قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري المناجم والصناعة في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يفوّض إلى مديري المناجم والصناعة في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم باستثناء إنهاء المهام والتعيينات في المناصب العليا.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الج ريدة الرّس م يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة شكيب خليل وترقية الاستثمارات حميد الطمار إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.