مرسوم رقم 82-109 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة . 615
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزارة الصناعات الخفيفة سلك لمهندسي الدولة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة خاصة على الفروع التالية :
النسيج،
- الكيمياء والبتروكيمياء والباراكيمياء (السلولوز، والورق، الزجاج والخزف، التبغ والكبريت، والجلود والادهان المطهرة ومواد التجميل)،
- الخشب،
- الصناعات الغذائية
- المكننة، والمكتبة الكهربائية، الكهرباء والالكترونيك، -
- الهندسة المدنية،
- المقاييس والموازين
- الاقتصاد الرياضي والاحصائيات .
ويحدد انتماء مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه .
المادة 3
فتح المادةيسير وزير الصناعات الخفيفة سلك مهندسي الدولة في الصناعات الحفيفة .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966، يمكن أن يشعل مهندسو الدولة فى الصناعات الخفيفة وظيفة نوعية لمهندس رئيس . 616 الجريدة الرسمية للجمهورية يتولى مهندسو الدولة في الصناعات الخفيفة المعينون في الوظيفة النوعية لمهندس رئيس . جميع الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني والمهام الدائمة و / أو المؤقتة في التفتيش .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمهندسين رؤساء، مهندسو الدولة في الصناعات الخفيفة الذين قضوا أربع (4) سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم .
المادة 6
فتح المادةتكون زيادة الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظيفة النوعية لمهندس رئيس 75 | نقطة .
المادة 7
فتح المادةيعين مهندسو الدولة في وزارة الصناعات الخفيفة حسب الآتى :
I - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها، الذين يبلغون من العمر 35 سنة | على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، 2 عن طريق الامتحان المهني المخصص لمهندسى التطبيق المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضوا فى هذا التاريخ ثماني سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
لا يجوز لاحد أن يشارك في هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات .
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة من :
- المدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية أو ممثله، رئيسا، مدير الادارة العامة أو ممثله،
- المدير التقني المعنى، أحد مهندسي الدولة المرسمين تعينه - اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المختصة . 4 الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج في سلك مهندسي الدولة بوزارة الصناعات الخفيفة المنشأ بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الاولى، مهندسو الدولة المعينون بموجب المرسوم رقم 71-89 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 العاملون بوزارة الصناعات الخفيفة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 82-109 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم 82-110 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة. 2535
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.