قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1420 الموافق 20 فبراير سنة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. والأوقاف سنة 2000، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة 6 القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة 7 الهيكلة 2000 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة 8
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لجنة للطعن مختصة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة
- سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين. 20 صفر عام 1421ه 24 مايو سنة 2000 م. الجريدة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1420 الموافق 20 فبراير سنة 2000.
عبد المجيد مناصرة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.