مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 5-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على العمال التابعين لادارة البريد والمواصلات ويحدد مدونة مناصب العمل وكذا شروط الالتحاق بها، والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك ...
المادة 2
فتح المادةيمارس العمال الخاضعون لهذا القانون فادا الاساسي نشاطهم في المصالح المركزية للادارة المكلفة بالبريد والمواصلات وكذا في المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217
المادة 3
فتح المادةتعد اسلاكا خاصة بادارة البريد والمواصلات الاسلاك التالية :
المأمورون.
العاملون .
المفتشون .
اعوان التنظيف والتنفيض والميادة.
الهوائيون.
الاعوان التقنيون.
مسيرو الاشغال.
التقنيون.
المهندسون .
المفتشون الرئيسيون.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن عمال البريد والمواصلات الاستفادة مما يلي :
أ ) نقل العمال :
ستحدد شروط ضمان النقل، لاسيما بالنسبة للعمال الملزمين بعمل ليلي بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ب ) الاكل في مطاعم الادارة.
ج ) المسكن عند الضرورة المصلحية القصوى أو عند الحاجة المصلحية حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به .
د ) اللباس لبعض فئات العمال التي ستضبط قائمتها بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وارتداء البذلة اجباري بالنسبة إلى هؤلاء المستخدمين خلال ممارستهم مهامهم.
ه ) المشاركة في نتائج الاستغلال، حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام قانون البريد والمواصلات وللمادة 23 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 يمنع على موظفي البريد والمواصلات كشف محتوى أي مادة أودعت في المصلحة أو الافشاء بفحوى المكالمات الهاتفية والاتصالات البرقية، كما يمنع عليهم ايضا التعريف باسماء المراسلين وبارسال مواد المراسلة أو استلامها وباسماء الاشخاص الذين أجروا عملية خدمة ما وعناوينهم.
الفصل الثالث — فترة الاختبار والتثبيت
المادة 6
فتح المادةبغض النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة لمختلف صيغ التوظيف الداخلي بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات - والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة الموظفين المعنية. غير أن هذه التعديلات لا تشمل على الاكثر إلا نصف النسب المجددة لصيغ التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي سقف %50% من المناصب المطلوب شغلها .
المادة 7
فتح المادةعملا باحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه يخضع المتمرنون لفترة اختبار تحدد كالتالي :
- ثلاثة (03) أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 01 إلى 09
- ستة (6) أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 10 إلى 13.
- تسعة (9) أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 14 إلى 20.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : تتمم خاتمة المادة 103 من المرسوم | واحدة ( 1 ) وسجلوا في قائمة التأهيل، بعد استشارة لجنة التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
ز) في فرع "الرسم " :
بمراقبة أفواج من عمال مكاتب الرسم وتأطيرها وانجاز أشغال الرسم بالغة الدقة.
المادة 8
فتح المادةيتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مبين الاسباب يقدمه المسؤول السلمي ، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وسير أعمالها طبقا للتنظيم المعمول به.
ويعلن التثبيت بموجب قرار أو مقدر من السلطة المخول لها حق التعيين. 1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : تعدل المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كما يلي :
يدمج في رتبة التقني المراقبون في فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والورشات والتركيبات والرسم والسيارات المرسمون والمتمرنون " .
الفصل الرابع — الترقية
المادة 9
فتح المادةتحدد وتائر الترقيات المطبقة على عمال ادارة البريد والمواصلات حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.
غير ان اصحاب الوظائف ذات النسبة العالية من الارهاق أو الضرر والمضبوطة قائمتها بموجب مرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المتعلق بالتقاعد، يستفيدون تواتري ( 02 ) الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسط وحسب نسبتي 6 و4 على 10 تباعا وذلك عملا بأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : تعدل المادة 109 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كما يلي :
الموظفين.
إما معينين قانونا في منصب نوعي كمهندسين دائريين منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
3 ) مهندسو التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وشغلوا منصبا نوعيا أو وظيفة عليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل".
الفصل الخامس — التكوين وتحسين المستوى
المادة 10
فتح المادةتحدد الادارة بمشاركة ممثلي العمال المنتخبين قائمة مناصب العمل والعمال الذين يتطلبون تكوينا مهنيا، وكذلك برامج التكوين وفتراته وكيفيات سيره.
المادة 11
فتح المادةيعين العمال المستفيدون من ترقية داخلية متمرنين في مناصب العمل الجديدة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتضمن الادارة التكوين قصد تحسين المردودية في الخدمات واعداد العمال للترقية الداخلية.
تنظم الادارة عمليات تجديد المعلومات وتحسين المستوى قصد تكييف كفاءة الموظفين المعنيين مع المتطلبات الجديدة الخاصة بمنصب العمل المشغول.
المادة 13
فتح المادةتحدد شروط تنظيم التكوين بقرار من وزير البريد والمواصلات.
الفصل السادس — النشر
المادة 14
فتح المادةتنشر المقررات المتضمنة تثبيت العمال وترقيتهم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات وتتولى الادارة تبليغها فرديا الى المعنيين.
الفصل السابع — احكام عامة تتعلق بالادماج
المادة 15
فتح المادةقصد التأسيس الاولي للاسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم، يعمد الى دمج وتثبيت واعادة تصنيف الموظفين المرسمين والمتمرنين أو المثبتين تطبيقا للمرسوم رقم 86 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذا العمال المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 | مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي مع مراعاة اي حق في الترقية .
وتحسب الاقدمية المكتسبة بعد آخر ترقية في السلك الاصلي للترقية في السلك الجديد.
المادة 17
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين عند تاريخ نشر هذا القانون الاساسي متمرنين ويثبتون فور استيفائهم فترة الاختبار القانونية المقررة للسلك الجديد أن اعتبر اسلوب عملهم مرضيا.
يحتفظون بأقدمية تعادل فترة الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن فئتهم وقسم تصنيفهم الجديدين.
المادة 18
فتح المادةتحسب انتقالا ولمدة خمس ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون الاساسي اقدمية الرتبة الاصلية ورتبة الادماج معا المطلوبة لترقية الموظفين | المدمجين في رتب اخرى غير الرتب المطابقة للاسلاك المنشأة سابقا، الى رتبة أو منصب أعلى طبقا للامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه.
المادة 19
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم في وظيفة نوعية بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور | اعلاه والقانون الاساسي الخاص المتخذ لتطبيقه، من الراتب المرتبط بالمنصب الأعلى المطابق الى غاية تسوية وضعيتهم.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية
الفصل الاول — سلك المأمورين 1
المادة 20
فتح المادةيضم سلك المأمورين سبع ( 07 ) رتب هي :
رتبة موزع المظروفات المستعجلة.
رتبة المأمور.
رتبة المأمور المتخصص.
- رتبة المأمور السائق.
رتبة المأمور السائق المتخصص .
رتبة المأمور المرافق.
رتبة رئيس المأمورين.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 21
فتح المادةيكلف موزع المظروفات المستعجلة بتوزيع البرقيات والمظروفات السريعة على المرتفقين في حدود دائرة بريدية معينة.
المادة 22
فتح المادةيتولى المأمور المكلف بتوزيع الارساليات وميادتها وشحنها مهام الاعداد والتنفيذ الخاصة بتوزيع المراسلات ومختلف المواد في اماكن الاقامة، وكذلك مهام دفع الحوالات وتحصيل القيم والسندات التجارية، كما انه مطالب بفرز المراسلات الصادرة وبأعمال الميادة المتعلقة بفتح الارساليات وغلقها وارسالها ، وقد يكلف ايضا بتشغيل بعض الآلات وضمان صيانتها العادية، كما يتولى تناول الارساليات البريدية وتبادلها وشحنها .
المادة 23
فتح المادةيكلف المأمور المتخصص بتغيير قوالب الاوقات والايام والاطواق المخصصة لآلات ابطال الطوابع واختام التاريخ وباعداد وثائق المصلحة اللازمة لتشكيل الارساليات كما يتولى جمع المراسلات من صناديق البريد | التابعة للمكتب، وهو مسؤول عن معدات ابطال الطوابع والختم .
يقوم بدوريات توزيع متخصصة، ولاسيما توزيع الاموال والقيم ... الخ ويشرف على فرقة مصغرة من المأمورين للقيام بمهام داخل المؤسسة ويشارك في تكوين المأمورين حديثي التوظيف.
المادة 24
فتح المادة، يكلف المأمور السائق، زيادة عن الصلاحيات الموكولة للمأمورين ، بتوزيع مختلف انواع المواد بمحل الاقامة بواسطة سيارة وبتفريغ صناديق البريد ونقل الارساليات .
يتولى صيانة السيارة التي يقودها وتصليحها وضبطها البسيط كما يستوفي الوثائق الادارية ويمسك حساب التموين بالوقود .
المادة 25
فتح المادةيكلف المأمور السائق المتخصص، بتوزيع الرزم والطرود مقابل الدفع والقيم المصرح بها ومواد المراسلات السريعة بمحل الاقامة، وكذلك بتسليم البريد لمراسلي الادارات والهيئات العمومية، ويكلف علاوة على ذلك بنقل الاموال بين مكتب الارتباط والمؤسسات الملحقة به. كما يشارك ايضا في عمليات الفرز التحضيرية لتوزيع المواد العائقة .
المادة 26
فتح المادةيتولى المأمور المرافق التكفل بالارساليات المرحلة عن طريق السكك الحديدية على مسلك معين وتسليمها .
