مرسوم رقم 83 122 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها . 479
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مراقبو توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها بمراقبة الاشغال التحضيرية للتوزيع وانضباط المأمورين والمأمورين المسيرين في فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، وأعوان التوزيع وتقسيم العمل على الموزعين وتكوينهم.
كما يتولون تقسيم الاشياء الخاضعة للرسم ويسهرون على تسوية الحالات التنازعية في توزيع الرسائل والاشياء المختلفة، ويقومون زيادة على ذلك ، في المصالح البريدية بدورة توزيع بواسطة أجهزة ذات محركات أو بدونها، وفي المكاتب المجهزة بالتركيبات الهوائية يتولون معالجة هذه 480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه التركيبات وصيانتها وبعض المسليات ذات الطابع | البرقي.
ويقومون أيضا بمسك وثائق المصلحة لضرورية لتنفيذ العمل الذي يتكفلون به.
أما في مصلحة الارسال فيتسلمون المرسلات المنقولة بالسكك الحديدية ومصاحبتها وحراستها وتسليمها، ويقومون بفرز بعض أصناف الرسائل ويراقبون تخليص المرسلات، ويسوون بالاتفاق رؤساء القطاعات أو ممثلى المصالح المحلية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الجزائرية، حوادث النقل بالسكك الحديدية، ويسيرون ويراقبون عمليات معالجة المرسلات في المخازن وتحويلها مع المشاركة في ذلك.
المادة : : يمارس مراقبو توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها وظائفهم في المصالح الخارجية، ويصيرهم وزير البريد والمواصلات مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن عدم مركزية تسيير الموظفين.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعيين مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، فى الوظيفة والنوعية للقابض من الصنف الرابع فى البريد والمواصلات، وذلك في حدود عدد المالية وتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966
المادة 4
فتح المادةيتولى القابضون من الصنف الرابع ادارة مكتبهم وتنظيمه ومراقبته وهم مسؤولون عن حسن سير مصالحهم وعن التسيير المالى للاموال التي تسند اليهم، كما انهم مسؤولون عن الايرادات والمصاريف التي تقوم بها المؤسسات الثانوية الملحقة بهم، في حدود المراقبة التي يجب عليهم اجراؤها.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف مراقبو توزيع المرسلات ونقلها وشحنها وتحويلها عن طريق مسابقة داخلية 6 يمكن أن يشارك فيها المأمورون المسيرون والمأمورون | في فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، المرسمون في رتبتهم، الذين قضوا خمس سنوات على الاقل بهذه الصفة، والبالغون 25 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، مع الهيبة اللازمة لممارسة وظائف مراقب توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، والحصول على نقطة رقمية في آخر تنقيط سنوى لهم تخول الترقية السريعة والمتوسطة ويجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المبينة أعلاه في أول يناير من سنة المسابقة.
المادة 6
فتح المادةيمكن رفع شروط الاقدمية المحددة في المادة 5 أعلاه بالقرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه حتى يكون عدد المترشحين مساويا لعدد المناصب المعروضة.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ونوعية برنامج الاختبارات بقرار وزارى مشترك بين وزير البريد والمواصلات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات حسب تركيب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، ويصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 9
فتح المادةيجرى مراقبو توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها فترة تمرين تدوم سنة وتختتم بامتحان الكفاءة المهنية، ويمكن أن يدعى هؤلاء خلال التمرين المتابعة دروس في التكوين المهني باحدى مدارس البريد والمواصلات.
المادة 10
فتح المادةيرسم مراقبو توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها بناء على اثبات اللجنة كفاءتهم المهنية اثر فترة التكوين المذكورة في المادة و أعلاه.
وتتكون هذه اللجنة من :
- مفتش رئيسي أو رئيس قطاع في فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها يعينه مدير الولاية، رئيساء الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 رئيس المؤسسة التي يعمل فيها المتمرن، أو ممثله
المادة 15
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للقابض من الصنف الرابع 25 مراقب مرسم من فرع توزيع المرسلات | نقطة.
وشحنها ونقلها وتحويلها.
المادة II : يرسم وزير البريد والمواصلات بقرار، مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم اقرار الترسيم يمكن وزير البريد والمواصلات بعد اسشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966
المادة 12
فتح المادةلكى تتسنى الترقية فى الوظيفة النوعية للقابض من الصنف الرابع يجب أن يتوفر في مراقبي توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، ما يأتي :
أن يكونوا قد بلغوا الدرجة الثالثة على الاقل - في رتبتهم،
- أن تكون لهم الاهلية المطلوبة.
المادة 13
فتح المادةتقدر شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه في أول يناير من سنة أعداد قائمة التأهيل.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
فتح المادةيرتب سلك مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها التابعين للبريد والمواصلات في السلم 7 المحدث بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةلا يتجاوز العدد الاقصى من موظفى سلك مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها، الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 5% من العدد الحقيقي لموظفى هذا السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيندرج مسيرو وتوزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها التابعون للبريد والمواصلات المعينون والمرسمون تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68-355 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 في سلك مراقبى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها التابعين للبريد والمواصلات وفي الرقم الاستدلالى الذى يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالي في سلكهم السابق بعد النجاح في امتحان الادراج الذي تنظمه وزارة البريد والمواصلات.
اما المتمرنون منهم فيعاد ترتيبهم في درجة التمرين من السلك الجديد، ويمكن ترسيمهم طبقا للشروط الواردة في المادتين 10 و 11 أعلاه.
وفي حالة الرسوب في الامتحان السالف الذكر يعاد ترتيب مسيرى توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها في السلك الاسفل من سلكهم مباشرة.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68 355- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد 482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-355
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبي توزيع مرسلات البريد والمواصلات وشحنها ونقلها وتحويلها. 2979
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.