مرسوم رقم 81 131 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق في الصناعة الثقيلة (استدراك) . 1406
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزارة الصناعة الثقيلة، سلك لمهندسى التطبيق يخضع للمرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتضمن سلك مهندسي التطبيق في الصناعة الثقيلة، الفروع التالية :
الكهرباء ، -
- الكهرباء التقنية ،
- الالكترونيك ،
- التركيبات المعدنية والميكانيكية وصناعاتها،
- التعدين ، المناجم ،
- الجيولوجيا.
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 ويحدد انتماء مهندسى التطبيق في الصناعة الثقيلة الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه.
المادة 3
فتح المادةيسير وزير الصناعة الثقيلة سلك مهندسي التطبيق في الصناعة الثقيلة .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم
- 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، يمكن أن يعين مهندسو التطبيق في الصناعة الثقيلة، في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب متخصص .
المادة 5
فتح المادةتكون زيادة الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب متخصص 70 نقطة .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب ، متخصص، مهندسو التطبيق فى الصناعة الثقيلة الذين قضوا 4 سنوات على الاقل في الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيعين مهندسو التطبيق في الصناعة الثقيلة حسب الآتى :
I - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين البالغين 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة مسلمة من مدرسة مهندسى التطبيق، أو شهادة معادلة لها . 2 عن طريق المسابقة المهنية المخصصة للتقنيين السامين في الصناعة الثقيلة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين قضوا في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
لا يجوز لاحد أن يشارك في هذه المسابقة أكثر من ثلاث مرات ..
المادة 8
فتح المادةيعين المرشحون الذين يتم توظيفهم وفقا لاحكام المادة 5 أعلاه، بصفة مهندسي التطبيق متمرنين ..
ويقضون تدريبا مدته سنة يمكن ترسيمهم اثره بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين بعد استشارة لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة الثقيلة رئيساء
- المدير التقني المعنى مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم .
يرسم المرشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق .
واذا لم يعلن الترسيم، يمكن وزير الصناعة الثقيلة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمدد تدريب المعنى سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيدرج في سلك مهندسي التطبيق في الصناعة الثقيلة، قصد انشائه الاولي مهندسو التطبيق المعينون بموجب المرسوم رقم 71-90 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه المؤرخ في 9 غشت سنة 1971 ، العاملون في وزارة الصناعة الثقيلة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحانين المهنيين الأوليين اللذين ينظمان طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 7 المشار اليها أعلاه، التقنيون فى الصناعة والطاقة الخاضعون للمرسوم رقم 68 340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 العاملون في مصالح وزارة الصناعة الثقيلة الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الاكثر وقضوا 6 سنوات خدمة فعلية في سلكهم .
ويمكن أن يشارك أيضا في هذين الامتحانين المنيين الأوليين التقنيون السامون العاملون فى مصالح وزارة الصناعة الثقيلة الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الأكثر وقضوا 3 سنوات على الاقل بهذه الصفة .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد | وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35
« رقم 81-84 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981، المرسوم رقم 81-130 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981، - المرسوم رقم 81-131 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-35
مرسوم تنفيذي رقم 90-35 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.