالجيولوجيا والجيوفيزيا التي تخص المساحة الممنوحة.
يلتزم صاحب الحق، عند تخليه الاشغال أو انهائها أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال أو ايقاف العمل لها ، بتسليم هذه الوثائق أو المعلومات للايداع القانوني.
ولا يمكن أن تغادر هذه الوثائق والمعلومات التراب الجزائري الا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمناجم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 40
فتح المادةيجب على صاحب رخصة البحث او الاستغلال ان يضبط باستمرار ما يأتي :
- مخططات البحث او الاستغلال سجلا لمراقبة المستخدمين سجلا لمراقبة المواد المتفجرة
المادة 41
فتح المادةيجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال ان يوافي المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالمناجم او مصالح المناجم في الولاية، تبعا للميدان المنجمي المعني بالمعلومات التقنية والاحصائيات والاعلام اللازم لاعداد أية دراسات عن الصناعة المنجمية وجميع الوثائق والدراسات التي تسمح بمتابعة أنشطة البحث والاستغلال ومراقبتها .
المادة 42
فتح المادةاذا أدت أشغال البحث أو الاستغلال الى الكشف عن مواقع ومعالم تاريخية وأثرية، يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال ايقاف الأشغال وإخبار السلطات المعنية بذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 43
فتح المادةيلتزم صاحب رخصة البحث أو الاستغلال باحترام الواجبات المرتبطة بأعماله من بحث أو استغلال كما هي محددة في دفتر الشروط.
تحدد شروط وكيفيات هذا الدفتر بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على المكامن وعلى المواد الاستراتيجية
المادة 44
فتح المادةلا تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية المسماة استراتيجية أو استغلالها الا لمؤسسات عمومية وطنية. / العدد 52 19 صفر عام 1414 ه تحدد شروط انتاج المواد الاستراتيجية وكيفيات تسويقها أو كل أحكام اخرى تعد ضرورية، عند الحاجة، وحسب المادة أو المواد المعنية، عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 45
فتح المادةتتمثل مهمة مهندسي المصالح المختصة في الادارة المركزية ومصالح المناجم في الولايات، كما هي محددة في المادة 41 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، في القيام بالمراقبة الادارية والتقنية ورصد البحث والاستغلال المنجمي.
تتناول هذه المراقبة بالخصوص على ما يأتي :
- فعالية اشغال البحث واستغلال المواد المعدنية المحافظة على الحقول المنجمية
- تثمين المواد المعدنية وحسن استعمالها، وثوق التربة لضمان الأمن العمومي،
- اعادة الأماكن الى حالتها وكل ما يتعلق بها .
المادة 46
فتح المادةيباشر المهندسون في كل لحظة أية عملية فحص ومراقبة استغلال المواد المعدنية وورشات البحث المنجمي.
ويمكنهم الاطلاع في أي وقت على عمليات السبر و المنشآت الجوفية أو اشغال الحفر والتنقيب، ويمكنهم الحصول على اية عينة و ان تسلم لهم كل الوثائق والمعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والهيدروجيولوجي او المنجمي ويتعين على صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها أن يوفر لهم جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمتهم. 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 47
فتح المادةاذا تبينت للمهندسين ضرورة تنفيد اشغال تهدف الى فتح منافذ بين المناجم او المقالع المجاورة اما للتهوية او لصرف المياه او لفتح مخارج للنجدة ، فان اصحاب الرخصة يتعين عليهم تنفيذ الأشغال المامورين بها كل فيما يخصه
المادة 48
فتح المادةاذا وقع أي تخل عن بئر أو نفق يفضي الى السطع أو أي موقع استخراج ، يتعين على المهندسين التوجه الى عين المكان وقيامهم، عند الاقتضاء، بوصف الاشغال التي يجب أن ينفذها صاحب الحق.
المادة 49
فتح المادةاذا وجد سبب لأي خطر وشيك، اما على سلامة الأشخاص او على حفظ المستثمرات المنجمية وورشات البحث، يبادر المهندسون باخطار السلطات المختصة لاتخاذ التدابير التي تراها لائقة.
