قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1420 الموافق 20 فبراير سنة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. والأوقاف سنة 2000، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة 6 القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة 7 الهيكلة 2000 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة 8

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.