مرسوم رقم 82-110 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة . 616
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزارة الصناعات الخفيفة سلك لمهندسى التطبيق يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك مهندسي التطبيق في الصناعات الخفيفة خاصة على الفروع الآتية :
- النسيج،
- الكيمياء والبتروكيمياء والباراكيمياء (السلولوز، والورق الزجاج والخزف، التبغ والكبريت، والجلود والادهان المطهرة ومواد التجميل)،
- الخشب،
- الصناعات الغذائية، المكننة، والمكننة الكهربائية ، -
- الكهرباء والالكترونيك ،
- الهندسة المدنية
- المقاييس والموازين ،
- الاقتصاد الرياضي والاحصائيات .
ويحدد انتماء مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه .
المادة 3
فتح المادةيتولى مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة التابعة لفرع المقاييس والموازين، زيادة على ذلك، الرقابة والاشغال المتعلقة بالمقاييس والموازين الخاصة تحت سلطة رؤسائهم السلميين، لاسيما في الميادين التالية :
أ دراسة نماذج أدوات القياس والمصادقة - عليها : أدوات الوزن وعدادات قياس الاحجام وأجهزة أو أدوات القياس التي نص القانون على مراقبتها،
ب - مراقبة أدوات القياس لدى خروجها من المصنع أو استيرادها من الخارج (على أن تكون هذه الادوات مطابقة للنماذج المودعة والمصادق عليها ) .
ج - مراقبة حسن سير أدوات القياس د قمع المخالفات الماسة بالتنظيم في هذا المجال، ه معايرة الاحواض ومستودعات خزن البترول والغاز الطبيعى، والخزانات ذات السقوف العائمة أو الثابتة، وخزانات البوتان الكروية والسفن الصهريجية والعربات والشاحنات الصهريجية والصناديق والاحواض القابلة للتغيير.
و تحرير الشهادات والوثائق الضرورية للمعايرة بالقياس السنتيمتري .
المادة 4
فتح المادةيسير وزير الصناعات الخفيفة سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الحميمة . 618 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، يمكن أن يعين مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة في الوظيفة النوعية لمهندس تطبيق رئيسي .
يكلف مهندسو التطبيق الرئيسيون بتنفيذ الاعمال والاجراءات والتدخلات المرتبطة بفرع تقني متخصص، ومراقبتها ثم القيام بمهام التفتيش الخاصة، كل فى ميدانه . وزيادة على ذلك ينسقون الدراسات وأشغال البحث، التطبيقي .
المادة 6
فتح المادةتكون زيادة الرقم الاستدلالى المرتبطة بالوظيفة النوعية المهندس تطبيق رئيسي 70 نقطة .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمهندس تطبيق ،رئيسي مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة الذين قضوا 4 سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
فتح المادةيعين مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة حسب الآتى : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة مهندس تطبيق مسلمة من مدرسة أو معهد تكوين المهندسين، أو شهادة معترفا بمعادلتها ، 2 عن طريق الامتحان المهنى المخصص للتقنيين السامين فى الصناعات الخفيفة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضوا في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
لا يجوز لاحد أن يشارك في هذه المسابقة | أكثر من ثلاث مرات ..
الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة ترسيم مهندسي التطبيق في الصناعات الخفيفة من :
- المدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية أو ممثله، رئيسا، مدير الادارة العامة أو ممثله،
- المدير التقني المعنى، أحد مهندسى التطبيق المرسمين، تعينه - اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيحلف مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة التابعة لفرع المقاييس والموازين ويمنحون تفويضا بحكم وظائفهم الخاصة بالضمان العام في المعاملات التجارية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل ..
الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة II : يدرج في سلك مهندسي التطبيق في الصناعات الخفيفة المنشأ بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الاولى، مهندسو التطبيق المعينون بموجب المرسوم رقم 71-90 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، العاملون بالمصالح التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحانين المهنيين الاولين اللذين يجريان بموجب الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه، التقنيون فى الصناعة والطاقة الخاضعون للمرسوم رقم 68 – 340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 العاملون في مصالح وزارة الصناعات الخفيفة الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الأكثر وقضوا 6 سنوات خدمة فعلية في سلكهم بهذه الصفة .
ويمكن أن يشارك أيضا في هذين الامتحانين المهنيين الاولين التقنيون السامون العاملون في مصالح وزارة الصناعات الخفيفة الذين لم تتجاوز الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 أعمارهم 45 سنة على الاكثر ولهم 3 سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة العمل ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 81-363 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 82-109 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم 82-110 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم 84-107 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 ، | - المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.