المادة 27
فتح المادةيكلف رئيس المأمورين بالاشراف على الاعمال التحضيرية للتوزيع وبانضباط المأمورين والمأمورين السائقين وكذلك بتوزيع المهام بين الموزعين. ويقوم علاوة على ذلك بدورية توزيع في اماكن الاقامة كما يقوم بفرز بعض اصناف المراسلات وبمراقبة تخليص البعائث، ويوجه ويراقب ويشارك في عمليات نقل الارساليات البريدية واستلامها وشحنها داخل المستودعات ويتولى ايضا تكوين الاعوان المنتمين الى سلك المأمورين تكوينا مهنيا.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 28
فتح المادةيوظف موزعو المظروفات المستعجلة عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم الابتدائي أو أي مؤهل آخر يعادلها والبالغين من العمر 16 سنة على الاقل.
المادة 29
فتح المادةيوظف المأمورون حسب الاتي : 1 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الرابعة متوسط أو مؤهل يعادله . 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه
2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين موزعي المظروفات المستعجلة الذين لهم اقدمية اربع ( (04) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم وفي حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان المصنفين في فئة دنيا ، الذين لهم اقدمية خمس | ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم، والحائزين شهادة التعليم الابتدائي او مؤهلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.
المادة 30
فتح المادةيوظف المأمورون المتخصصون، عن طريق اختبار مهني من بين المأمورين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات بهذه الصفة ..
المادة 31
فتح المادةيوظف المأمورون السائقون حسب الآتي : -1 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط او على مؤهل يعادله والحائزين رخصة السياقة من صنف "ب"
على الاقل والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل. 2 على سبيل الاختيار في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين المثبتين منذ سنتين ( 02 ) على الاقل والحائزين رخصة السياقة من الصنف "ب" على الاقل والمسجلين في قائمة تأهيل.
المادة 32
فتح المادةيوظف المأمورون السائقون المتخصصون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط او على اي مؤهل يعادله والحائزين رخصة السياقة من الصنفين "ب" و"ج" والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل -2 على سبيل الاختيار في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين السائقين المثبتين منذ سنتين ( 02 ) على الاقل والحائزين رخصة سياقة من الصنفين "ب" و"ج" والمسجلين في قائمة تأهيل.
المادة 33
فتح المادةيوظف المأمورون المرافقون حسب الاتي :
1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات، من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط او على اي مؤهل آخر يعادله والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل.
2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين موزعي المظروفات المستعجلة الذين لهم اقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ التعيين وفى حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان المصنفين في فئة ادنى ولهم اقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ التعيين والحاصلين على شهادة التعليم الابتدائي أو أي مؤهل يناسب المنصب المطلوب شغله .
المادة 34
فتح المادةيوظف رؤساء المأمورين حسب الآتي : -1 عن طريق اختبار مهني من بين المأمورين والمأمورين السائقين المكلفين بتوزيع الارساليات وميادتها وشحنها الذين لهم اقدمية خمس ( 05 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين المأمورين المتخصصين والمأمورين السائقين المتخصصين الذين لهم اقدمية اربع ) 04 ) سنوات بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين والمأمورين السائقين الذين لهم اقدمية ثماني ( 08 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين المأمورين المتخصصين والمأمورين السائقين المتخصصين الذين لهم اقدمية سبع ( 07 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفرع الثالث — احكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة مأمور توزيع الارساليات وميادتها وشحنها المأمورون المرسمون والمتمرنون.
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة مأمور سائق مكلف بتوزيع الارساليات وميادتها وشحنها المأمورون السائقون المرسمون والمتمرنون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 36 : يدمج في رتبة المأمور السائق المكلف بتوزيع الإرساليات ومياداتها وشحنها، المأمورون السائقون للسيارات الخفيفة المرسمون والمتدربون ".
المادة 37
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس مأمورين نظراء توزيع الارساليات وميادتها وشحنها المرسمون والمتمرنون.
الفصل الثاني — اسلاك العاملين
المادة 38
فتح المادةيضم سلك العاملين سبع ( 07 ) رتب هي :
رتبة العامل.
رتبة العامل المتخصص.
رتبة القابض الموزع .
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 رتبة العامل القابض.
رتبة العامل الرئيسي.
رتبة العامل الرئيسي المتخصص.
رتبة رئيس العاملين.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 39
فتح المادةيكلف العاملون بما يلي :
أ ) في فرع "البريد والخدمات المالية "
- تولي مناصب عمل في كل اجزاء خدمة التنفيذ العامة : شبابيك، الاصدار الوصول، مصلحة فرز المراسلات، مركز الصكوك البريدية ، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، المحاسبة المديريات الولائية.
ب ) في فرع "استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية " :
اقامة الاتصالات الهاتفية الحضرية وفيما بين المدن بناء على طلب المرتفقين وتبليغ معلومات الى مستعملي الهاتف واستلام البرقيات المهتوفة وارسالها وتسعير المكالمات واعداد التذاكر المطابقة لها.
شغل وظائف تنفيذية في المصالح التجارية الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية.
ج ) في "فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية " :
- شغل وظيفة السهر على سلامة الذبذبات الدولية الخاصة بالاستغاثة وتمرير حركة اللاسلكي البحري على الامواج المترية وكذلك بث نشرات الاحوال الجوية والاشعارات المستعجلة الى البحارة، وتسجيل كل العمليات على وثائق المصلحة.
المادة 40
فتح المادةيكلف العاملون المتخصصون بما يلي :
أ ) في فرع "البريد والخدمات المالية " :
- شغل مناصب تنفيذية معقدة تتطلب معارف مهنية واسعة في كل اجزاء خدمة التنفيذ العامة.
ب ) في فرع "استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية " : .
توجيه ومراقبة عمل فرقة من العاملين أو العاملات المكلفين باقامة الاتصالات الهاتفية واعداد تذاكر التسعير المطابقة لها.
ج ) في فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية" :
ادارة قسم استغلال المحطة الساحلية ومساعدة العامل الرئيسي المكلف بالاتصالات اللاسلكية في تنظيم الخدمة المتنقلة البحرية وكذلك تنسيق كل العمليات في المحطة الساحلية والسهر على التطبيق الحسن للاجراءات التنظيمية وتحليل احصائيات الحركة.
المادة 41
فتح المادةيكلف القابض الموزع بتسيير مكتب قباضة توزيع وينفذ كل العمليات الموكولة لمكتب بريد ويقوم بتوزيع البريد في اماكن الاقامة، وقد يكلف علاوة على ذلك بعمليات لحساب مصالح عمومية اخرى حسب الشروط التي ستحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات.
المادة 42
فتح المادةيكلف العامل القابض بتسيير مكتب بريد من الدرجة الرابعة وينفذ كل العمليات البريدية والمالية والعمليات الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وقد يكلف علاوة على ذلك بعمليات لحساب مصالح عمومية اخرى حسب الشروط التي ستحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات، ويسير الموظفين والعتاد واثاث المكتب.
المادة 43
فتح المادةيكلف العاملون الرئيسيون بما يلي :
أ ) في فرع "البريد والخدمات المالية " :
تنسيق ومراقبة نشاط مجموعة من العاملين والعاملين المتخصصين.
- تولي مناصب تنفيذية معقدة في الخدمة العامة.
ب ) في فرع "استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية "
متابعة الملفات المتعلقة بمختلف العمليات الضرورية.
لاستغلال خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعالجتها.
ج ) في فرع "استغلال الاتصالات اللاسلكية " :
تولي منصب السهر على أمن الارواح البشرية في البحر وضمان تمرير الحركة اللاسلكية البحرية بمختلف انواعها على المسافات المتوسطة. وكذلك تولي بث نشرات الاحوال الجوية والاشعارات المستعجلة للبحارة. وتدوين كل هذه العمليات على وثائق المصلحة ومراقبة عمليات استلام البرقيات اللاسلكية التي يقوم بها مختلف العاملين المتخصصين وتوزيعها. 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه
المادة 44
فتح المادةيكلف العاملون الرئيسيون المتخصصون بما يلي :
أ ) في فرع "البريد والخدمات المالية " :
- تنسيق ومراقبة نشاط مجموعة من العاملين الرئيسيين وبقية الموظفين، وكذلك المشاركة في تكوين الموظفين المبتدئين مهنيا .
ب ) في فرع "استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية " :
تنظيم عمل عدة مجموعات من العاملين التابعين للعامل الرئيسي وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته والمشاركة في تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.
ج ) في فرع استغلال الاتصالات اللاسلكية " :
ضمان تمرير الحركة اللاسلكية البحرية على المسافات البعيدة واعداد محاضر مخالفة الانظمة الدولية الخاصة باللاسلكي البحري والمشاركة في تسوية النزاعات وكذلك توجيه فرق العاملين على الجهاز اللاسلكي.
المادة 45
فتح المادةيكلف رؤساء العاملين بما يلي :
أ ) في فرع "البريد والخدمات المالية " :
تنسيق وتوجيه نشاط العاملين الرئيسيين، والعاملين الرئيسيين المتخصصين وباقي الموظفين.
ب ) في فرع " استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية " :
تنظيم عمل عدة مجموعات من العاملين التابعين للعاملين الرئيسيين المؤهلين وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته
ج ) في فرع " استغلال الاتصالات اللاسلكية " :
تنسيق نشاط العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين وباقي الموظفين وتوجيهه.
