مرسوم رقم 83-121 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المراقبين في البريد والمواصلات. - 473
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل سلك المراقبين في البريد والمواصلات على ستة فروع هي :
- الاستغلال
- التحويل والارسال
- الخطوط،
- الرسم، الوربات والتركيبات - السيارات. - ويشتمل كل فرع من فروع «التحويل والارسال، و «الخطوط» و «الورشات والتركيبات على عدة تخصصات يبينها ويحدد صلاحياتها بقرار وزير البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادة(أ (أ) يتولى المراقبون في فرع «الاستغلال» مناصب التنفيذ التي تتطلب معارف مهنية واسعة في جميع أجزاء المصلحة.
ب يتولى المراقبون في فرع التحويل | والارسال»، حسب اختصاصهم المهام التنفيذية ذات الطابع التقنى فى مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الطاقية.
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه ويمكن تكليفهم بتأطير فرقة وتكوين الاعوان مهنيا.
ج) يوضع المراقبون في فرع «الخطوط» على رأس مجموعة أو عدة مجموعات من أعوان التنفيذ في فرع «الخطوط»، ويتولون تنفيذ الاشغال الدقيقة أو المعقدة ذات الطابع التقني التي تتعلق بمعدات الارسال على الخطوط الجوية والارضية، ويشاركون في تعيين مواطن الخلل وازالته ويضبطون الوثائق التقنية باستمرار، ويمكن تكليفهم بمتابعة أشغال المواصلات السلكية واللاسلكية الموكولة الى هيئات أخرى، ويساهمون في تكوين موظفي الخطوط مهنيا.
د يقوم المراقبون في فرع «الرسم» بتنفيذ أشغال الرسم واتمامها.
ويقومون بالكشوف الطبوغرافية والبيانات الحسابية الخاصة بالمنشآت القائمة، ويشاركون في وضع المشاريع والكشوف والقياس المترى للاشغال، والمراجعة لتحديد مقدار الكميات الواردة في المستندات، كما يشاركون في تكوين الاعوان مهنيا.
ه ينفذ المراقبون في فرع (الورشات والتركيبات أشغال ما يصعب وضعه على المستخدمين العمال وتركيبه وصيانته والمحافظة عليه. ويمكن دعوتهم الى المشاركة في الاشغال الخاصة بالميكانيكا والقوة المحركة، كما يشاركون في تكوين الاعوان مهنيا.
و ينفذ المراقبون في فرع «السيارات»
الاشغال الاكثر تعقيدا في اختصاصهم التي لا يمكن الاعوان التقنيين فى هذا الفرع أن يقوموا بها بسبب نوعيتها أو صعوبتها. كما يتولون تنسيق مجموعات الاعوان التقنيين والعمال المهنيين في الورشات والمرائب، ويقومون بتكوين الاعوان المبتدئين مهنيا.
ويمكن دعوة المراقبين في البريد والمواصلات في اطار ممارسة مهامهم لسياقة سيارات الادارة.
الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475
المادة 3
فتح المادةيمارس المراقبون في البريد والمواصلات، أعمالهم فى المصالح الخارجية أو مصالح الادارة المركزية، ويسيرهم وزير البريد والمواصلات، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، يمكن
- تعيين المراقبين فى حدود مناصب الميزانية، في الوظائف النوعية التالية :
أ (أ) المراقبون في فرع «الاستغلال» :
- القابض من الصنفين الثاني والثالث،
- المشرف والمشرف الرئيس، ب المراقبون فى فرع التحويل والارسال» : 一つ رئيس مركز المواصلات السلكية واللاسلكية من الصنفين الثاني والثالث، ج المراقبون في فرع «الرسم» :
- المشرف، د المراقبون في فرع «السيارات» : 一つ رئيس مركز السيارات من الصنفين الثاني والثالث،
- المشرف.
ه) المراقبون في فرع الورشات والتركيبات : 一つ رئيس ورشة،
- المشرف.
