قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المتعلقة بالعمال المنتمين إلى الأسلاك والرتب الخاصة بوزارة الطاقة والمناجم كالآتي :
- المعهد الجزائري للبترول " " بومرداس"،
- المعهد الوطني للوقود والكيمياء «بومرداس »، مركز تكوين التقنيين والمعاونين التقنيين سكيكدة"، مركز تكوين التقنيين والمعاونين التقنيين "أرزيو".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997.
وزير الطاقة والمناجم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي يوسف يوسفي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.