مرسوم رقم 81-363 ملغى

مرسوم رقم 81 363 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 - الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1843

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 9

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35

    « رقم 81-361 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 - المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم 82-109 المؤرخ في 20 مايو سنة 1982 ، المرسوم رقم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-35

    مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 9 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ايليزي. 164

  • مرسوم رقم 85-55

    مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على اساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2559

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 922

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.