مرسوم رقم 84-117 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة. 725
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الصناعات الخفيفة، سلك للتقنيين السامين، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتولى التقنيون السامون، تحت سلطة مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق انجاز وتنمية أشغال البحث العلمى المتعلق بقطاع الصناعات الخفيفة، لاسيما المجالات التالية :
- صناعة النسيج،
- الصناعة الكيمياوية والشبه الكيماوية (السيليلوز والورق والزجاج والخزف والتبغ الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 والكبريت والجلود المدبوغة والجلود والدهن والمنظفات ومواد التجميل)
- الخشب
- الصناعات الغذائية
- مواد البناء والهندسة المدنية الميكانيك وكهرباء الميكانيك - الكهرباء والالكترونيك - الاعلام الآلي
- المقاييس والموازين.
المادة 3
فتح المادةيسير وزير الصناعات الخفيفة سلك التقنيين السامين في الصناعات الخفيفة مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمادة 4 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المشار اليهما أعلاه، تحدث الوظيفتان | النوعيتان لرئيس فريق ورئيس فرع.
المادة 5
فتح المادةيتولى التقنيون السامون المعينون في الوظائف النوعية المذكورة أعلاه، فضلا على يوزع العمل بصفة محكمة بين مختلفة الفرق، ينسق نشاط الفرق ويراقبه.
المادة 6
فتح المادةيعين في الوظيفة النوعية لرئيس فريق، المحدثة فى المادة 4 أعلاه، التقنيون السامون المرسمون الذين قضوا ثلاث سنوات من العمل بهذه الصفة.
ويعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع رؤساء الفرق الذين قضوا على الاقل ثلاث سنوات من العمل بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المنصوص عليهما في المادة 4 من هذا المرسوم كما يلى : 40 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فريق 50 نقطة استدلالية لوظيفة رئيس فرع.
المادة 8
فتح المادةتخفض شروط التعيين في الوظائف النوعية المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم بسنة واحدة، بصفة انتقالية حتى غاية 31 ديسمبر سنة .1985 المادة و : يمكن التقنيين السامين التابعين المهام والانشطة المنصوص عليها في المادة 2 من الوزارة الصناعات الخفيفة أن يلتحقوا بسلك المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المشار اليه أعلاه، ما يأتي : 1 (1) - بالنسبة لرئيس فريق :
يعد برنامج عمل الفريق يوزع الاشغال داخل الفريق بصفة محكمة يسهر على حسن تنفيذ برنامج العمل المسند للفريق في الآجال المرسومة. 2 (2) - بالنسبة لرئيس فرع :
يعد برنامج عمل الفرع مهندسى التطبيق ضمن اختصاصهم، عن طريق المسابقة المهنية اذا اثبتوا خمس سنوات (5) من العمل الفعلى كمرسمين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 84-107 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 ، | - المرسوم رقم 84-114 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984، - المرسوم رقم 84-117 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984، - المرسوم رقم 85-55 المؤرخ في 9 مارس سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1983 المتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة. 330
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.