مرسوم رقم 83-125 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المأمورين في البريد والمواصلات. 487
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل سلك المأمورين في البريد والمواصلات على فرعين :
فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها ، فرع الخطوط.
المادة 2
فتح المادة(أ) يقوم المأمورون في فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها بالمهام التنفيذية المتعلقة بالاشغال التحضيرية الخاصة بالتوزيع، وتوزيع المرسلات وجميع الاشياء في محل الاقامة .
كما يقومون بدفع الحوالات، وتقديم السندات التجارية وتحصيلها وقبض القيم والاتاوات المختلفة | الواجبة التحصيل.
ويمكن تكليفهم بفرز المرسلات الصادرة.
ويستعملون وسطاء بين المرتفقين والمكتب الذي ينتمون اليه في العمليات البريدية والبرقية الهاتفية والمالية في الحدود والكيفيات التي تحددها الادارة.
ويقومون بجمع المرسلات وضبطها وختمها، وبأشغال الترتيب الداخلي.
ويتولون تداول المرسلات وتبادلها وشحنها، وان اقتضى الامر، نقلها.
كما يشاركون في فتحها وصياغها واغلاقها ويمكن تكليفهم على الخصوص في المراكز المتخصصة بتسيير بعض الآلات وصيانتها العادية.
ب) يكلف المأمورون في فرع «الخطوط» بوضع الخطوط البرقية والهاتفية وبنائها وصيانتها.
ويشاركون في البحث عن خلل هذه الخطوط وازالته ، كما يمكن تكليفهم بتسيير الآلات وتركيب الاجهزة الهاتفية العادية للمشتركين، ومعالجة المتفجرات واستخدامها.
المادة 3
فتح المادةيمارس المأمورون وظائفهم في المصالح الخارجية والادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات.
ويسيرهم وزير البريد والمواصلات مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المأمورون في البريد الموصلات حسب الشروط المبينة أدناه، مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها. 488 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها :
I - عن طريق اجراء مسابقة داخلية تخصص لاعوان مصلحة البريد والمواصلات المرسمين في رتبهم، الذين قضوا 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة والبالغين من العمر 45 سنة على الأكثر مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة.
2 - عن طريق اجراء مسابقة خارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة التعليم الابتدائى البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، الذين تابعوا بنجاح سنة تكوين في احدى المدارس أو المراكز المتخصصة في البريد والمواصلات.
ب فرع الخطوط :
1 - عن طريق اجراء مسابقة داخلية تخصص لاعوان مصلحة البريد والمواصلات المرسمين في رتبتهم الذين قضوا 4 سنوات أقدمية بهذه الصفة والبالغين من العمر 45 سنة على الأكثر مع حصولهم في آخر تنقيط سنوى على نقطة رقمية تخولهم الترقية السريعة أو المتوسطة. 2 عن طريق أجراء مسابقة خارجية، ويمكن أن يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة التعليم الابتدائى، البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر الذين تابعوا بنجاح سنة تكوين في احدى المدارس أو المراكز المتخصصة في | البريد والمواصلات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المبينة فى المادة 4 أعلاه في اول يناير من سنة المسابقة.
المادة 6
فتح المادةيمكن رفع شروط الاقدمية المطلوبة في المسابقات الداخلية فى القرار المنصوص في المادة 7 أدناه حتى يكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الاماكن المعروضة.
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادي الاولى عام 1403 ه
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ونوعية الاختبارات و برنامجها بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات بقرار، حسب ترتيب الاستحقاق، قوائم المترشحين الذين أعلنت نجاحهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، وتصدر تعيينهم حسب الترتيب نفسه، المادة و : يجرى المأمورون في البريد والمواصلات فترة تمرين تدوم سنة وتختتم بامتحان في الكفاءة المهنية.
المادة 10
فتح المادةيرسم المأمورون في البريد والمواصلات اذا اثبتت اللجنة اثر فترة التمرين كفاءتهم المهنية المنصوص عليها في المادة و أعلاه.
وتتكون هذه اللجنة من : 1 (1) فرع توزيع المرسلات وشحنها ونقلها وتحويلها « :
- مفتش رئيسى أو موظف آخر ينتدبه رئيس لمصلحة، رئيسا، رئيس المؤسسة التي يعمل فيها المتمرن أو «ممثله».
- مأمور البريد والمواصلات ينتمي الى المصلحة نفسها التى ينتمي اليها المتمرن.
ب فرع «الخطوط» :
مهندس مكلف يفرع «الخطوط»، رئيسا،
- الرئيس السلمى المباشر في فرع «الخطوط»،
- مأمور مرسم من فرع «الخطوط».
المادة 11
فتح المادةيرسم وزير البريد والمواصلات بقرار المأمورين الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التمرين، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 عليه في المادة 12 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 رفى حالة عدم اقرار الترسيم، يمكن وزير البريد والمواصلات بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، ان يمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك المأمورين في البريد والمواصلات فى السلم 5 المحدث بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يتجاوز العدد الاقصى من موظفى سلك المامورين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 5 % من العدد الحقيقى لموظفى هذا السلك .
الفصل الخامس — إحكام انتقائية
المادة 14
فتح المادةيدرج المنتدبون من الفرعين الذين عينوا ورسموا تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 68 358- المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المنتدبين في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين اجتازوا بنجاح امتحان الادراج الذي ينظمه وزير البريد والموصلات فى الرقم الاستدلالى لسلك المأمورين الخاضع لهذا المرسوم الذى يعلو مباشرة رقمهم الاستدلالي في سلكهم القديم.
أما المتمرنون منهم فيعاد تربيهم في درجة التمرين من السلك الجديد، ويمكن ترسيمهم حسب | الشروط المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه.
بعد أن يجتازوا بنجاح امتحان الادراج المذكور في الفترة السابقة الذكر.
وفي حالة الرسوب فى الامتحان المذكور، يعاد ترتيبهم في السلك الاسفل من سلكهم مباشرة.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68-358 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-358
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-358 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.