أمر رقم 71-80 ملغى

أمر رقم 71 80 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 - الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ( استدراك ) . 134

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 324

فتح المادة

المادة 324

فتح المادة
شجرة النص
أمر رقم 71-80

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35

    « يلغى المرسومان رقم 71-80 ورقم 71-81 المؤرخان في 9 أبريل سنة 1971 والمراسيم رقم مولود »

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.