مرسوم رقم 83-120 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك روساء القطاعات في البريد والمواصلات. 470
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل سلك رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات على فرعين :
- السيارات توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها .
المادة 2
فتح المادة(أ (أ) يشرف رؤساء القطاعات في فرع السيارات» على الورشات ومراكز اصلاح السيارات، وعلى أشغال الاصلاح والضبط، ويشاركون في العمليات التي تقتضى معارف | كما يتولون الدراسات والرقابة التقنية الخاصة بالسيارات وتنظيم مصلحة مراكز اصلاح السيارات و تجهيزها وسيرها.
ويجرون الخبرات اثر حوادث المرور ويشاركون في التحريات.
ويمكن أن يطلب منهم تنظيم مراقبة استعمال سيارات الادارة فى الطريق والقيام بذلك.
ب) يكلف رؤساء القطاعات في فرع التوزيع والشحن والنقل بالدراسة والتنظيم المحلى لمصالح توزيع البريد والبرق ومراقبة مستخدمى هذه المصالح والدراسات التمهيدية لانشاء المؤسسات الثانوية والمراجعة المحاسبية فى هذه المؤسسات، كما يشاركون في تنظيم النقل البريدي ومراقبة بريد المؤسسات ومواقيتها، وتنفيذ تعليمات دفتر الشروط.
المادة 3
فتح المادةيمارس رؤساء القطاعات وظائفهم في المصالح الخارجية، ويسيرهم وزير البريد والمواصلات مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية،
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات حسب الشروط المحددة أدناه :
أ) فرع السيارات :
I عن طريق المسابقة الخارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون البالغون من العمر 18 سنة الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 على الاقل و 32 سنة على الاكثر الحاصلون على بكالوريا تقنى في تخصص الميكانيكيا أو الالكتروميكانيكا، أو الذين لهم مستوى السنة الثالثة من الشعبتين التقنية الصناعية والتقنية الرياضية مع متابعة سنة تكوين بنجاح في مؤسسة متخصصة وحصولهم على رخصة سياقة السيارات، عن طريق المسابقة الداخلية المخصصة | 2 - للمراقبين في فروع السيارات والورشات والتركيبات المرسمين في رتبتهم مع 5 سنوات أقدمية فيها على الاقل، والبالغين من العمر 50 سنة على الأكثر، والحاصلين على رخصة سياقة السيارات من صنفى ب و ج وعلى نقطة ، ابان تنقيطهم الاخير، تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة.
وعلى المترشحين المذكورين في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، أن يتحصلوا على نتائج مرضية في امتحان الكفاءة الخاصة بسياقة سيارات البريد والمواصلات وأن تكون لهم شهادة الكفاءة القانونية فى سياقة هذه السيارات وصيانتها. 3 وفى حالة عدم كفاية التوظيف عن طريق المسابقة يستكمل ذلك، في حدود عشر المناصب الشاغرة المطلوب شغلها، عن طريق الاختيار من بين المراقبين في فرع السيارات البالغين من العمر 40 سنة على الاقل، الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية مراقبين مرسمين مع حصولهم على رخصة سياقة السيارات من صنفى ب و ج وعلى نقطة رقمية في آخر تنقيط سنوى لهم تساوى أو تفوق 14/20.
ب) توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها : 1 عن طريق المسابقة المخصصة للمراقبين في فرع توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها المرسمين في رتبتهم، الذين قضوا 7 سنوات على الاقل في هذه الرتبة بما فى ذلك سنة التكوين الاضافي، والبالغين من العمر 50 سنة على الأكثر، 2 وفى حالة عدم كفاية التوظيف عن طريق المسابقة يستكمل ذلك، في حدود عشر المناصب الشاغرة المطلوب شغلها، عن طريق الاختيار من بين المراقبين المرسمين في فرع توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها، البالغين من العمر أربعين
(40) سنة على الاقل، الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية كمراقبين في فرع توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها وتابعوا بنجاح سنة تكوين اضافي، وحصلوا في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تساوى أو تفوق 20 / .14
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المبينة في المادة 4 أعلاه، في أول يناير من سنة المسابقة أو الاختبار.
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم المسابقات ونوعية برنامج الاختبارات بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 7
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين للمسابقة الذين أعلنت اللجنة نجاحهم، ويصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وكذلك قوائم المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة اثر الاختيار المقرر في المادة نفسها وتصدر تعيينهم تبعا للترتيب الوارد في القائمة نفسها.
المادة و : يجرى رؤساء القطاع فترة تمرين تدوم سنة، وتختتم بامتحان الكفاءة المهنية. ويمكن أن يدعى هؤلاء خلال فترة التمرين لمتابعة دروس في التكوين المهنى باحدى مدراس البريد والمواصلات تترتب عليها امتحانات اقصائية.
المادة 10
فتح المادةيرسم رؤساء القطاع المتمرنون بناء على اثبات اللجنة كفاءتهم المهنية اثر فترة التكوين المذكور في المادة و أعلاه. 472 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتكون هذه اللجنة من :
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادي الاولى عام 1403 ه و يسهرون على الانضباط وحسن تنظيم ورشات مهندس أو مفتش رئيسي يشرف على دائرة الاصلاح.
