قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ينشر القرار أو المقرر في شكل إعلان في الصحافة المكتوبة أو الإلصاق الداخلي، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء، أو أرامل الشهداء زيادة في النقاط طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
ب الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين بعد القبول :
- شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للمترشحين المتزوجين
- شهادتان (2) طبيّتان (الطب العام والأمراض الصدرية)،
- شهادة الجنسية الجزائرية
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- صورتان (2) شمسيتان
- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
ج الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة
- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، باستثناء الاختبار على أساس الشهادة ما يأتي :
- أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول منها اختبار تطبيقي واحد،
- اختبار شفهي للنجاح.
أولا : بالنسبة لرتب مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيقي، تقني سام، تقني، ومعاون تقني في الشعب المذكورة أدناه :
- الجيولوجيا والمناجم والحديد والصلب
- الطاقة والمحروقات ضبط المقاييس 12 رية
- القياسة.
يشمل الاختبار المهني ما يأتي :
أ) اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
- اختبار يتناول موضوعا تقنيا يتعلق بالشعبة التي لها علاقة بالبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
اختبار تطبيقي له علاقة بالبرنامج.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 206 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الأجنبية.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها .
ب) اختبار شفهي للنجاح :
يتمثل في مناقشة مع أعضاء اللجنة حول المواضيع المسجلة في برنامج الامتحانات.
المدة القصوى : 30 دقيقة.
المعامل : 2. / العدد 30 16 محرم عام 1419 ه ثانيا : بالنسبة لرتبة معاون تقني :
تشمل المسابقة عن طريق الاختبارات ما يأتي :
أ) اختبار كتابي للقبول :
اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
- اختبار يتضمن موضوعا تقنيا يتعلق بالشعبة التي لها علاقة بالبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
- اختبار تطبيقي له علاقة بالبرنامج.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الأجنبية.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ب) اختبار شفهي للنجاح :
يتمثل في مناقشة مع أعضاء اللجنة حول المواضيع المسجلة في برنامج الامتحانات.
المدة القصوى : 30 دقيقة.
المعامل : 2.
المادة 6
فتح المادةيسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي للنجاح للمترشحين الذين تعلن اللجنة نجاحهم في الاختبارات الكتابية والذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على علامة مقصية.
المادة 7
فتح المادةتضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المخصصة والمنصوص عليها في مخطط تسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة الجارية، من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ، بناء على اقتراح لجنة تتكون كما يأتي :
السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- السلطة المكلفة بالوظيف العمومي أو ممثلها، عضوا . ممثل تنتخبه لجنة الموظفين المختصة إزاء الرتبة أو السلك المعني، عضوا.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مختص في هذا المجال.
المادة 8
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو في الامتحانات أو الاختبارات المهنية بصفتهم متدربين ويلحقون وفقا لحاجات المصلحة.
المادة 9
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في مدة أقصاها شهر واحد بعد تبليغه التعيين يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 10
فتح المادةيجب على المترشحين للمسابقات والاختبارات المهنية، كما هو منصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا كل الشروط التي تقتضيها المواد 24 و 25 و 27 و 36 و 37 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998.
وزير الطاقة الوزير المنتدب لدى والمناجم رئيس الحكومة يوسف يوسفي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.