مرسوم تنفيذيّ رقم 09-239 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم و تحديد قائمة الأسلاك المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالطاقة و المناجم وكذا لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، الأسلاك الآتية :
- مهندسو الطاقة والمناجم،
- تقنيو الطاقة والمناجم. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية الم ادة 4 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذك ورة ف ي المادة 3 أع لاه، من بين المترشحين الحائزين شه ادات في التخصصات الآتية أو شهادات معادلة لها :
- المناجم/ الجيولوجيا،
- الطاقة،
- المحروقات،
- النووي.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الم ادة 5 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، ينبغي ألا تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني التربص والترسيم الم ادة 6 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك و الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بقرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين.
ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 7
فتح المادةبعد انتهاء مدة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للم دة نفس ه ا، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
الفرع الثالث الترقية في الدرجة الم ادة 8 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة و المناجم حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث الوضعيات القانونية الأساسية الم ادة 9 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة إلى كل سلك وكل هيئة أو إدارة عمومية مكلفة بالطاقة والمناجم، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع: 5 %،
- خارج الإطار: 1 .%
الفصل الرابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 10
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك و الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويع اد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
الم ادة 11 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 10 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م رتبتهم الأصلية، و يؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
المادة 12
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الم ادة 13 : يجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم الفصل الأول سلك المهندسين الم ادة 14 : يشمل سلك مهندسي الطاقة والمناجم، أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي، في طريق الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 15
فتح المادةيك لف المه ندسون التطبي قيون لا سيما، بما يأتي :
- القيام بكل دراسة أو عمل تقني أو تنظيمي يندرج في مجال عملهم،
- القيام بجمع المعطيات وتحليل وتلخيص نتائج أشغالهم،
- المساهمة في تنفيذ المشاريع التقنية التي تدخل في نطاق نشاطهم،
- المشاركة في أشغال البحث والتطوير التي تدخل في مجال تخصصهم وضمان مهام التنظيم، والرقابة التقنية والتنظيمية والصيانة.
المادة 16
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، يكلف مهندسو الدولة، لاسيما بإعداد وتنفيذ مشاريع الإنجاز التقني التي تدخل في مجال عملهم، والقيام بالدراسات والمهام التنسيقية.
ويمكن تكليفهم بالملفات الظرفية العامة أو الخاصة.
المادة 17
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون، لاسيما بمساعدة وإرشاد السلطة السلمية في تصور وإعداد الأدوات الضرورية لتحضير القرارات التقنية أو التنظيمية.
ويمكن تكليفهم بإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تقني أو تنظيمي.
المادة 18
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين، لاسيما بما يأتي :
- تصور الدراسات وتنسيق مشروع أو عدة مشاريع ذات طابع تقني أو تنظيمي،
- المشاركة في تصور وتنفيذ وتقييم السياسات القطاعية والقيام بكل مهام ذات طبيعة علمية و تقنية وإدارية واقتصادية،
- الإشراف على عمليات الرقابة والضبط والدراسة والبحث وتنسيقها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 19
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الطاقة والمناجم :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 20
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة في الطاقة والمناجم، المهندسون التطبيقيون في الطاقة والمناجم المرسمون والتقنيون السامون المرسمون في الطاقة والمناجم الذين تحصلوا 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو على شهادة معادلة لها.
المادة 21
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 22
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم، مهندسو الدولة في الطاقة والمناجم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو على شهادة معادلة لها.
المادة 23
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين في الطاقة والمناجم :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الطاقة والمناجم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الطاقة والمناجم، المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتربصون لإحدى الشعبتين ( )2 الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
المادة 25
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في الطاقة والمناجم مهندسو الدولة المرسمون و المتربصون لإحدى الشعبتين (2) الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
المادة 26
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم، المهندسون الرئيسيون المرسمون والمتربصون لإحدى الشعبتين ( )2 الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
المادة 27
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المهندسين في الطاقة والمناجم، رؤساء المهندسين المرسمون والمتربصون لإحدى الشعبتين (2) الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
الفصل الثاني — سلك التقنيين
المادة 28
فتح المادةيشمل سلك التقنيين في الطاقة والمناجم الرتبتين (2) الآتيتين :
- تقني،
- تقني سام.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
فتح المادةيقوم التقنيون بجمع المعلومات الأساسية الخاصة بالأشغال ودراسات البحث التطبيقي وتحليلها وكذا جمع و تلخيص المعلومات التي تتعلق بميدان عملهم.