يشارك رؤساء العاملين من " كل الفروع " في تكوين العمال المنفذين وتحسين مستواهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 46
فتح المادةيوظف العاملون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الاولى ثانوي على | الأقل أو حائزين أي مؤهل يعادله.
يعين العاملون الموظفون حسب الفقرة السابقة متمرنين ويرسمون بعد أن يتلقوا تكوينا متخصصا.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين والموظفين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات في مصالح البريد والمواصلات والحاصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط على الاقل وعلى مؤهل يناسب منصب العمل المطلوب شغله.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المأمورين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة في مصالح البريد والمواصلات والمسجلين في قائمة تأهيل.
4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المأمورين والعمال المنتمين الى سلك يماثله ويثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 46 : يوظف العاملون حسب الآتي : 1 ( ...... بدون تغيير 2 ( بدون تغيير 3 (3) عن طريق الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المأمورين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات في مصالح البريد والمواصلات
4 ) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين المأمورين والعمال المنتمين الى سلك مماثل الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ".
المادة 47
فتح المادةيوظف العاملون المتخصصون عن طريق اختبار مهني من بين العاملين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
المادة 48
فتح المادةيوظف القابضون الموزعون حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة خارجية، من بين : .
المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثانية ثانوي أو على أي مؤهل يعادله والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل، ويجب عليهم زيادة على ذلك متابعة تكوين متخصص . 2 عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المعروضة، من بين :
العاملين والعاملين المتخصصين المثبتين في رتبهم منذ سنتين ( 2 ) على الأقل والمأمورين المرافقين ومأموري فرع توزيع الارساليات وميادتها وشحنها والمأمورين السائقين والمأمورين المتخصصين والمأمورين السائقين المتخصصين المثبتين في رتبهم منذ أربع ( 4 ) سنوات على الاقل.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين :
- العاملين والعاملين المتخصصين المثبتين في رتبهم منذ أربع ( 4 ) سنوات على الاقل والمسجلين في قائمة تأهيل.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223
المادة 49
فتح المادةيوظف العاملون القابضون عن طريق الاختيار من بين :
القابضين الموزعين ورؤساء المأمورين المكلفين بتوزيع الارساليات وميادتها وشحنها والعاملين المتخصصين المثبتين في رتبهم منذ سنتين ( 2 ) على الاقل.
العاملين المثبتين في رتبهم منذ ست ( 6 ) سنوات على الاقل والمسجلين في قائمة تأهيل.
المادة 50
فتح المادةيوظف العاملون الرئيسيون حسب الآتي :
1 ) عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين :
المترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي أو أي مؤهل يعادله.
العاملين الرئيسيين الذين وظفوا على أساس الفقرة السابقة والمعينين متمرنين ويرسمون بعد تلقيهم تكوينا متخصصا.
2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين :
العاملين والقابضين الموزعين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين العاملين المتخصصين والعاملين القابضين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين :
العاملين المتخصصين والعاملين القابضين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات والمسجلين في قائمة تأهيل.
(4) عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين العاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعمال المنتمين الى سلك مماثل الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحاصلين على تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يوظف العاملون الرئيسيون حسب الآتي : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير ...... 3 ( بدون تغيير
4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين العاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعاملين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ".
المادة 51
فتح المادةيوظف العاملون الرئيسيون المتخصصون عن طريق اختبار مهني من بين العاملين الرئيسيين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
المادة 52
فتح المادةيوظف رؤساء العاملين عن طريق اختبار مهني من بين العاملين الرئيسيين المتخصصين المثبتين، الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين العاملين الرئيسيين المثبتين الذين لهم اقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الصفة. . الفرع الثالث احكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 53
فتح المادةيدمج في رتبة العامل الاعوان الاداريون في فرع الاستغلال المرسمون والمتمرنون.
المادة 54
فتح المادةيدمج في رتبة العامل المتخصص، الاعوان الاداريون في فرع الاستغلال المعينون قانونا في وظيفة نوعية لناظر.
المادة 55
فتح المادةيدمج في سلك القابضين الموزعين الاعوان الاداريون في فرع الاستغلال المعينون في وظيفة قابض موزع أو مسير وكالة بريدية.
المادة 56
فتح المادةيدمج في رتبة عامل قابض الاعوان الاداريون في فرع الاستغلال المعينون قانونا في وظيفة نوعية لقابض من الدرجة الرابعة.
المادة 57
فتح المادةيدمج في رتبة عامل رئيسي، المراقبون في فرع الاستغلال المرسمون والمتمرنون.
المادة 58
فتح المادةيدمج في رتبة عامل رئيسي متخصص المراقبون في فرع الاستغلال المعينون قانونا في وظيفة نوعية لمراقب ناظر.
المادة 59
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس العاملين المراقبون في فرع الاستغلال المعينون قانونا في وظيفة نوعية لرئيس النظار.
الفصل الثالث — سلك المفتشين
المادة 60
فتح المادةيضم سلك المفتشين ثلاث ( 3 ) رتب هي :
مفتش .
رئيس قطاع .
رئيس قسم.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 61
فتح المادةيكلف المفتشون بما يلي :
أ) في فرع " البريد والخدمات المالية " : . توجيه ومراقبة نشاطات الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم المنفذين لكل عمليات الخدمات البريدية والمالية، ويشاركون في تشغيل وسائل العمل البشرية والمادية في 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه .
المصلحة التي ينتمون اليها، كما يسهرون على تطبيق التنظيم والصيغ العملية في مختلف الخدمات التي تتولاها ادارة البريد والمواصلات أو تساهم فيها، ويتولون كذلك تكوين الموظفين المبتدئين مهنيا.
ب ) في فرع " استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية " :
- مراقبة نشاط مجموعات الاعوان والاشراف عليه واعداد جدول الخدمة واستغلال مناشب التصنت والسهر على التصريف العادي للحركة.
ج ) في فرع .. استغلال الاتصالات اللاسلكية " :
- ضمان تصريف الحركة اللاسلكية البحرية على المسافات البعيدة واعداد محاضر مخالفة التنظيمات الدولية الخاصة بالاتصالات اللاسلكية والمشاركة في تسوية النزاعات وتوجيه فرق العاملين على الجهاز اللاسلكي.
المادة 62
فتح المادةيكلف رؤساء القطاعات بالدراسة والتنظيم المحلي الخاصين بنشاطات مصالح التوزيع البريدي والبرقي وبالترحيل البريدي وبمراقبة موظفي هذه المصالح وموظفي مصالح بريد المؤسسات. ويكلفون أيضا بمراقبة مواقيت هذه المصالح وتنفيذ تعليمات دفاتر الشروط، واجراء دراسات أولية لانشاء مؤسسات بريدية ثانوية ومراجعة حساباتها، واعداد تقارير التسيير، وتكوين الموظفين المبتدئين في مصلحة التوزيع والميادة والشحن تكوينا مهنيا.
المادة 63
فتح المادةيكلف رؤساء الاقسام بما يأتي :
1) في فرع " البريد والخدمات المالية " :
تنظيم تشغيل المصالح البريدية والمالية وتوجيه أعمال المفتشية والسهر على أمن وسلامة حركات الأموال التي تنفذها المؤسسة البريدية، وتكوين العمال المبتدئين
ب ) في فرع " استغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية " :
ادارة قسم الاستغلال التابع للمركز والمكون من عدة فروع أو مجموعات من العاملين واعداد احصائيات المصلحة ومذكرات المصلحة الخاصة بالمركز.
ج ) في فرع " استغلال الاتصالات اللاسلكية " :
ادارة قسم الاستغلال التابع للفرع اللاسلكي البحري ومساعدة المفتش الرئيسي في تنظيم الخدمة وتنسيق عمليات الاستغلال والسهر على التطبيق الحسن للتنظيمات الوطنية والدولية وتحليل احصائيات الحركة .. ! الفرع الثاني شروط التوظيف
المادة 64
فتح المادةيوظف المفتشون حسب الآتي : 1 على أساس المؤهلات، من بين المفتشين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص، يجب على المفتشين الموظفين على أساس الفقرة السابقة أن يكونوا حائزين شهادة البكالوريا ومكونين تكوينا متخصصا لمدة 30 شهرا . -2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين رؤساء العاملين والعاملين الرئيسيين المتخصصين المثبتين والذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة ومن بين العاملين الرئيسيين المثبتين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين رؤساء العاملين والعاملين الرئيسيين المتخصصين المثبتين، الذين لهم اقدمية سبع ( 7 ) سنوات بهذه الصفة، ومن بين العاملين الرئيسيين المثبتين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة.
4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين رؤساء العاملين والعاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 65
فتح المادةيوظف رؤساء قطاع توزيع الارساليات وميادتها وشحنها حسب الآتي :
1 - عن طريق امتحان مهني من بين :
رؤساء المأمورين المرسمين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم اقدمية اربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب | المطلوب شغلها من بين :
- رؤساء المأمورين المرسمين الذين لهم اقدمية اثنى عشر ( 12 ) سنة بهذه الصفة.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225
- العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات.
- رؤساء العاملين الذين لهم اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات والمسجلين في قائمة تأهيل.
3 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين :
رؤساء المأمورين ورؤساء العاملين والعاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين والعمال المنتمين إلى سلك مماثل الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 66
فتح المادةيوظف رؤساء الاقسام على سبيل الاختيار من بين المفتشين ورؤساء قطاعات توزيع الارساليات وميادتها وشحنها الذين لهم اقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفرع الثالث — احكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 67
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش المفتشون في فرع الاستغلال المرسمون والمتمرنون.
