مرسوم تنفيذي رقم 09-308 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات وتحديد قائمة الأسلاك المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظف ون الذين ينتمون للأسلاك الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، وكذا لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
غير أنه، يمكن وضعهم في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى.
تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد موظفيها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، الأسلاك الآتية :
- سلك المهندسين،
- سلك التقنيين.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليه ا في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 5
فتح المادةيتم التوظيف في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات من بين المترشحين الحائزين شهادات في إحدى التخصصات الآتية :
- الضبط الصناعي،
- الميكانيك،
- الإلكتروميكانيك،
- الإلكترو تقني،
- الإلكترونيك،
- الكيمياء الصناعية،
- الصيانة الصناعية،
- الصناعة الغذائية والتحويلية،
- الأمن الصناعي،
- صناعة التبريد،
- المشاريع الصناعية،
- التكنولوجيا الصناعية،
- التنمية الصناعية،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الهندسة الصناعية.
يمكن أن تعدل قائمة التخصصات المذكورة أعلاه أو تتمم، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسبة 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّ ة 7 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 8
فتح المادةعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 9
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة كما يأتي :
- الانتداب: 2 %،
- الإحالة على الاستيداع : 3 %،
- خارج الإطار: 1 .%
الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 11
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، التابعون للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 12
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 11 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويُؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 13
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
الفصل الأول — سلك المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 15
فتح المادةي ضم س لك المه ندس ين في الصناعة وترقية الاستثمارات أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 16
فتح المادةيكلف المهندسون التطبيقيون، بالقيام بالمه ام ال تي لها علاقة بمجال اختصاصهم، لا سيما بما يأتي :
- القيام بكل دراسة أو عمل تقني متخصص له علاقة بميدان نشاطهم، في مجال الخبرة والمراقبة، 8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م
- المشاركة في أعمال البحث التي تدخل في مجال تخصصهم،
- السهر على احترام التنظيم المرتبط بمجال الصناعة وترقية الاستثمارات.
المادة 17
فتح المادةزيادة عن المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، يتولى مهندسو الدولة على الخصوص :
- المساهمة في إعداد وتنفيذ مشاريع الإنجاز التقني التي تدخل في مجال تخصصاتهم،
- القيام بالدراسات والتحاليل للمعطيات المتعلقة بمجال نشاطهم،
- المشاركة في إعداد التنظيمات التقنية في مجال الصناعة.
المادة 18
فتح المادةزيادة عن المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يتولى المهندسون الرئيسيون على الخصوص :
- المساهمة في تصور الوسائل اللازمة لإنجاز مشروع تقني أو تنظيمي،
- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بمجال نشاطهم.
المادة 19
فتح المادةزيادة عن المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يتولى رؤساء المهندسين على الخصوص :
- المساهمة في تصور الدراسات،
- متابعة وتنسيق مختلف المشاريع ذات الطابع التقني والتنظيمي.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 20
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 21
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، المهندسون التطبيقيون ف ي الص ن اعة وترقية الاست ث مارات والت ق ن يون ال س ام ون في الص ن اعة وت رق ية الاس تثمارات المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهن دسو ال دول ة في الص ناع ة وت رقية الاستثمارات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 23
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي، مهندسو الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستي ر أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيرقى بصفة رئيس مهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات :
1 - عن طريق امتحان مهني، المهندسون الرئيسيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 25
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الصناعة وترقية الاستثمارات، مهندسو التطبيق للصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
المادّ ة 26 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، مهندسو الدولة للصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
المادة 27
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات، المهندسون الرئيسيون للصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
المادة 28
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس مهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات، رؤساء المهندسين للصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 29
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الصناعة وترقية الاستثمارات رتبتين (2) :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
فتح المادةيكلف التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات، بالقيام بالمهام التي لها علاقة مع مجال اختصاصهم.
ويتولون، بهذه الصفة، على الخصوص :
- تنفيذ القرارات واتباع التعليمات التي يتلقونها،
- الحرص على التكفل بصيانة التجهيزات الموضوعة تحت مسؤوليتهم،
- المشاركة في أعمال اللجان التقنية المتخصصة،
- السهر على تطبيق التنظيم،
- المشاركة في إنجاز الأشغال التقنية المتخصصة في ميادين الصناعة،
- جمع المعلومات المتعلقة بمجال النشاط الصناعي،
- مساعدة المهندسين والتقنيين السامين في متابعة تنفيذ أشغال الدراسات والإنجاز.
المادة 31
فتح المادةزيادة عن المهام المسندة إلى التقنيين، يكلّف التقنيون السامون في الصناعة وترقية الاستثمارات، على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز الأشغال التقنية المتخصصة،
- المشاركة في نشاطات التنسيق والدراسة،
- المشاركة في إعداد مدونة المنشآت الصناعية،
- متابعة تنفيذ الأشغال،
- مساعدة المهندسين في متابعة تنفيذ أشغال الدراسات والإنجاز.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
فتح المادةيوظف بصفة تقني في الصناعة وترقية الاستثمارات عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادّ ة 33 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختب ارات المترشح ون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة له ا في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 34
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات، التقنيون في الصناعة وترقية الاستثمارات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في الصناعة وترقية الاستثمارات، تقنيو الصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات، التقنيون السامون للصناعة والمناجم المرسمون والمتربصون الذين يكونون في الخدمة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 37
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنوان الأسلاك الخاصة بمهندسي الصناعة و ترقية الاستثمارات، منصب عال :
- خبير صناعي .
يوضع شاغلو المناصب العليا للخبير الصناعي في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
المادّ ة 38 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 39
فتح المادةيكلف الخبراء الصناعيون، لا سيما بما يأتي :
- تأطير وتنسيق أعمال الدراسات والتحاليل والمراقبة،
- المساهمة في أعمال الخبرة المتصلة بمجال الصناعة وترقية الاستثمارات.
- إعداد الحصائل التقييمية المتصلة بمجال الصناعة وترقية الاستثمارات .
الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 40
فتح المادةيعين الخبراء الصناعيون من بين :
1 - الموظفين المنتمين إلى رتبة رئيس المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات،
2 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الصناعة وترقية الاستثمارات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 41
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، طبقا للجدول الآتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السلك الرتبة المهندسون مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين التقنيون تقني تقني سام
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 42
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي خبير صناعي 8 195
الباب الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 43
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453
المادة 44
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- مرسوم تنفيذي (2025)
- قرار (2024)
- + 15 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية غرداية. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-164
مرسوم تنفيذي رقم 19-164 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1439 الموافق 13 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التاب عة للإدارة المكل فة بالص ن اعة والمناجم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-148
مرسوم تنفيذي رقم 13-148 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (إدارة مركزية)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-259
مرسوم تنفيذي رقم 11-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.