المادة 5
فتح المادةيجوز أن يعين استثنائيا المراقبون في فرعى «الاستغلال» و «التحويل والارسال تبعا لفرعهم في ولايات أدرار وبشار وورقلة وتامنراست، في حالة انعدام المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة 4 أعلاه، وذلك في الوظائف النوعية للقابض ورئيس مركز من الصنف الاول.
المادة 6
فتح المادة(أ (أ) يتولى المراقبون في فرع الاستغلال الذين يعينون في الوظائف النوعية للقابض، ادارة مكتبهم وتنظيمه ومراقبته، وهم مسؤولون عن حسن سير مجموع مصالحهم وعن تسيير الاموال والقيم التي تسند اليهم، كما أنهم
- مسؤولون عن الايرادات والمصاريف التي تقوم بها المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكاتبهم في حدود الرقابة التي يجب عليهم أن يمارسوها.
ب يتولى المراقبون في فرع «الاستغلال»
الذين يعينون في الوظيفة النوعية للمشرف، تنسيق عمل المجموعة المتخصصة ومراقبتها.
ويشاركون في تكوين المستخدمين المبتدئين مهنيا.
يتولى المراقبون في فرع «الاستغلال» الذين يعينون في الوظيفة النوعية للمشرف الرئيس، تنسيق أعمال المشرفين وبقية المستخدمين وتوجيهها .
ج) يتولى المراقبون في فرع «الاستغلال»
و «التحويل والارسال الذين يعينون في الوظيفة النوعية لرئيس المركز تسيير المراكز ويقومون بادارة مؤسساتهم وتنظيمها ومراقبتها، وهم مسؤولون عن حسن سير مجموع مصالحهم.
د ينسق المراقبون في فرع «الرسم» الذين يعينون في الوظيفة النوعية للمشرف، أعمال مجموعة من الاعوان ومراقبتها.
ه) يتولى المراقبون في فرع «الورشات والتركيبات الذين يعينون في الوظيفة النوعية لرئيس ورشة، ادارة ورشتهم وتنظيمها ومراقبتها، وهم مسؤولون عن الاشغال التي ينجزها مستخدموهم .
كما يتولى الذين يعينون منهم في الوظيفة النوعية للمشرف تنسيق أعمال مجموعة من الاعوان ومراقبتها.
و يتولى المراقبون في فرع «السيارات»
الذين يعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مركز 476 الجريدة الرسمية للجمهورية السيارات من الصنف الثاني والوظيفة النوعية لرئيس مركز السيارات من الصنف الثالث، ادارة مركزهم وتنظيمه ومراقبته، وهم مسؤولون عن حسن سير مجموع مصالحهم.
كما يتولى الذين يعينون منهم في الوظيفة النوعية للمشرف، تفسيق أعمال مجموعة من الاعوان ومراقبتها.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف المراقبون في البريد والمواصلات حسب الشروط المحددة أدناه :
أ (أ) من بين الطلاب المراقبين الذين اجتازوا بنجاح امتحان التخرج في احدى مؤسسات التكوين المهنى المتخصصة، البالغين من العمر 17 سنة على الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه
3 - الالتحاق بفرع «الخطوط» :
- الاعوان المتخصصون في التركيبات الالكتروميكانيكية من فرع «الخطوط» المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة.
4 - - الالتحاق بفرع «الرسم» :
- أعوان الادارة من فرع «الرسم» المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة.
5 - الالتحاق بفرع الورشات والتركيبات :
- الاعوان التقنيون من فرع «الورشات والتركيبات المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة.
6 - - الالتحاق بفرع «السيارات» :
- الاعوان التقنيون من فرع «السيارات»
الاقل و 30 سنة على الأكثر، والحائزين أهلية | المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على التعليم المتوسط، أو لهم شهادة مدرسية يعترف بمعادلتها عند قبولهم في هذه المؤسسة.
ب عن طريق اجراء مسابقة خارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 32 سنة على الأكثر الذين استكملوا دراسة السنة الثانية الثانوية في الثانويات العامة أو الثانويات التقنية أو لهم شهادة مدرسية يعترف بمعادلتها.