المادة 68
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس قطاع، رؤساء القطاعات في فرع توزيع الارساليات وميادتها وشحنها، المرسمون والمتمرنون.
المادة 69
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس قسم المفتشون في فرع الاستغلال المعينون قانونا في وظيفة نوعية لرئيس قسم.
الفصل الرابع — سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة
المادة 70
فتح المادةيضم سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة رتبة واحدة هي :
عون التنظيف والتنفيض والميادة.
الفرع الاول — / تحديد المهام
المادة 71
فتح المادةيكلف عون التنظيف والتنفيض والميادة بتنظيف محلات البريد والمواصلات وتجهيزاتها وتنفيضها، كما يتولى ميادة العتاد والاثاث والوثائق.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 72
فتح المادةيوظف أعوان التنظيف والتنفيض والميادة عن طريق قائمة تأهيل من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل والذين لهم قدرات تناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — احكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 73
فتح المادةيدمج في سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المصنفون كأعوان للتنظيف والتنفيض والميادة.
الفصل الخامس — سلك الهوائيين
المادة 74
فتح المادةيضم سلك الهوائيين أربع ( 4 ) رتب هي :
المساعد الهوائي، الهوائي، الهوائي المتخصص، رئيس فرقة الهوائيين.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 75
فتح المادةيكلف المساعدون الهوائيون بما يأتي :
انجاز كل الاعمال التحضيرية لتركيب اعمدة الاتصالات اللاسلكية ولا سيما اعمال الحفر والتنقيب ووضع الاسمنت المسلح الخاص بالارساء وكذلك انجاز الاصر ومسالك الكوابل.
القيام بكل اعمال الميادة الخاصة بعناصر الاعمدة والادوات.
المادة 76
فتح المادةيكلف الهوائيون بما يأتي :
انجاز أشغال جديدة وأعمال الصيانة في مجال هوائيات الاتصالات اللاسلكية ضمن فرقة.
تشكيل الاعمدة وجمع عناصرها ونصبها وتركيب الهوائيات على قممها.
المادة 77
فتح المادةيكلف الهوائيون المتخصصون بما يأتي :
- ادارة فرقة من الهوائيين ومساعدي الهوائيين في كل مراحل تركيب هوائيات الاتصالات اللاسلكية. 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه القيام باختيار مواقع الهوائيات ( الأرضية، الكشف الطوبوغرافي ( اعتمادا على مخططات منجزة مسبقا الاشراف على كل أشغال تركيب الاعمدة ونصبها .
تولي مراقبة المنشآت والقيام بعمليات الربط المعقدة.
المادة 78
فتح المادةيكلف رؤساء فرق الهوائيين بما يأتي.
ادارة فرقة أو فرق من الهوائيين والهوائيين المتخصصين .
- توزيع مهامهم وتوجيههم في عملهم ومراقبة مردودهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 79
فتح المادةيوظف المساعدون الهوائيون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة التعليم الابتدائي أو أي مؤهل يعادلها، والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل. 2 عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاعوان المصنفين ضمن الفئات الدنيا، الذين لهم تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله وأقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات.
المادة 80
فتح المادةيوظف الهوائيون حسب الآتي : -1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الرابعة متوسط أو أي مؤهل يعادله والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل.
2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الهوائيين المثبتين الذين لهم اقدمية ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
المادة 81
فتح المادةيوظف الهوائيون المتخصصون عن طريق اختبار مهني من بين الهوائيين المثبتين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
المادة 82
فتح المادةيوظف رؤساء فرق الهوائيين حسب الآتي : 1 عن طريق اختبار مهني في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الهوائيين المتخصصين المثبتين، الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. |
2 - على سبيل الاختيار في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الهوائيين المتخصصين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
الفرع الثالث — احكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 83
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد هوائي، العمال المهنيون من الدرجة الثانية، المرسمون والمتمرنون، المصنفون في منصب مساعد هوائي.
المادة 84
فتح المادةيدمج في رتبة هوائي، العمال المهنيون من الدرجة الأولى المرسمون والمتمرنون المصنفون في منصب هوائي:
المادة 85
فتح المادةيدمج في رتبة هوائي متخصص، العمال المهنيون من الدرجة الأولى، المرسمون والمتمرنون، والمصنفون في منصب هوائي. مؤهل.
المادة 86
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس فرقة الهوائيين.
العمال المهنيون من الدرجة الأولى المصنفون في منصب رئيس فرقة.
الفصل السادس.
سلك الاعوان التقنيين
المادة 87
فتح المادةيضم سلك الاعوان التقنيين ثلاث رتب هي :
عون تقني، عون تقني سائق، عون تقني . متخصص
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 88
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون بما يلي :
أ ) في فرع "الخطوط" :"
المشاركة في أشغال ربط كوابل الاتصالات السلكية واللاسلكية واقامة المسالك الهاتفية الهوائية وخطوط المشتركين وصيانتها.
ب ) في فرع صنع العتاد والهياكل القاعدية وصيانتها " :
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 انجاز الاشغال التي تتطلب كفاءة مهنية عالية والتكفل داخل الورشات بأعمال التصنيع والتصليح والضبط | والتهيئة اللازمة لسير المصالح وكذلك بتأطير عمال الورشات | حسب تخصصهم وتكوين الاعوان التابعين لهم تكوينا مهنيا .
المادة 89
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون السائقون بما يلي :
سياقة سيارات الخطوط أو الاليات المستعملة خصيصا في مد الكوابل الهاتفية وفي نصب الاعمدة الهاتفية وكذلك مشاركة الفرقة في كل عمليات اقامة الخطوط الهاتفية.
وصيانتها وفي ميادة المعدات.
المادة 90
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون المتخصصون بما يلي :
أ) في فرع "الخطوط" :
انجاز الاشغال الخاصة باقامة وصيانة شبكات التوزيع الهاتفي الجوية والمردومة وربط المشتركين وتصليح العطل.
ب ) في فرع "التحويل " :
تنفيذ اشغال دراسة وانجاز وصيانة تركيبات خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالمشتركين.
ج ) في فرع "التراسلات" :
تنفيذ اشغال دراسة وانجاز وصيانة تجهيزات التراسلات .
د ) في فرع "الاتصالات اللاسلكية" :
ضمان الصيانة الوقائية والتصليحية من الدرجة الاولى، الخاصة بتجهيزات الاتصالات اللاسلكية ومساعدة التقنيين في تصليح خلل الدرجة الثانية وكذلك تركيب المحطات المتنقلة على الشاحنات.
ه ) في فرع "البيئة" :
تنفيذ اشغال دراسة وانجاز وصيانة تجهيزات الطاقة والتهوئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم خاتمة المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 91
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية المناسبة للمنصب المطلوب شغله أو أي مؤهل يعادلها والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل على أن يتابعوا علاوة على ذلك تكوينا متخصصا. 2 عن طريق اختبار مهنى في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاعوان المصنفين في الفئات الدنيا والحائزين مستوى السنة الرابعة متوسط أو تأهيل مناسب للمنصب المطلوب شغله، ولهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في التخصص.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 91 : يوظف الأعوان التقنيون حسب الآتي :
(1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية المناسبة للمنصب المطلوب شغله أو شهادة معترفا بمعادلتها أو مستوى السنة الأولى ثانوي والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل ويجب عليهم زيادة على ذلك أن يتلقوا تكوينا متخصصا. 2 (2 بدون تغيير .........
المادة 92
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون السائقون حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو أي مؤهل يعادلها والحاصلين على رخصة السياقة صنفي "ب" و"ج".
2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاعوان التقنيين الذين لهم اقدمية سنة واحدة ( 1 ) بهذه الصفة والمؤهلين بدنيا لسياقة السيارات، والحاصلين على رخصة السياقة، صنفي " ب" و"ج " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 92 : يوظف الأعوان التقنيون السائقون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة معترفا بمعادلتها أو على السنة الأولى ثانوي والحاصلين على رخصة السياقة من صنفي "ب" و "ج". 2 (2 بدون تغيير
المادة 93
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون المتخصصون حسب الآتي :
1 - عن طريق المسابقات على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثانية ثانوي أو أي مؤهل يعادله والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة السابقة لتكوين متخصص لمدة سنة على الاقل.
2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين العمال المهنيين من الدرجة الاولى والاعوان التقنيين والاعوان التقنيين السائقين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين العمال المهنيين من الدرجة الأولى والاعوان التقنيين والاعوان التقنيين السائقين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 : يوظف الأعوان التقنيون المتخصصون حسب الآتي : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير ...... 3 ( بدون تغيير
4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الأول والأعوان التقنيين والأعوان التقنيين السائقين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ". :
الفرع الثالث — أحكام انتقالية تتعلق بالإدماج
المادة 94
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني، مأمورو الخطوط المرسمون والمتمرنون والاعوان التقنيون المشتغلون في الورشات والتركيبات المرسومون والمتمرنون.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 94 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور اعلاه كما يلي
المادة 95
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني سائق المأمورون السائقون المشتغلون في الخطوط المرسمون والمتمرنون.
