قرار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة طعن على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء لجنة الطعن، كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين 7 7 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة .2008 حميد الطمار ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.