مرسوم رقم 81-84 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة . 557
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الصناعة الثقيلة سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار إليه أعلاه . 10
المادة 3
فتح المادةيعد التقنيون في الصناعة الثقيلة في وضعية عمل فعلى فى المصالح المتخصصة التابعة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة المديريات الادارة المركزية والمصالح الخارجية ووزارة الصناعات الخفيفة ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة .
وبمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة ، يرسم ما يلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون التقنيون في الصناعة الثقيلة سلكا من الموظفين المكلفين تحت سلطة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة التى يخضع موظفوها إلى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. 10
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف تقنيو الصناعة الثقيلة حسب الآتى :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الطلبة الذين تابعوا دراستهم بمراكز تكوين التقنيين ومعاهدهم بنجاح والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا التقنية أو في الرياضيات، البالغين من العمر 35 المهندسين والتقنيين السامين بتأطير الموظفين عاما على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة .
التنفيذيين وتنفيذ الاشغال كذلك وبعض التقنيات
المادة 5
فتح المادةتحدد نسبة التقنيين في الصناعة المتخصصة التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة | الثقيلة المعينين على أساس الفقرة الثانية من المادة لمواقيتها لاسيما في الميادين التالية : السابقة بقرار يتضمن إجراء المسابقة .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة الصناعة الثقيلة.
ينشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قوائم المترشحين الناجحين فيها عن طريق التعليق .
المادة 7
فتح المادةيعين المرشحون المعينون تطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه تقنيين متمرنين ويؤدون تدريبا مدته سنة، يمكن ترسيمهم اثره بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين وبعد استشارة لجنة الترسيم التي تتكون من :
مدير الادارة العامة لوزارة الصناعة الثقيلة، رئيسا،
- المدير التقني المعنى، مدير التكوين والعلاقات الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة تقنى فى الصناعة الثقيلة مرسم تعينه | اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم يمكن وزير الصناعة الثقيلة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان يمنح المعنى تمديدا للتدريب سنة أخرى،، أو تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات تعيين التقنيين في الصناعة الثقيلة وترسيمهم وترقيتهم وانها مهامهم عن طريق التعليق .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة في السليم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للتقنيين في الصناعة الثقيلة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 15 % من عدد المنتمين للسلك ..
الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة II : من أجل الاحداث الأولى لسلك التقنيين في الصناعة الثقيلة بوزارة الصناعة الثقيلة يدمج التقنيون الخاضعون للمرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والعاملون بوزارة الصناعة الثقيلة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 68-343 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - المرسوم رقم 68-347 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المرسوم رقم 81-84 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981، المرسوم رقم 81-130 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981، - المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 68-340
- مرسوم رقم 73-137
- مرسوم رقم 77-217
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
-
مرسوم رقم 85-55
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
-
مرسوم رقم 83-620
مرسوم رقم 83-620 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها ونقل أملاكها وحقوقها وأعمالها. 2764
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.