المادة 96
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني متخصص، أعوان التركيبات الالكتروميكانيكية، المرسمون والمتمرنون.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 96 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي
الفصل السابع — سلك مسيري الاشغال
المادة 97
فتح المادةيضم سلك مسيري الاشغال رتبة واحدة هي ::
- رتبة مسيري الاشغال.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 98
فتح المادةيكلف مسيرو الاشغال بادارة ومراقبة عمل مجموعة اعوان تقنيين مكلفين بأشغال الاستغلال والصيانة أو التركيبات في مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية. ومراكز صناعة وصيانة المعدات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 99
فتح المادةيوظف مسيرو الاشغال على سبيل الاختيار من بين التقنيين الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل
الفرع الثالث — أحكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 100
فتح المادةيدمج في رتبة مسير اشغال المراقبون المسيرون والمتمرنون الذين يشغلون وظيفة نوعية لرئيس ورشة
الفصل الثامن — سلك التقنيين
المادة 101
فتح المادةيضم سلك التقنيين ثلاث ( 3 ) رتب هي :
التقني، التقني السامي رئيس القسم التقني.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 102
فتح المادةيكلف التقنيون بما يلي :
أ ) في فرع "الخطوط" :
ادارة فرقة الخطوط الجوية والمردومة ودراسة اعادة تهيئة شبكات المشتركين ومتابعة اشغال الكوابل والقنوات المعهودة الى مؤسسات عمومية وخاصة واستعمال وسائل العمل الموضوعة تحت تصرف الفرقة.
ب ) في فرع " التحويل " :
- القيام بأشغال الصيانة الوقائية والتصليحية للتجهيزات المستعملة في مركز تحويل وكذلك المشاركة في أعمال تركيب منظومات التحويل واختبارها وتشغيلها.
ح ) في فرع " التراسلات " :
القيام بأعمال الصيانة الوقائية والتصليحية التجهيزات التراسلات والمشاركة في تركيب منظومات التراسلات واختبارها وتشغيلها.
د ) في فرع " الاتصالات اللاسلكية " :
القيام بأعمال الصيانة الوقائية والتصليحية من الدرجة الثانية لتجهيزات الاتصالات اللاسلكية والمشاركة في تركيب وصلات الكهرولاسلكية الجديدة واختبارها وتشغيلها
ه ) في فرع "البيئة ".
- تنفيذ اشغال صيانة وتركيب تجهيزات الطاقة في ...
مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية ضمن فرقة، والمشاركة في الاختبارات التشغيلية. . و ) في فرع "التصنيع والصيانة " .
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229
و ) في فرع " التصنيع والصيانة :
تنفيذ اشغال الوضع والتركيب والصيانة والاعتناء التي يتعذر على العمال انجازها على احسن وجه بحكم طبيعتها وصعوبتها ، وقد يكلفون في اطار أداء مهامهم بسياقة سيارات الادارة كما يتولون أيضا تكوين الاعوان تكوينا. !
مهنيا .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم خاتمة المادة 102 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي
المادة 103
فتح المادةيكلف التقنيون السامون بما يلي
أ ) في فرع " الخطوط " :
ادارة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومراقبتها .
ب ) في فرع " التحويل " :
- ادارة مجموعة تقنيين مكلفين بالاختبارات واعمال الصيانة في منطقة معينة وتنفيذ الاختبارات واعمال الصيانة المعقدة.
ج ) في فرع " التراسلات "
ادارة مجموعة تقنيي مركز التضخيم والاشراف على أعمال صيانة وتركيب الوصلات الجديدة.
د ) في فرع " الاتصالات اللاسلكية".
ادراة فرقة من التقنيين وعمال مركز اللاسلكي الذين يشرفون على اعمال الصيانة وتصليح العطل وتركيب تجهيزات اللاسلكي وكذلك القيام بتصليح العطل المعقدة.
ه ) في فرع "البيئة " :
ادارة فرقة او عدة فرق من التقنيين والعمال المهنيين المكلفين بتركيب تجهيزات الطاقة في مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية وصيانتها وتنفيذ الاشغال الاكثر تعقيدا على اجزاء هذه التجهيزات.
و ) في فرع " التصنيع والصيانة "
التكفل بالمهام التقنية الصعبة فيما يتعلق بدراسة وتركيب وتشغيل وصيانة الورشات وكذلك تشغيل وسائل العمل البشرية والمادية الخاصة بالمصلحة وتسيير الاشغال وتطبيق تنظيمات مختلف المصالح ومراقبة لوازم العمل واستلامها والمشاركة في تكوين الاعوان تكوينا مهنيا.
المادة 104
فتح المادةيكلف رؤساء الاقسام التقنية بما يأتي
أ ) في فرع " الخطوط" :
- تنسيق نشاط عدة قطاعات خاصة بالخطوط الجوية والمردومة والاشراف عليها ومراقبة مختلف الاعمال الموكولة الى المؤسسات العمومية أو الخاصة.
ب ) في فرع "التحويل " :
توجيه التقنيين السامين والتقنيين المكلفين بأعمال اختبار وصيانة مواقع معينة في مركز هاتفي ومراقبتهم ودراسة التعديلات التقنية المحتملة بالاشتراك مع مجموعة وتنفيذها وتحليل نواتج الحركة واقرار الاجراءات اللازم | اتخاذها .
ج ) في فرع " التراسلات " :
توجيه عدة مجموعات من التقنيين والعمال في | اشغال صيانة تجهيزات التراسلات وتركيبها وتنفيذ اعمال التصليح المعقدة.
د ) في فرع " الاتصالات اللاسلكية " :
توجيه نشاطات عدة مجموعات من التقنيين والعمال ونشاطات استغلال مركز اللاسلكي الكهربائي والقيام بمراقبة التركيبات وتصليح العطل المعقدة وكذلك المشاركة في الاستلامات التقنية للتجهيزات .
ه ) في فرع "البيئة " :
توجيه اعمال عدة مجموعات فرق من التقنيين والعمال المكلفين بأعمال تركيب وصيانة تجهيزات الطاقة الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية مع إنجاز أكثر الاشغال تعقيدا
و ) في فرع "التصنيع والصيانة " :
تنسيق نشاط التقنيين السامين في الورشات وتوجيهه والسهر على الانضباط والمشاركة في مسك الوثائق المبينة للحركة العامة في المركز أو المصلحة والتكفل بالتكوين المهني للاعوان، ويمكن أن يخلفوا رئيس المؤسسة في حالة تغيبه أو حدوث مانع له.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 105
فتح المادةيوظف التقنيون حسب الآتي :
1 - على اساس الشهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقني مسلمة من المدارس المتخصصة التابعة للبريد والمواصلات. 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه 2 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو أي مؤهل يعادلها. 3 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. . 4. على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
5 - عن طريق التأهيل المهني وحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين الأعوان التقنيين المتخصصين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 106
فتح المادةيوظف التقنيون السامون حسب الآتي : 1 على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام مسلمة من المدارس المتخصصة التابعة للبريد والمواصلات
2 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في التخصص أو مؤهل معادل لها.
3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين :
- التقنيين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة .
مسيري الاشغال الذين لهم اقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة. -4 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين ومسيري الاشغال الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات كتقنيين، والمسجلين في قائمة تأهيل.
5- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من مماثل، الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 107
فتح المادةيوظف رؤساء الاقسام التقنية على سبيل الاختيار من بين التقنيين السامين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 108
فتح المادةيدمج في رتبة تقني، المراقبون من فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والورش والتركيبات والرسم المرسمون والمتمرنون.
المادة 109
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام، المفتشون من فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والبيئة والبناءات والرسم المرسمون والمتمرنون.
المادة 110
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس قسم تقني، المفتشون من فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والبيئة والبناءات والرسم، المعينون قانونا في وظيفة نوعية كرؤساء اقسام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 110 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي
الفصل التاسع — سلك مهندسي البريد والمواصلات
المادة 111
فتح المادةيضم سلك مهندسي البريد والمواصلات أربع ( 4 ) رتب هي :- مهندس تطبيق للبريد والمواصلات مهندس دولة للبريد والمواصلات مهندس رئيسي للبريد والمواصلات رئيس مهندسي البريد والمواصلات.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 112
فتح المادةيكلف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات بما يأتي :
- الاشراف على اعمال تركيب واستغلال وصيانة بين التقنيين ومسيري الاشغال والعمال المنتمين الى سلك | شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231
- القيام ضمن مجموعة من المهندسين والتقنيين بدراسة مفصلة لمشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك تنظيم وتشغيل المصالح الموكولة لهم.
المادة 113
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات بما يأتي :
القيام ضمن مجموعة من المهندسين والنقنيين بدارسة جوانب الإتصالات السلكية واللاسلكية المعقدة في مجال التراسلات والتحويل والخطوط وكذلك اقتراح الحلول المثلى على الصعيد التقني والتكنولوجي والاقتصادي مع التكفل بمتابعة انجاز المشاريع المعتمدة.
المادة 114
فتح المادةيكلف المهندسون الرئيسيون للبريد والمواصلات بما يأتي :
توجيه اعمال مجموعة من المهندسين وتنسيقها والقيام بعمليات تفتيش ومراقبة مدى جدوى التجهيزات ونوعية الخدمة وكذلك القيام بدراسات خاصة بالتنظيم ومجموع العمال.
المادة 115
فتح المادةيكلف رؤساء المهندسين للبريد والمواصلات بما يأتي :
توجيه اعمال مجموعة من المهندسين المكلفين بدراسة مشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية وتنسيقها والقيام بأعمال البحث الخاصة بتطوير منظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية او تركيبها وانجازها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 116
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق او اي مؤهل معادل لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين ورؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات كتقنيين سامين . 3 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين ورؤساء الاقسام | الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات كتقنيين سامين والمسجلين في قائمة تأهيل.
