قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 يتضمن انشاء لجنتين متساويتي الأعضاء لدى المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 35
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنتان متساويتا الاعضاء لدى المعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة تختص بالاسلاك المذكورة أدناه اللجنة التقنية :
1 - مهندسو الدولة
2 - مهندسو الدولة في الاعلام الآلي
3 - مهندسو التطبيق
4 - التقنيون السامون 5 المترجمون والتراجمة اللجنة الادارية :
1 - المتصرفون
2 - الوثائقيون
3 - المساعدون الاداريون
4 - المعاونون الاداريون
5 - المحاسبون الاداريون
6 - الاعوان الاداريون
7 - الإعوان الضاربون على الآلة الراقنة.
8 - سائقو السيارات من الصنف الثاني،
9 - العمال المهنيون من الصنف الاول.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجنتين المنصوص عليهما في المادة الاولى اعلاه، وفقا للجدول التالي :
ممثلو العمال ممثلو الادارة اللجان الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون التقنية 2 2 2 2 الادارية 2 2 2 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992.
عن / وزير الصناعة والمناجم وبتفويض Anha مدير الديوان عبد الكامل منارجي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.