قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الطاقة والمناجم لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة المبينة كما يأتي :
أ ) الأسلاك المشتركة متصرف رئيسي،
- متصرف مترجم وثائقي أمين المحفوظات
- مساعد إداري رئيسي،
- مساعد إداري
- محاسب إداري رئيسي
- محاسب إداري
- معاون إداري
- كاتبة مديرية رئيسية
- كتاب مديرية كاتب راقن
- مساعد محاسب عون راقن عون مكتب
- عون إداري
- سائقو السيارات من جميع الأصناف عمال مهنيون من جميع الأصناف
- حجاب.
ب ) الأسلاك الخاصة :
مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيق تقني سام
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد ممثلي العمال وممثلي الإدارة حسب الجدول الآتي :
ممثلو العمال ممثلو الإدارة الرقم تعيين الوظائف الأعضاء الدائمون 01 02 متصرف رئيسي 3 مهندس رئيسي 02 متصرف 3 مهندس دولة مهندس تطبيق مترجم وثائقي أمين محفوظات الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ممثلو / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه ( تابع ) العمال ممثلو الادارة الرقم تعيين الوظائف الأعضاء الأعضاء الدائمون 03 مساعد إداري رئيسي 3 مساعد إداري تقني سام محاسب رئيسي كاتبة مديرية رئيسية معاون إداري 3 04 كاتبة مديرية كاتب راقن محاسب إداري عون إداري 3 عون مكتب 05 عون راقن مساعد محاسب سائقو السيارات 3 06 عمال مهنيون حجاب الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.