قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للبريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تفوّض إلى المديرين الجهويين للبريد والمواصلات، سلطة تعيين الموظفين التابعين لسلطتهم وتسييرهم ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا الآتية :
نواب المديرين رؤساء المكاتب رؤساء المراكز والقابضون الخارجون عن التصنيف ، وما فوق.
المادة 35
فتح المادة2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
محند الصالح يويو وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.