المادة 50
فتح المادةاذا وقع حادث في اي ورشة للبحث أو موقع لاستغلال المواد المعدنية أو في ملحقاتها، فان السلطات المحلية المؤهلة تشترك مع المهندسين في اتخاذ التدابير الملائمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 51
فتح المادةيتعين على صاحب الحق او ممثله ، في حالة وقوع حادث أدى الى وفاة شخص او اصابته بجروح بالغة اثناء ممارسته اعماله المنجمية ، إخطار السلطات المحلية المختصة ومهندسي مصالح المناجم في الولاية المدة 52 : اذا تعذر الوصول الى المكان الذي توجد به جثث الاعوان الذين يحتمل هلاكهم في الاشغال ، وجب على صاحب الرخصة او ممثله ان يستعين بضابط للشرطة القضائية لاثبات هذه الحالة في محضر يرسل الى وكيل الجمهورية وفقا للتشريع المعمول به
المادة 53
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 88 193 المؤرخ في 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني.
المادة 54
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- + 116 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (122)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "تان شافاو " بولاية تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والأنتموان في المكان المسمى "جبل سيدي " أرغيس" بولايتي أم البواقي وقالمة. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والمنغنيز في المكان المسمى "بوعلام - سبع – بريزينة" بولاية البيض
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "إقلاب" بولاية تندوف
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 9 2000 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب.ل. ز رخصة بحث عن منجم الرمل في المكان المسمى " بن عزوز " بولاية سكيكدة. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة قويدر الطاهر" رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الشط الصغير الغابة " بولاية الوادي. . 16 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1999. الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1999 . 18 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق 14 بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي - أش" لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى "الحمراية بولاية الوادي. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح " المؤسسة الوطنية للملح " رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " مغيبرة - 2 " بولاية الوادي
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "إيسلان - تكلكبة" بولاية تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة والنحاس في الأماكن المسماة "آيت علاوة، إحدادن، بومراو، آيت عياد بوزنان آيت ،دالي منزكوان وأمدان" بولاية بجاية 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "مؤسسة قويدر الطاهر رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الدار" بولاية الوادي. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، ملح الجنوب رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة الراصفة " بولاية الوادي. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة ذات أسهم رخصة لاستغلال الملح في بحيرات "شط الزمول" 2000، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للملح (شركة بولاية أم البواقي. 62 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمنح رخصة استغلال الملح بشط الزمول . . 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بمنح الشركة ذات الأسهم " الخزف العصري " رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى " أحمد أوابوا " في ولاية تيبازة. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، يتعلق بمنح الشركة الوطنية للسيارات الصناعية رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى " أحمد أوابوا " بولاية تيبازة. . 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 11 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "بابهون داود"، رخصة استغلال مقلع الرخام في المكان المسمى "كودية الحجر" في ولاية سكيكدة. 16 ال مهورية الجزائرية / العدد 69 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الملاحات"، رخصة استغلال الملح في "شط المالحة" (ولاية الوادي). 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 17 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى "رأس البغل" في ولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الماس في المكان المسمى " إقلاب أو والان " في ولاية أدرار
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في الأماكن المسماة " جبل حديد "، " كاف زوكران " و" الزيتونة " في ولاية الطارف
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 الذي يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، جزائرية / العدد 85. 3 ) يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الأتبلجيت والغسول والترونة في الأماكن المسماة " سيدي خالد " و " بنيان و" مشونش " في ولاية بسكرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة هورية الجزائرية / العدد 64 3 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس والفضة في المكان المسمى "بئر بني صالح" في ولاية سكيكدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999 والمنجمي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكان المسمى 15 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي "جبل قوجيلة - جبل مدلوم في ولاية تيارت
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى " قسطار سكاكين" بولاية سطيف
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكانين المسميين " تالخامت " و " الرحبات في ولاية باتنة. 14 . الجزء فهرس ( تابع
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم متعددة المعادن في المكانين المسميين "بني ورتيلان" و "وادي الصفصاف" بولاية سطيف
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.