مرسوم رقم 81-362 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1841
المادة 3
فتح المادةيسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك مهندسى التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، يمكن أن يعين مهندسو التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في الوظيفة النوعية المهندس رئيسي .
يكلف مهندسو التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية المعينون في الوظيفة النوعية والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة المهندس تطبيق رئيسي بتنفيذ الاعمال والاجراءات والصناعات البتروكيماوية .
يرسم مايلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، سلك لمهندسى التطبيق يخضع للمرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيحتوى سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية على الفروع التالية :
- الكهرباء الالكترونيك، الكهرباء التقنية، المواصلات)، -. المحروقات التنقيب الاستغلال، التكرير)،
- الكيمياء الاليكتروكيميائية الصناعات الكيميائية، الهندسة الكيميائية)، الهندسة المدنية، النووية، المائية)، والتدخلات المرتبطة بفرع تقني متخصص ومراقبتها ثم القيام بمهمات التفتيش الخاصة، كل في ميدانه وزيادة على ذلك ينسقون الدراسات وأشغال البحث التطبيقي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-49 (ج.ر عدد 9 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتمم حسب الآتي
المادة 5
فتح المادةتكون زيادة الرقم الاستدلالى المرتبطة بالوظيفة النوعية لمهندس تطبيق رئيسي 70 نقطة .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية المهندس تطبيق رئيسي، مهندسو التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين قضوا 4 سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيعين مهندسو التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية حسب الآتى : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة مهندس تطبيق مسلمة من مدرسة أو معهد تكوين المهندسين، أو شهادة معترف بمعادلتها .
الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 عن طريق الامتحان المهني المخصص | للتقنيين السامين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذي قضوا في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ..
لا يجوزا لاحد أن يشارك في هذه المسابقة أكثر من ثلاث مرات .
المادة 8
فتح المادةتتشكل لجنة ترسيم مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من :
مدير الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا ، المدير التقني المعنى ، -3 أحد مهندسى التطبيق المرسمين، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم .
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج في سلك مهندسى التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية قصد انشائه الاولى، مهندسو التطبيق المعينون بموجب المرسوم رقم 1-0 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، العاملون بالمصالح التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحانين المهنيين الاولين اللذين يجريان بموجب الفقرة 2 | من المادة 7 أعلاه، التقنيون في الصناعة والطاقة الخاضعون للمرسوم رقم 68 340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 العاملون | في مصالح وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الأكثر وقضوا 6 سنوات خدمة فعلية في سلكهم .
ويمكن أن يشارك أيضا في هذين الامتحانين المهنيين الاولين التقنيون السامون في مصالح | وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الاكثر ولهم 3 سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 81-360 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-361 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 - المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1409 الموافق 15 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء امتحان مهني للتعيين في سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 572
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على اساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2559
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 922
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.