أمر رقم 71 80 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 - الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ( استدراك ) . 134
المادة 324
فتح المادةولاجل التنفيذ الجبرى لاحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية »
يقرأ ما يلى :
المادة 324
فتح المادةولاجل التنفيذ الجبرى لاحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية ، ويشعر الوالى بذلك .
وعندما يكون التنفيذ من شأنه ان يعكر الأمن العمومي الى درجة الخطورة فيمكن للوالى ان يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ . . ) والباقي بدون تغيير ) .
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« يلغى المرسومان رقم 71-80 ورقم 71-81 المؤرخان في 9 أبريل سنة 1971 والمراسيم رقم مولود »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-154
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-154
- يتمّم أمر رقم 66-154
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.