المادة 117
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة أو مؤهل معادل لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
المادة 118
فتح المادةيمكن ان يوظف كمهندسي دولة على اساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة الماجيستير في التخصص أو مؤهل معادل لها.
المادة 119
فتح المادةيوظف المهندسون الرئيسيون للبريد والمواصلات حسب الاتي :
1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات، من بين مهندسي الدولة الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجيستير أو أي مؤهل معادل لها .
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي الدولة الذين لهم ..
اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة. "
المادة 120
فتح المادةيمكن أن يوظف كمهندسين رئيسيين على اساس الشهادات المترشحون الحائزون دكتوراه الدولة في التخصص أو مؤهل معادل لها .
المادة 121
فتح المادةيوظف رؤساء المهندسين للبريد والمواصلات في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين للبريد والمواصلات الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والذين اثبتوا اعمالا دراسية أو انجازا في تخصصهم، والمسجلين في قائمة تأهيل .
معدة باقتراح من السلطة المخول لها حق التعيين، بعد استشارة لجنة الموظفين.
الفرع الثالث — احكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 122
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيق، مهندسو التطبيق في فروع الاتصالات السلكية واللاسلكية والبناءات المرسمون والمتمرنون. 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه
المادة 123
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة :
1 - مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون. 2 مهندسو التطبيق، الحائزون شهادة مهندس تطبيق والذين لهم اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وتابعوا :
- اما تكوينا تكميليا متخصصا لمدة ادناه سنة ( 1 ) وسجلوا في قائمة تأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين . - وإما معينين قانونا في وظيفة نوعية كمهندسين دائريين منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. 3 مهندسو التطبيق الحائزون شهادة مهندس تطبيق، والذين لهم اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وشغلوا وظيفة نوعية أو وظيفة عليا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 123 : يدمج في رتبة مهندس دولة : 1 ( بدون تغيير..
2 ) مهندسو التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة والذين يكونون :
إما تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا مدة أدناها سنة
المادة 124
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي، مهندسو الدولة المرسمون الحائزون : 1 شهادة دكتوراه الدولة في التخصص أو مؤهل معادل لها . 2 شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة ( حسب النظام القديم ) في التخصص أو مؤهل معادل لها ولهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات كمهندسي دولة.
3 - شهادة ماجيستير في التخصص أو مؤهل معادل لها واقدمية خمس ( 5 ) سنوات كمهندسي دولة. 4 اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات كمهندسي دولة وتكوين متخصص لمدة سنة ( 1 ) على الاقل أو المعينين قانونا في وظيفة نوعية كرؤساء مهندسين منذ ( 3 ) سنوات على الاقل.
يدمج حسب نفس الشروط اعلاه المهندسون المزاولون تكوينا عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
5 - اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة والذين شغلوا مهام عليا أو منصبا عاليا واداروا أو نسقوا دراسات أو انجازات في تخصصهم مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
الفصل العاشر — سلك المفتشين الرئيسيين
المادة 125
فتح المادةيضم سلك المفتشين الرئيسيين ثلاث ( 3 ) رتب هي :
مفتش رئيسي .
مفتش رئيسي دائري.
- رئيس المفتشين الرئيسيين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 126
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون بما يأتي :
المشاركة في إعداد مشاريع النصوص وفي تطبيق التنظيم والتكفل بتنظيم وتشغيل المصالح الموكولة إليهم.
يشاركون أيضا في الدراسات وعمليات المراقبة داخل مؤسسات البريد والمواصلات.
وقد يكلفون بتقديم دروس التكوين المهني في المؤسسات التكوينية التابعة للبريد والمواصلات وضبط المناهج التربوية وبرامج التعليم أو التكوين المهني.
المادة 127
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون الدائريون بما يأتي :
التحري والمراقبة في مؤسسات البريد والمواصلات التابعة لدائرتهم وكذلك إجراء دراسات حول التنظيم وعدد الموظفين في المؤسسات والقيام بالتحقيقات الإدارية والانضباطية.
المادة 128
فتح المادةيكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين بما يأتي :
توجيه إنجاز المشاريع في مجال البريد والمواصلات وتنظيمه ومراقبته واقتراح الحلول المثلى لتنظيم المصالح التي هم مسؤولون عنها وكذلك إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتحرير التعليمات اللازمة لتنفيذها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 129
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون حسب الآتي :
1 - من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو أي مؤهل معادل لها، وقد تلقوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنة على الأقل في مدارس البريد i والمواصلات. 2-2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين ورؤساء الأقسام الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات كمفتشين .
يتلقى المترشحون الناجحون تكوينا تكميليا مدة سنة على الأقل. 3 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين ورؤساء الأقسام الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات كمفتشين والمسجلين في قائمة تأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 129 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي
المادة 130
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون الدائريون - حسب الآتي : 1 عن طريق امتحان مهني من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة . 2-2 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة.
المادة 131
فتح المادةيوظف رؤساء المفتشين الرئيسيين في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين الدائريين للبريد والمواصلات الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل تعدها السلطة المخول لها حق التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية تتعلق بالإدماج
المادة 132
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيسي المفتشون الرئيسيون المرسمون والمتمرنون.
المادة 133
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيسي دائري المفتشون الرئيسيون الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة، وتابعوا :
1 - إما تكوينا تكميليا متخصصا مدة أدناها سنة واحدة ومسجلين في قائمة تأهيال بعد استشارة لجنة الموظفين يدمج حسب نفس الشروط أعلاه المفتشون المزاولون تكوينا عند تاريخ سريان هذا المرسوم. i 2 - وإما عينوا قانونا في وظيفة نوعية كمفتش رئيسي دائري مند ثلاث ( 3 ) سنوات.
3 - أو شغلوا مهاما عليا أو منصبا عاليا وأداروا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في تخصصهم مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل.
الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا
المادة 134
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والإدارات العمومية تضبط قائمة المناصب العليا الخاصة بإدارة البريد والمواصلات كالتالي :
أ) القابضون :
قابض من الدرجة الثالثة.
قابض من الدرجة الثانية.
قابض من الدرجة الأولى.
قابض خارج عن إطار التصنيف.
قابض من الدرجة الاستثنائية.
قابض خارق للعادة.
ب ) رؤساء المراكز :
رئيس مركز من الدرجة الثالثة.
رئيس مركز من الدرجة الثانية.
رئيس مركز من الدرجة الأولى.
رئيس مركز خارج إطار التصنيف.
رئيس مركز من الدرجة الاستثنائية.
رئيس مركز خارق للعادة.
ج ) المحاسبون :
محاسب الأموال.
محاسب الممتلكات العينية.
وكيل محاسب مكلف بطوابع البريد.
وكيل محاسب مكلف بالميزانية الملحقة ...
د ) الخبراء :
خبير الدرجة الأولى.
خبير الدرجة الثانية. 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 134 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والادارات العمومية، تضبط قائمة المناصب العليا في ادارة البريد والمواصلات كالتالي :
أ )أ بدون تغيير
ب ) بدون تغيير
ج ) بدون تغيير
د ) بدون تغيير
ه ) ....... بدون تغيير
و ) وكيل تجاري.
ز ) وكيل محاسب جهوي ".
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 135
فتح المادةيكلف القابضون ورؤساء المراكز حسب درجاتهم بادارة أعمال مكتب بريد أو مركز استغلال أو مركز تقني أو مجموعة مراكز تشكل مركبا يتولى تسيير الموظفين والعتاد وتنظيم ذلك وتنسيقه، وهم مسئولون عن التسيير المالي للأموال والقيم وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية الموكولة لهم.
المادة 136
فتح المادةيكلف محاسب أموال صندوق التموين الخاص بالبريد والمواصلات، وحده وتحت مسؤوليته بتحصيل الإيرادات ودفع نفقات هذا الصندوق، ويتولى فوترة معدات التموين المقدمة من المحاسب في مجال صندوق التموين، ويخضع لمراجعة المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للبريد والمواصلات.
المادة 137
فتح المادةيكلف محاسب الممتلكات العينية الخاصة بتموين صندوق البريد والمواصلات تحت مسؤوليته باستلام المعدات المدونة ورعايتها وحفظها وإرسالها، وهو المحاسب لكمية المواد المودعة حسب الوحدة المطبقة على كل واحد منها .
ويخضع لمراجعة المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للبريد والمواصلات.
المادة 138
فتح المادةيتولى الوكيل المحاسب المكلف بطوابع | البريد إعداد مشروع برنامج إصدار طوابع البريد والقيم الائتمانية الأخرى وتموين مكاتب البريد بطوابع البريد والقيم الائتمانية الأخرى، وإعداد المحاسبات الشهرية والثلاثية والسنوية الخاصة بطوابع البريد والقيم الأخرى، كما يقدم إلى مجلس المحاسبة حسابات التسيير والأوراق الثبوتية ويحفظ مجموعات الطوابع الرسمية الخاصة بالإدارة ويسيرها.
المادة 139
فتح المادةيجمع الوكيل المحاسب المكلف بالميزانية الملحقة للبريد والمواصلات الكتابات الحسابية الخاصة بالميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، ويتولى حسن مسك محاسبة ممتلكات البريد والمواصلات لدى الخزينة وإعداد الحساب الختامي المثبت الخاص بالبريد والمواصلات وتقديم حسابات التسيير والوثائق الثبوتية إلى مجلس المحاسبة
المادة 140
فتح المادةيضطلع خبراء الدرجة الأولى بمهام استشارية في المجالات التالية :
تقنيات تسيير شبكات الاتصالات السلكية .