ج) عن طريق اجراء مسابقة داخلية تخصص لموظفى البريد والمواصلات، حسب الآتى :
I - الالتحاق بفرع «الاستغلال» :
أعوان الادارة المرسمون في رتبتهم - الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة.
2 - الالتحاق بفرع التحويل والارسال» :
الاعوان المتخصصون في التركيبات
- الالكتروميكانيكية التركيبات من فرع المرسمون في رتبتهم الذين قضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة .
الاقل في هذه الرتبة.
ويجب على المترشحين لكل فرع من الفروع المبينة أعلاه، أن يستوفوا زيادة على ذلك، الشرطين التاليين :
- أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على الاكثر،
- وأن يكونوا حاصلين في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة .
وفي حالة الضرورة يختار، في حدود عشر المناصب المالية الشاغرة وحسب الفرع الذي ينتمون اليه من بين أعوان الادارة في فرعى «الاستغلال» و «الرسم»، والاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية من فرع التركيبات و «الخطوط»، والاعوان التقنيين من فرعى الورشات والتركيبات» و «السيارات»، الذين أتموا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وبلغوا من العمر 40 سنة على الاقل مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة .
الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477
المادة 8
فتح المادةيجب أن تستوفي أو تقدر شروط الاقدمية والسن المبينة في المادة 7 أعلاه، في أول يناير من سنة المسابقة أو الاختبار.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن ترفع فى القرار المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، شروط الاقدمية الدنيا المحددة في الفقرة (ج (ج) من المادة 7 أعلاه، حتى يكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الاماكن المعروضة.
I - سنة ابتداء من الالتحاق الفعلى بالوظيفة كمترن بالنسبة الى المراقبين الذين تم توظيفهم حسب أحكام الفقرات (أ) و (ب (ب) و د) من المادة 7 السالفة الذكر. 2-2 سنتان للمراقبين الذين تم توظيفهم حسب أحكام الفقرة (ج (ج) من المادة 7 أعلاه.
يتابع المراقبون في فرع «الاستغلال»
و «التحويل والارسال» و «الخطوط»، الذين
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم المسابقات والامتحانات | وظفوا تطبيقا لاحكام الفقرة (ب (ب) من المادة 7 أعلاه، ونوعية الاختبارات وبرامجها ونسبة الاماكن المعروضة، بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 11
فتح المادةتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية والخارجية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، في النشرة الرسمية التي توزع على مؤسسات البريد والمواصلات.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات بقرار، حسب ترتيب الاستحقاق، قوائم المترشحين للمسابقة الذين أعلنت نجاحهم اللجنة التي يحدد تشكيلها في القرار المذكور في المادة 10 أعلاه، و يصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 13
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، اثر عملية الاختيار المنصوص عليها في الفقرة (د (د) من المادة 7 أعلاه ويصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه .
المادة 14
فتح المادةيقضى المراقبون فى البريد واله اصلات تمرينا يختتم بامتحان فى الكفاءة المهنية وتحدد مدته حسب البيان التالي :
خلال تمرينهم في احدى مؤسسات التكوين المهني المتخصصة دروسا في التعليم المهني تختتم بامتحانات اقصائية.
يمكن أن يدعى المراقبون في فرع الورشات والتركيبات» و «السيارات»، الذين وظفوا تطبيقا لاحكام الفقرة (ب (ب) من المادة 7 أعلاه، وكذلك المراقبون الذين عينوا اثر الاختيار المذكور في | الفقرة (د (د) من المادة 7 السالفة الذكر، الى قضاء فترة تكوين مهني تختتم بامتحانات اقصائية.
المادة 15
فتح المادةيرسم المراقبون المتمرنون في البريد والمواصلات، اذا أثبتت اللجنة اثر فترة التمرين كفاءتهم المهنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
وتتكون هذه اللجنة من :
- - مفتش رئيسي أو مهندس، رئيسا، الرئيس السلمى المباشر أو مندوبه، - مر مراقب مرسم ينتمى الى الفرع نفسه الذي ينتمي اليه المتمرن.