اختصاص، رئيسا،
- الرئيس المباشر، رئيس قطاع مرسم.
المادة II : يرسم وزير البريد والمواصلات بقرار، رؤساء القطاعات المتمرنون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه.
وفي حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى، أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، يمكن أن يعين رؤساء القطاعات في حدود مناصب الميزانية في الوظائف النوعية التالية :
(1) فرع توزيع الارساليات وشحنها ونقلها وتحويلها :
- القابض الخارج عن التصنيف، ومن الصنفين الاول والثاني.
ب فرع السيارات :
رئيس مركز السيارات الخارج عن التصنيف و من الصنف الاول رئيس القسم. - لا يمكن انشاء وظيفة رئيس قسم الا في مراكز مصلحة السيارات المرتبة، على الاقل، «خارج التصنيف».
المادة 13
فتح المادةيتولى رؤساء القطاعات في فرع السيارات المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس قسم، تنسيق عمل رؤساء القطاعات وتوجيهه.
ويقومون بتكوين الاعوان مهنيا ويمكنهم أن يدعوا لاستخلاف رئيس المركز في حالة غيابه أو حصول مانع له.
يتولى رؤساء القطاعات المعينون في الوظيفة النوعية القابض أو رئيس مركز مصلحة السيارات تبعا للفرع الذى ينتمون اليه، ادارة مؤسساتهم وتنظيمها ومراقبتها، وهم مسؤولون عن حسن سير جميع مصالحهم.
وفي القباضات فهم مسؤولون عن الاموال والقيم التي تسند اليهم ، وعن الايرادات والمصاريف التي تقوم بها المؤسسات الثانوية الملحقة بمكتبهم، في حدود المراقبة التي يجب عليهم اجراؤها.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيرتب سلك رؤساء القطاعات التابعين للبريد والمواصلات في السلم 11 المحدث بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
المادة 15
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة القابض أو رئيس المركز الخارج التصنيف 45 نقطة .
المادة 16
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة القابض أو رئيس المركز من الصنف الاول 40 نقطة .
المادة 17
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للقابض من الصنف الثاني 35 نقطة .
المادة 18
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس القسم 40 نقطة.
الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473
المادة 19
فتح المادةيجب على رؤساء القطاعات تبعا للفرع الذى ينتمون اليه استيفاء الشروط المبينة أدناه ليتسنى لهم التعيين فى الوظائف النوعية الآتية :
أ) القابض ورئيس المركز الخارج عن التصنيف :
أن يكونوا مرسمين في رتبة رئيس القطاع ولهم 5 - سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة،
- وأن تتوفر فيهم الاهلية المطلوبة.
ب القابض ورئيس المركز من الصنف الاول :
أن يكونوا مرسمين في رتبة رئيس القطاع ولهم 4 - سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة، وأن تتوفر فيهم الاهلية المطلوبة. -
ج) القابض من الصنف الثاني :
أن يكونوا مرسمين في رتبة رئيس القطاع - ولهم ثلاث سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة، وأن تتوفر فيهم الاهلية المطلوبة. -
د) رئيس القسم :
أن يكونوا مرسمين في رتبة رئيس القطاع ولهم - 4 سنوات أقدمية على الاقل في هذه الرتبة و أن تتوفر فيهم الاهلية المطلوبة. -
المادة 20
فتح المادةيصدر وزير البريد والمواصلات التعيينات فى الوظائف النوعية المبينة في المادة 13 أعلاه، بقرار.
المادة 21
فتح المادةتقدر شروط الاقدمية الواردة في
المادة 19
فتح المادةفي أول يناير من سنة اعداد قوائم الكفاءة للوظائف المقصودة.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 22
فتح المادةلا يتجاوز العدد الاقصى من موظفى سلك رؤساء القطاعات الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، 5 % من مجموع موظفى هذا السلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 23
فتح المادةيدرج رؤساء القطاعات من الفرعين.
المرسمون العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين مهني اضافي في الرقم الاستدلالى اللذى يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالى في سلك رؤساء القطاعات الذى يخضع لهذا المرسوم.
أما المتمرنون منهم الذين اجتازوا بنجاح فترة التكوين الاضافى المذكورة في الفقرة السابقة فيعاد ترتيبهم في درجة التمرين من السلك الجديد.
ويمكن ترسيمهم طبقا للشروط الواردة في المادة 10 أعلاه.
وفي حالة الرسوب فى التكوين الاضافي يعاد ترتيبهم في السلك الاسفل من سلكهم مباشرة وفي نفس الفرع الذي ينتمون اليه.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68-352 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-197
« سنة 1972 ورقم 72-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 ورقم 77-50 ورقم 77 51 77 53 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1977 ورقم 83 – 120 ورقم 83 83121 83 122 83 883123 124 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-352
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف رؤساء القطاعات في البريد والمواصلات فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها. 2976
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-352 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.