واللاسلكية واستغلالها وتطويرها.
إعداد وثائق عن مواضيع آنية.
تحليل أعمال الإنتاج والاستثمار والدعم التقني وتشخيص ذلك.
ويمكن تكليفهم عند الحاجة بادارة مشروع تنمية أو إنجاز.
المادة 141
فتح المادةيضطلع خبراء الدرجة الثانية بمهام الخبرة في الميادين التالية :
- تصور كل التحريات والدراسات التقنية أو الاجتماعية الاقتصادية وتنفيذها.
- مدى ملاءمة المشاريع.
توجيه برامج التكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 142
فتح المادةيعين قابضو الدرجة الثالثة من بين :
1 - رؤساء العاملين والعاملين القابضين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. 2 – العاملين الرئيسيين المتخصصين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 142 : يعين قابضو الدرجة الثالثة من بين : 1 (1 بدون تغيير
2 ) العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 143
فتح المادةيعين قابضو الدرجة الثانية من بين : 1 رؤساء الاقسام الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
2 - المفتشون ورؤساء قطاعات التوزيع والميادة والشحن الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
المادة 144
فتح المادةيعين قابضو الدرجة الأولى من بين : 1 رؤساء الاقسام الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 -2 المفتشين ورؤساء القطاعات الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة.
المادة 145
فتح المادةيعين القابضون الخارجون عن اطار التصنيف من بين : 1 المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية أربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة .
2 - رؤساء الاقسام الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 145 : يعين القابضون الخارجون عن اطار التصنيف من بين : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير
3 ) المفتشين ورؤساء قطاعات توزيع الارساليات ومياداتها وشحنها الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 146
فتح المادةيعين قابضو الدرجة الاستثنائية من بين : 1 المفتشين الرئيسيين الدائريين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ). بهذه الصفة.
2 - الم المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الصفة.
المادة 147
فتح المادةيعين القابضون الخارقون للعادة من بين : 1 رؤساء المفتشين الرئيسيين المرسمين.
2 - المفتشين الرئيسيين الدائريين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 147 : يعين القابضون الخارجون عن تصنيف المجموعة من بين : 1 (1 بدون تغيير
2 ) المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين الذين لهم رتب مماثلة والمصنفين على الأقل في الصنف نفسه ولهم تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله وأقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
المادة 148
فتح المادةيعين رؤساء مراكز الدرجة الثالثة حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
مسيري الاشغال الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
التقنيين الذين لهم أقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الضفة.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
رؤساء العاملين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
العاملين الرئيسيين المتخصصين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 148 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الثالثة حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
بدون تغيير.
العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ". :
المادة 149
فتح المادةيعين رؤساء مراكز الدرجة الثانية حسب الآتي :
أ) في الفرع التقني، من بين :
رؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
التقنيين السامين ورؤساء مراكز الدرجة الثالثة الذين لهم اقدمية خمس ( 05 ) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال، من بين :
رؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات بهذه الصفة.
المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والميادة والشحن الذين لهم اقدمية خمس ( 05 ) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 149 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الثانية حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، 1 المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والمياداة والشحن والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 150
فتح المادةيعين رؤساء مراكز الدرجة الأولى حسب الاتي :
أ ) في الفرع التقني، من بين :
رؤساء الاقسام التقنية الذين لهم اقدمية اربع ( 04 ) سنوات بهذه الصفة.
التقنيين السامين الذين لهم اقدمية ست ( 06 ) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال، من بين :
- رؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية خمس ( 05 ) سنوات بهذه الصفة.
المفتشين ورؤساء القطاعات الذين لهم اقدمية ثماني ( 08 ) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 150 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الأولى حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة، المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والمياداة والشحن والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 151
فتح المادةيعين رؤساء المراكز الخارجة عن اطار التصنيف، حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني، من بين :
مهندسي التطبيق الذين لهم اقدمية سنتين ( 02 ) بهذه الصفة.
رؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الصفة.
التقنيين السامين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة.
ب ). في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين الذين لهم اقدمية اربع ( 04 ) سنوات بهذه الصفة.
- رؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية ثماني ( 08 ) سنوات بهذه الصفة. 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 151 : يعين رؤساء المراكز الخارجة عن اطار التصنيف حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين : 1 بدون تغيير
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين ومهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة،
- رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة،
- المفتشين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة ". !
المادة 152
فتح المادةيعين رؤساء مراكز الدرجة الاستثنائية حسب الآتي :
أ) في الفرع التقني، من بين :
- المهندسين الرئيسيين المرسمين.
مهندسي الدولة المرسمين في رتبهم منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
مهندسي التطبيق المرسمين في رتبهم منذ ست ( 6 ) سنوات على الاقل.
ب ) في فرع الاستغلال، من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة.
المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ست ( 6 ) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 152 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الاستثنائية حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى رتبة مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة، المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة مهندسي التطبيق والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مهندس تطبيق ولهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 153
فتح المادةيعين رؤساء المراكز الخارقة للعادة حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني، من بين :
المهندسين الرئيسيين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال، من بين :
رؤساء المفتشين الرئيسيين المرسمين.
المفتشين الرئيسيين الدائريين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 153 : يعين رؤساء المراكز الخارجون عن تصنيف المجموعة حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
بدون تغيير المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 154
فتح المادةيعين محاسبو الأموال ومحاسبو الممتلكات العينية والوكيل المحاسب المكلف بطوابع البريد من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين ذوي الرتب المماثلة، الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة
المادة 155
فتح المادةيعين الوكيل المحاسب المكلف بالميزانية الملحقة من بين :
رؤساء المفتشين الرئيسيين والموظفين ذوي الرتب المماثلة، الذين لهم أقدمية سنة ( 1 ) بهذه الصفة.
المفتشيين الرئيسيين الدائريين والموظفين ذوي الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة .
المادة 156
فتح المادةيعين خبراء الدرجة الأولى من بين :
المهندسين الرئيسيين المرسمين. : مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة.
المادة 157
فتح المادةيعين خبراء الدرجة الثانية من بين :
- رؤساء المهندسين المرسمين.
العمال الحائزين شهادة الدراسات العليا المتخصصة، الذين لهم اقدمية ( 10 ) سنوات من بينها ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل في منصب مسؤولية. i الفرع الثالث أحكام خاصة بالقابضين ورؤساء المراكز
المادة 158
فتح المادةتضاعف سنوات سنوات العمل في منصب عال مثلما هو مبين في المادة 136 أعلاه، عند احتساب الاقدمية المطلوبة للتسجيل في قائمة التأهيل أو الامتحان المهني قصد الترقية الى رتبة أعلى.
كما يستطيع المعنيون الاستفادة من الاحكام المتعلقة بالترقية الى رتبة أعلى عن طريق التأهيل، مثلما هو مقرر في المادة 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 وفي هذا القانون الاساسي.
لا تطبق هذه الاحكام في حالة فقدان المعني منصبه العالي بسبب تأديبي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
المادة 159
فتح المادةتخول وظيفة استخلاف القابضين ورؤساء المراكز الحق في الامتيازات المرتبطة بمنصب العمل المشغول خلال الفترة المقصودة على الا تقل هذه الفترة عن شهر والا تزيد على 12 شهرا. ويعين المستخلف من بين الموظفين ذوي الرتب المطلوبة أو المؤهل المناسب للمنصب المطلوب شغله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 159 : الفقرة الأولى ( بدون تغيير ) 2 (2) - غير أنه في حالة استحالة تعيين موظف في هذه المناصب يمكن عند الاقتضاء، تجديد فترة الانابة مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
يعين النائب، تحت مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين، من بين الموظفين الحاصلين على تأهيل يناسب منصب العمل المطلوب شغله ".
المادة 160
فتح المادةيلزم القابضون ورؤساء المراكز بشغل السكن المخصص لهم بسبب ضرورة الخدمة الملحة، ويخضع كل غياب من الاقامة الادارية لترخيص مسبق من رئيس المصلحة.
المادة 161
فتح المادةيستخلف القابضون ورؤساء المراكز في حالة حدوث مانع مؤقت لا يتجاوز شهرا واحدا، بعون من مؤسساتهم بناء على اقتراحهم.
ويلزم العون المعين بقبول الاستخلاف الا لسبب قاهر.
الأربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237
الباب الرابع — التصنيف
المادة 162
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85 – 59 يضبط تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك النوعية بالادارة رقم الرتبة الأسلاك الترتيب 1 المأمورون موزع المظروفات المستعجلة مأمور مأمور متخصص مأمور سائق مأمور سائق متخصص مأمور مرافق رئيس مأمورين 2 العاملون عامل عامل متخصص قابض موزع عامل قابض عامل رئيسي عامل رئيسي متخصص رئيس العاملين المفتشون مفتش 3 رئيس قطاع رئيس قسم اعوان التنظيف 4 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، المكلفة بالبريد والمواصلات وفقا للجدول التالي :
التصنيف الفئة القسم الاستدلال . 7 1 192 9 3 253 10 2 267 10 2 267 10 3 274 10 2 267 11 2 296 10 2 267 11 1 288 11 2 296 12 1 320 12 3 336 12 4 345 13 1 354 13 3 373 13 3 373 14 3 408 والتنفيض والميادة عون التنظيف والتنفيض والميادة 5 2 160 5 الهوائيون مساعد هوائي هوائي هوائي متخصص رئيس فرقة هوائيين 6 الاعوان التقنيون عون تقني عون تقني سائق العون تقني متخصص 7 3 205 9 1 236 10 1 260 11 1 288 9 3 253 10 4 281 11 2 296 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) رقم الترتيب الأسلاك الرتبة 7 مسيرو الاشغال مسيرو الاشغال . 8 التقنيون التقنيون التقنيون السامون رئيس قسم تقني 9 المهندسون مهندسو التطبيق مهندسو الدولة المهندسون الرئيسيون.
