قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة. 31
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الصناعة، لجنة طعن مختصة بمستخدمي وزارة الصناعة.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة .2004 الهاشمي جعبوب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.