مرسوم رقم 81 363 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 - الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1843
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل التقنيون في الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلكا من الموظفين يكلفون، تحت سلطة المهندسين والتقنيين السامين بتأطير المستخدمين التنفيذيين ومراقبة بعض الاشغال التقنية المختصة التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ولاسيما في الميادين التالية :
الكهرباء الكهرباء التقنية الالكترونيك - المواصلات)،
- المحروقات التنقيب الاستغلال، التكرير)، الكيمياء (البتروكيميائية، الصناعات - الكيميائية، الهندسة الكيميائية)،
- الهندسة المدنية)، النووية، المائية)، الميكانيكا الكهرباء الميكانيكية، السوائل، المحركات وتطبيقاتها) .
ويحدد انتماء التقنيين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية الى أحد الاصناف المبينة أعلاه حسب التكوين الذي تلقوه . .
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك التقنيين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيمارس التقنيون في الطاقة والصناعات البتروكيماوية مهامهم في المصالح غير الممركزة التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وفى المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها التي يخضع مستخدموها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ويمكن تشغيلهم عند الحاجة في الادارة المركزية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين التقنيون في الطاقة والصناعات البتروكيماوية حسب الآتى : 1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا التقنية أو في الرياضيات أو شهادة معادلة لها، الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الطلبة الذين أنهوا دراستهم في مراكز تكوين التقنيين أو معاهده بنجاح الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة .
المادة 5
فتح المادةتحدد نسبة التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين يعينون بموجب الفقرة الاولى من المادة السابقة بقرار يتضمن اجراء المسابقة .
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون تطبيقا الاحكام المادة 4 أعلاه تقنيين متمرنين، ويؤدون تدريبا مدته سنة، ويمكن ترسيمهم اثره بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين وبعد استشارة لجنة الترسيم التي تتكون من :
I مدير الادارة العامة في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيساء
2 - المدير التقني المعنى،
3 - تقنى مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
المادة 7
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1845 عليه في المادة 10 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يعلن الترسيم أمكن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمنح المعنى تمديدا للتدريب مدته سنة أخرى، أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات اجراء المسابقة وبرامجها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بقرار مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
تحدد شروط الالتحاق وبرامج الدراسة في المراكز المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه بقرار مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة عن طريق التعليق .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك التقنيين في الطاقة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدرج في سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية قصد انشائه الاولى التقنيون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، العاملون في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 81-361 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 - المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 82-109 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-340
- مرسوم رقم 73-137
- مرسوم رقم 77-217
- مرسوم رقم 80-38
- مرسوم رقم 80-39
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 9 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ايليزي. 164
-
مرسوم رقم 85-55
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على اساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2559
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 922
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.