كما يقومون بإجراء عمليات المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال ميدان اختصاصهم.
ويشاركون، زيادة على ذلك، في أشغال اللجان التقنية المتخصصة المتعلقة بميدان عملهم.
المادة 30
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى التقنيين، يشارك التقنيون السامون خاصة في أعمال التنسيق والمراقبة التقنية والتنظيمية وتنفيذ أشغال التنقيب والدراسة في ميدان نشاطهم.
ويسهرون، زيادة على ذلك، على تطبيق التنظيم المرتبط بمجال عملهم. 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
فتح المادةيوظف بصفة تقني في الطاقة والمناجم، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها.
المادة 32
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الطاقة والمناجم :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الطاقة والمناجم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 33
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الطاقة والمناجم، التقنيون في الطاقة و المناجم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 34
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في الطاقة والمناجم، التقنيون المرسمون و المتربصون لإحدى الشعبت ين (2) الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم، التقنيون السامون المرسمون والمتربصون لإحدى الشعبتين (2) الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 36
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا الوظيفية التابعة للإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، كما يأتي :
- خبير في الطاقة والمناجم،
- مدقق في الطاقة والمناجم.
يوضع الخبراء في الطاقة والمناجم في الخدمة لدى المصالح المركزية ل لإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
يوضع المدققون في الطاقة والمناجم في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
الم ادة 37 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 36 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 38
فتح المادةيكلف الخبراء في الطاقة والمناجم، لاسيما بما يأتي :
- القيام بأشغال التشخيص قصد الخبرة ذات المستوى العالي في مجال الهياكل و التجهيزات والأدوات الصناعية الطاقوية والمحروقات والمنجمية ذات طابع معقد،
- المساهمة في تنفيذ برامج الخبرة وتقييم تنفيذها،
- متابعة وتنسيق عمليات الخبرة،
- إعداد تقارير الخبرة.
الم ادة 39 : يكلف المدققون في الطاقة والمناجم، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج التدقيق في الممتلكات الطاقوية والمنجمية وتقييم تنفيذها،
- ضمان احترام القواعد الفنية في مجال تهيئة واستغلال الهياكل الطاقوية و المنجمية و المحروقات،
- تقييم نتائج التحقيقات عند وقوع عوارض وحوادث على المنشآت والهياكل الأخرى لقطاع الطاقة والمناجم،
- ضمان تنسيق عمليات التدقيق،
- إعداد التقارير عند نهاية التدقيق.
الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 40
فتح المادةيعين الخبراء في الطاقة والمناجم من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين الذين يثبتون على الأقل ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 مهندسي التطبيق في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 يوليو سنة 2009 م
المادة 41
فتح المادةيعين المدققون في الطاقة والمناجم من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 مهندسي التطبيق في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب ومنح الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 42
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى المهندسون في الطاقة والمناجم مهندس تطبيقي 11 498 مهندس دولة 13 578 مهندس رئيسي 14 621 رئيس المهندسين 16 713 التقنيون في الطاقة والمناجم تقني تقني سام 8 379 10 453
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا
المادة 43
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية بالطاقة والمناجم، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا
- خبير في الطاقة والمناجم
- مدقق في الطاقة والمناجم رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 المطبقة على المناصب العليا الوظيفية في الإدارة المكلفة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 44
فتح المادةتلغى جمي ع الأحك ام المخالف ة ل هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، فيما يخص المستخدمين التابعين للإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
المادة 45
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 46
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-375
مرسوم تنفيذي رقم 24-375 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-204
مرسوم تنفيذي رقم 20–204 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-164
مرسوم تنفيذي رقم 19-164 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم ومدته ومحتوى برنامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1436 الموافق 18 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 20 أبريل سنة 2011، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الطاقة والمناجم في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-204
مرسوم تنفيذي رقم 11-204 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤس س النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-19
مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1431 الموافق 5 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.