قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء 7
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الطاقة والمناجم ثلاث (3) لجان متساوية الأعضاء، مختصة بالمستخدمين التابعين للأسلاك الآتية :
أ) الأسلاك المشتركة :
- متصرف رئيسي،
- متصرف
- مهندس دولة في الإعلام الآلي
- مهندس دولة في الإحصاء، مترجم تعيين الوظائف متصرف رئيسي مهندس رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس تطبيق مترجم تقني سام وثائقي أمين محفوظات مساعد إداري رئيسي 8 نوفمبر سنة 2000 م.
وثائقي أمين محفوظات
- مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري، محاسب إداري رئيسي، محاسب إداري،
- معاون إداري، كاتبة مديرية رئيسية كاتبة مديرية
- كاتب راقن عون راقن
- مساعد محاسب عون إداري، عون تقني في الإعلام الآلي عون مكتب
- سائق السيارات من جميع الأصناف،
- عامل مهني من جميع الأصناف
- حاجب.
ب الأسلاك النوعية :
- مهندس رئيسي،
- مهندس دولة مهندس تطبيق تقني سام.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون الدائمون الإضافيون 9 9 9 9 12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م.
ائرية / العدد 65 الجدول (تابع) الأسلاك مساعد إداري
- محاسب إداري رئيسي كاتبة مديرية رئيسية
- محاسب إداري
- معاون إداري
- كاتبة مديرية وكاتب راقن عون تقني في الإعلام الآلي عون مكتب مساعد محاسب عون إداري عون راقن
- سائق السيارات، عامل مهني وحاجب
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.