رؤساء المهندسين 10 المفتشون الرئيسيون مفتش رئيسي مفتش رئيسي دائري رئيس المفتشين الرئيسيين المناصب العليا القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الثالثة القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الثانية القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الاولى القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الخارجة عن اطار التصنيف القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الاستثنائية القابضون ورؤساء المراكز الخارقة للعادة محاسب الاموال محاسب الممتلكات العينية الوكيل المحاسب المكلف بطوابع البريد الوكيل المحاسب المكلف بالميزانية الملحقة خبير الدرجة الاولى
- خبير الدرجة الثانية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 التصنيف الفئة القسم الاستدلال 13 1 354 12 3 336 13 3 373 14 3 408 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 15 1 434 16 4 512 17 5 587 13 3 373 14 5 424 15 3 452 16 2 492 17 3 556 18 2 606 17 4 569 17 4 569 17 5 587 19 5 714 17 5 587 19 4 700 الأربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 162 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 162 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 وتتمم كما يأتي
الباب الخامس — أحكام نهائية
المادة 163
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 68 – 353 و 68-492 المؤرخان في 30 مايو سنة 1968 والمراسيم رقم 68 - و 68491-496 689 508 68 509 المؤرخة في 7 غشت سنة 1968 ورقم 72-67 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1972 ورقم 72-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 ورقم 77-50 ورقم 77 51 77 53 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1977 ورقم 83 – 120 ورقم 83 83121 83 122 83 883123 124 مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 36 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 مكرر : يدمج في رتبة المأمور السائق المتخصص، المأمورون السائقون للسيارات الثقيلة المرسمون والمتدربون ".
المادة 141 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 141 مكرر : يضطلع مفتشو المفتشية العامة | التقنية بمهام التفتيش والمراقبة في الهياكل التالية :
مراكز الاستغلال
- مراكز التحويل مراكز التراسلات مراكز المعلوماتية والفرز الآلي والصيانة والتموين".
المادة 141 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 141 مكرر 2 : تتمثل المهمة الرئيسية للمندوب التجاري في التكفل باهتمامات المستعملين الكبار للخدمات التي تقدمها ادارة البريد والمواصلات والتي يسند تسييرها الى مصلحة متخصصة تدعى الحسابات الكبرى ".
وتتمثل مهامه على الخصوص فيما يأتي :
- يحلل : طلبات الزبن من العاد والخدمات كي تستجيب لأعمالهم بفعالية وترشيد يتابع عمليات انجاز التركيبات وشبكات مؤسسات الزبن التي تسيرها مصلحة الحسابات الكبرى ويشرف عليها، يتابع محاسبة الهاتف والتيلكس وتحصيل مبالغ هذه الفئة من مبالغ الزبن ويتكفل بكل المنازعات التي ترفع إلى مستواه.
- يمكن أن يكلف بأية مهمة تدخل في اطار تنفيذ سياسة القطاع التجارية ".
المادة 141 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 141 مكرر 3: تتمثل مهمة الوكيل المحاسب الجهوي فيما يأتي :
- في مجال النفقات العمومية، يتكفل بالنفقات التي يصرفها المديرون الولائيون للبريد والمواصلات وكذلك نفقات الاستثمار المتعلقة بمشروع البريد والمواصلات اللامركزية التي يصرفها ولاة الولايات الموجودة في الناحية في مجال ايرادات الميزانية، يتكفل بأوامر الايرادات وسندات التحصيل التي يصدرها الأمرون بالصرف.
يراجع ويجمع ويتكفل بعمليات المحاسبين الثانويين في الناحية ويدرج ضمنها كتابات تسييره الخاص
- يكون مراسل الخزينة من أجل تسوية العمليات التي تتمم لحسابه ".
المادة 157 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 157 مكرر : يعين مفتشو المفتشية العامة التقنية من بين :
المهندسين الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات في الرتبة " .
المادة 157 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 157 مكرر 2 : يعين المندوبون التجاريون من بين :
أ ) في الفرع التقني من بين :
- المهندسين الرئيسيين المرسمين مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة،
- مهندسي التطبيق والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مهندس تطبيق ولهم أقدمية ست (6) سنوات بهذه الصفة ".
المادة 157 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 157 مكرر 3 : يعين الأعوان المحاسبون الجهويون من بين :
المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي دائري ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".
- المفتشين الرئيسيين والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة على الأقل في مستوى مفتش رئيسي ولهم أقدمية ست (6) بهذه الصفة ".
المادة 157 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 157 مكرر 4 : يعين القباض ورؤساء المراكز حسب الشروط المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر بعد استشارة لجنة الموظفين المعنية وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60
« تعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : المادة 36 : يدمج في رتبة المأمور السائق المكلف بتوزيع الإرساليات ومياداتها وشحنها، المأمورون »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60
« تتمم المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي : " المادة 91 : يوظف الأعوان التقنيون حسب الآتي : (1) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60
« تلغى المادة 158 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-93
« يعدل الجدول المذكور في المادة 162 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالآتي : الأسلاك الرتبة الأعوان التقنيون عون تقني التقنيون التقنيون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160
« تعدل المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالتالي : 1 ( ... بدون تغيير .......... ...... 2 ( ........... بدون تغيير. 3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10% من »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160
« تتمم خاتمة المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي : و) في فرع تصنيع العتاد وصيانته : صنع القطع والمعدات الدقيقة وصيانتها، ويكلفون »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-200
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدّل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 75-89
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 82-06
- مرسوم رقم 68-353
- مرسوم رقم 68-491
- مرسوم رقم 68-492
- مرسوم رقم 68-496
- مرسوم رقم 68-508
- مرسوم رقم 68-509
- مرسوم رقم 72-67
- مرسوم رقم 72-68
- مرسوم رقم 77-50
- مرسوم رقم 77-51
- مرسوم رقم 77-53
- مرسوم رقم 82-302
- مرسوم رقم 83-120
- مرسوم رقم 83-121
- مرسوم رقم 83-122
- مرسوم رقم 83-123
- مرسوم رقم 83-124
- مرسوم رقم 83-125
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- مرسوم رقم 86-46
- مرسوم رقم 86-179
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-200
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 أبريل سنة 2004 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالبريد والمواصلات و
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-372
مرسوم تنفيذي رقم 03-372 مؤرخ في 30 شعبان عام 1424 الموافق 26 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92-03 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير التبعية لأعوان البريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-82
مرسوم تنفيذي رقم 98-82 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية لدى إدارة البريد والمواصلات. 19 الحرب فهرس هورية الجزائرية / العدد 12 3 (تابع)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها . . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1418 الموافق 11 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي البريد والمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدارس الجهوية للبريد والمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب النوعية في البريد والمواصلات . 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات . . سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة 15 سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدارس 16 سنة 1996، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 17 سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الجهوية للبريد والمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الوطنية للبريد والمواصلات
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للبريد والمواصلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يحدد قائمة مؤسسات التكوين المتخصص في البريد والمواصلات المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 33
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1416 الموافق 24 أبريل سنة 23 يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار 23 يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون 23 يتضمن تعيين مدير دراسات بالمدرسة 23 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس 23 1996 ، يحدد نوعية التكاليف المتعلقة باللباس الذي يستفيده عمال البريد والمواصلات، وعددها ودوريتها وتجديدها . . 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-299
مرسوم تنفيذي رقم 96-299 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد قائمة المناصب العليا للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها مراسيم فردية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 9 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الالتحاق بالتكوين المتخصص كتقني ومفتش ومفتش رئيسي في مدارس ومؤسسات البريد والمواصلات. . 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-60
مرسوم تنفيذي رقم 95-60 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-454
مرسوم تنفيذي رقم 94-454 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لإدارة وتصنيفها . 16 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل 17 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة البريد والمواصلات وشروط الالتحاق بها 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى مديري الولايات للبريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-200
مرسوم تنفيذي رقم 93-200 مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن تأسيس تعويض عن التسيير والمسؤولية لصالح القابضين ورؤساء المراكز التابعين للبريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-02
مرسوم تنفيذي رقم 92-02 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض حسن الأداء وتحسين الخدمات لصالح أعوان ادارة البريد والمواصلات. 59
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-03
مرسوم تنفيذي رقم 92-03 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعية لأعوان ادارة البريد والمواصلات. 60
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-160
مرسوم تنفيذي رقم 91-160 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات. 911
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-93
مرسوم تنفيذي رقم 91-93 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يتضمن تعديل تصنيف بعض أسلاك الموظفين. 565
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-451
مرسوم تنفيذي رقم 91-451 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها. يتضمن نقل مقر شركة سباق الخيل والرهان المشتركة 2295. 2291
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-353 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي أمر رقم 72-67
- يلغي مرسوم رقم 72-68
- يلغي مرسوم رقم 77-50
- يلغي مرسوم رقم 83-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.