قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها . . 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.