قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها . . 19
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة البريد والمواصلات لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية الملحقة بها.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل لجنة الطعن من نصف ممثلي الإدارة ونصف ممثلي الموظفين المعينين من بين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المنتخبين، عدد ممثلي كل طرف سبعة (7) أعضاء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998.
عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام علي يونسيوي -------- ★ --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.