المادة 16
فتح المادةيرسم وزير البريد والمواصلات بقرار، المراقبين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 21 أدناه، مع مراعاة | أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة ..1966 478 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة عدم الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمنح المعنى تمديدا فى التمرين سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966
المادة 17
فتح المادةيجب على المراقبين تبعا للفرع الذي ينتمون اليه أن يستوفوا الشروط المبينة أدناه، ليتسنى تعيينهم فى الوظائف النوعية الآتية :
أ (أ) القابض ورئيس المركز من الصنف الثالث :
أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب - ولهم التأهيل المطلوب.
ب المشرف والقابض ورئيس المركز من الصنف الثالث :
- أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب منذ سنة على الاقل ولهم التأهيل المطلوب.
ج المشرف الرئيس :
- أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب مع أقدمية أقلها سنة فى الدرجة الثالثة من هذه الرتبة،
- أن يكونوا قد مارسوا مدة سنة على الاقل وظيفة المشرف
- ولهم التأهيل المطلوب.
د رئيس مركز السيارات من الصنف الثالث :
أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب - ولهم التأهيل المطلوب.
ه) رئيس ورشة أو رئيس مركز السيارات | من الصنف الثاني :
- أن يكونوا مرسمين في رتبة مراقب مع أقدمية أقلها سنة في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة، ولهم التأهيل المطلوب.
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه
المادة 18
فتح المادةيجب على المترشحين للوظيفة النوعية للقابض أو رئيس المركز من الصنف الأول، أن يكونوا قد بلغوا الدرجة الثانية على الاقل فى رتبتهم مع أقدمية أقلها 4 سنوات في هذه الرتبة، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتقدر شروط الاقدمية المنصوص عليها فى المادتين 17 و 18 أعلاه، في أول يناير من سنة اعداد قوائم التأهيل للوظائف المقصودة.
المادة 20
فتح المادةيعين وزير البريد والمواصلات بقرار في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أعلاه.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 21
فتح المادةيرتب سلك المراقبين في البريد والمواصلات في السلم و المحدث بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
المادة 22
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية التي يمكن أن يعين فيها المراقبون في البريد والمواصلات، حسب الآتى :
- ....... 25 نقطة
- القابض ورئيس المركز من الصنف الثالث .................. 30 نقطة
- القابض ورئيس المركز من الصنف الثاني 000000010 ................. 30 نقطة المشرف الرئيس ................ 35 نقطة
- رئيس ورشة ورئيس مركز السيارات من الصنف الثالث ..... 35 نقطة رئيس مركز السيارات من الصنف الثاني .................. 35 نقطة القابض ورئيس المركز من الصنف الاول 100.000.000.000....... 40 نقطة الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 23
فتح المادةلا يتجاوز العدد الاقصى من عدد موظفي سلك المراقبين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 5 % من عدد موظفى هذا السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيخضع تسير المراقبين المتمرنين الذين عينوا تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 77 – 52 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور أعلاه، لهذا القانون الاساسي.
المادة 25
فتح المادةيدرج مسيرو الاشغال من فرع الورشات والتركيبات المرسمون والمتمرنون العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين مهني اضافي للمراقبين في الرقم الاستدلالى لسلك المراقبين الخاضع لهذا المرسوم، الذي يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالى فى سلكهم القديم.
وفي حالة الرسوب فى فترة التكوين الاضافي السابقة الذكر، يعاد ترتيب مسيرى الاشغال من فرع الورشات والتركيبات في السلك الاسفل مباشرة في فرعهم.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68 353- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مسيرى الاشغال للبريد والمواصلات.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 77-52
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف رؤساء القطاعات المسابقات الداخلية لتوظيف أعوان تقنيين في البريد والمواصلات فرع السيارات. 2988 في البريد والمواصلات فرع السيارات 2974 قراران مورخان في 21 ذى الحجة عام 1403 الموافق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين للبريد والمواصلات، فرح الخطوط. 2972
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين للبريد والمواصلات، فرع . الاستغلال 2967
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.